الطعن رقم 169 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
الصفة فى الانتخابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نـــــائب رئيس مجلس الدولة
عبد السلام النجـــــــــار نـــــائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة :
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة 0
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن طلب المتدخلين فى الدعوى كخصوم منضمين إلى المدعى فى دعواه الماثلة – فإن المادة (126) من قانون المرافعات قد أجازت لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة أو بطلب بعدم شفاهه فى الجلسة ويكتب فى محضرها ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن النظر فى قبول التدخل من عدمه يآتى فى الصدارة تحديداً للخصوم عامة قبل التطرق لبحث الدعوى باستعراض الدفوع والدفاع 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى – أن المتدخلين فى الدعوى قد تقدموا بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة رقم (أ ) ومقرها قسم الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة ، وقد قام فى جانبهم من ثم مصلحة فى التدخل فى الدعوى كخصوم منضمين ، وتقضى المحكمة من ثم بقبول تدخلهم 0
ومن حيث إنه ولئن كانت هذه المحكمة قد فصلت فى شكل الدعوى – إلا إنها تتصدى للدفع المبدى من المدعى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بالنسبة للمدعى على سند من القول حاصله إنه قد صدر حكم فى الشق العاجل للدعوى رقم 826/55ق والقاضى بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المدعى – بصفة عامل – ولم يتم الطعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا 0
ومن حيث إنه تمحيص هذا الدفع تقضى الإشارة إلى أن قيام صفة المرشح تكفى فى ذاتها لقيام صفة ومصلحة للمدعى فى الدعوى الماثلة بغض النظر عن تغير صفته بقرار إدارى أو تنفيذاً لحكم قضائى -، هذا فضلاً عن أن المستقر عليه أن الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ أحكام وقتية حجتها مرتبطة بصدور حكم فى موضوع الدعوى 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك – فأن الدفع المبدى من المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعوى لإنتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فيها لا يقوم على سند من الواقع والقانون ، وتقضى المحكمة من ثم برفضه 0
ومن ثم إنه عن موضوع الدعوى :–
فأن المادة (87)) من الدستور تنص على:" يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخب ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام " 0
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح 0
0000000000000000000000000
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 38لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقوانين أرقام 109 لسنة 1976، 209 لسنة 1990 ، 13 ، 167 لسنة 2000 التى جرت الانتخابات فى ظله – على أن :" يتالف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً ، يختارون بطريقة الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين 0
00000000000000000000000 "
وتنص المادة الثانية من القانون سالف الذكر على أن :" فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عملة الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ويكون مقيماً فى الريف ، ويشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنه ، ويعتبر عاملاً من يعمل عملاً يدوياً أوذهنياً فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخلة الناتج من هذا العمل ، ولا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يبقى مقيداً فى النقابة العماليه " 0
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن : "يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مدير الأمن 000000000000000 ويكون طلب الترشيح مصحوباً 000000000 وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، ويكتب صفه العامل أو الفلاح بإقرار يقدم من المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مستندات 000000 "
ومن حيث أن المستفاد من أحكام الدستور إنها قد اختصت السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب بسن القوانين وفقاً لأحكامه وكذلك إقرار ا لسياسة العامة للدولة وممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية وذلك باعتباره ممثلاً لكافة طوائف الشعب مصدر السلطات ، وهذا الدور الدستورى للبرلمان أستوجب أن يستجمع بين تشكيلة ممثلى فئات الشعب وعلى رأسهم العمال والفلاحين الذين يمثلون السواء الأعظم للمواطنين ، وقد أرسى الدستور مبدأ دستورياً مؤداة تخصيص نسبة لا تقل عن نصف عدد الأعضاء لهذه الفئة ، وقد وسد الدستور إلى التشريع أمر من ينطبق عليهم صفه عامل والفلاح ، حتى يتحقق التمثيل الدستورى للبرلمان من ناحية ، ويدفع عن العمال والفلاحين من لا يمثلهم التمثيل الفعلى المعبر عن مصالحهم والتى قد تتعارض مع مصالح فئات أخرى ناحية أخرى 0
ومن حيث إن المشرع بعد إرساء المبدأ الدستورى المشار إليه حدد مدلول الفلاح والعامل تحديداً قاطعاً وصريحاً مفاده أشتراط لكى يكون المرشح عاملاً أن يقوم بعمل يدوى أو زهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وأن يعتمد بصفة رئيسيه فى معيشته على دخلة الناتج عن هذا العمل وأن لا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ومع ذلك فقد استثنى المشرع فئتين الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ، والثانية " من بدأ حياته عاملاً ثم حصل على مؤهل عالى - بيد أن المشرع استلزم لأعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيداً بنقابة عمالية ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن القيد بالنقابة العمالية كشرط لأعمال الاستثناء يجب أن يكون سابقاً على الحصول على المؤهل العالى لمن بدأ حياته عاملاً ، كما توافرت أحكامه على أن صفه العامل تثبت للمرشح إذا قامت علاقة بينه وبين صاحب العمل علاقة تبعية أو علاقة لائحية ، ما إذا انتفت هذه العلاقة اندرج المرشح فى الأصل المقرر وهو الفئات ( المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2375 لسنة 47 ق0ع جلسة 5/1/2002 ) 0
ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى – أن المدعى عليه الأول – قدم أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الخامسة / قسم الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة – بصفة عامل - ، وتم قبول أوراق ترشيحه بهذه الصفة إلا أن المدعى لم يرتضى هذا القرار فأقام اعتراضاً أمام لجنة الاعتراضات طاعناً على صفة المدعى عليه الأول مستنداً إلى أن علاقتة الوظيفية بالهيئة العامة للبترول قد انتهت فى غضون عام 1995 ولا يمارس آى عمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، وإنه مقيداً بالسجل التجارى وله شركات 0
ومن حيث إنه بين من الاطلاع على ملف الترشيح المقدم من المدعى عليه الأول محمد محمد محمد سيد أحمد إنه تقدم بصفة عامل ، وأثبت أمام الوظيفة ( الهيئة العامة للبترول ) كما أرفق بطلبة شهادة من الهيئة المذكورة تضمنت حصوله على مؤهل عالى أثناء الخدمة و انتهاء خدمته فى 14/3/ 1995 بالاستقالة ، وشهادة من اتحاد نقابات عمال مصر بإشتراكه فى التنظيم النقابى ، شهادة من الأمانة العامة بمجلس الشعب لعضويته به بصفة عامل ، وقد خلا ملف الترشيح مما يفيد اشتراكه فى نقابة عمالية بعد انتهاء علاقته الوظيفية بالهيئة العامة للبترول ،ووجود علاقة عمل تبعيه أو لائحته بعد تقاعده ، وقد ثبت من الشهادة الصادرة من التأمينات الاجتماعية والمقدمة ضمن حافظة مستندات المدعى بجلسة 11/3/2003 أن المدعى عليه الأول قد اشترك فى التأمينات الاجتماعية – كعامل – فى 25/10/2000 ، بعد صدور حكم المحكمة بوقف تنفيذ قرار قبول – ترشيحه كعامل – ولا يغير من حقيقة صفه المدعى عليه ( كفئات ) ماأورد بالشهادة من أن تاريخ بدأ الاشتراك 1/11/1999 ، بحسبان أن توريد المدة من هذا التاريخ حتى التاريخ الفعلى الاشتراك لم تتم سدادها كذاك إلا فى 26/10/2000 ، ولم يتحقق للمحكمة صحة ما ورد بالشهادة المقدمة من المدعى عليه – والمتضمنه إنه يعمل بوظيفة مدير إدارة التسويق لدى شركة نوراكو إذ فصلا عن عدم تقديم المدعى صورة من التعاقد فأن الهيئة القومية للتأمينات لم تقطع بصحة ما ورد بالشهادة المقدمه منها من بيانات و إنما أوردتها تحت مسئوليه صاحب العمل 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك فأن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الأول – بصفة عامل – تخالف أحكام القانون والواقع واعتداء على الحق الدستورى المقرر لطائفة العمال والفلاحين باقتحام النسبة المقررة لتمثيلهم بفئات انقطعت عرى علاقتها بهذه الفئات وبما يتعارض مصالحها معهم0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلــهذه الأســـــباب :
حكمت المحكمة :
بقبول تدخل الخصوم المتدخلين فى الدعوى كخصوم منضمين للمدعى وبرفض الدفع المبدى من المدعى عليه الأول وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
وتخلص – فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 9/10/2000 وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتغير صفة المطعون ضده الأول من الترشيح عن مقعد العمال إلى مقعد الفئات مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزامهم بالمصروفات وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكر المدعى شرحاً للدعوى : إنه بتاريخ 21/9/2000 تم فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب التى ستجرى فى 18/11/2000 وتقدم والمدعى عليه الأول بأوراق ترشحهما ، وحيث تقدم المدعى باعتراض أمام لجنة الاعتراضات بمحافظة القاهرة عن تحديد صفة المدعى عليه الأول تأسيساً على إنه ليس ممن ينطبق عليهم صفة " العامل " لكونه يحمل سجل تجارى وله عده شركات كائنة بالقاهرة وغيرها من المحافظات إلا أن لجنة الاعتراضات رفضت الاعتراض المقدم منه 0
ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفاً لأحكام القانون لأن المدعى قدم ضمن أوراق ترشحه شهادة تفيد أنه كان مقيداً بالنقابة العامة للبترول ، ولاستقالته من العمل فى 4/1/1995 فهو لا ينتمى إلى ( نقابة عمالية) ، كما انتفى فى جانبه الشروط المطلوبة قانونا لا نطباق صفة العامل 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 10/10/2000 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظتى مستندات طويتا على ثمانى مستندات ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فيها الحكم برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعى بجلسة 17/10/2000 حافظى مستندات وأثناء حجز الدعوى للحكم أودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته كما أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ، طويت على مذكرة الجهة بالرد على الدعوى وصورة من ملف الاعتراض 0
وبجلسة 24/10/2003 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و ألزمت الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها و إعداد تقرير بالرأي القانونى فى موضوعها 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل صفة المطعون ضده الأول من عمال إلى فئات و إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسة حيث حضر كل من ( .... ، .... ، ...... ) وطلبوا تدخلهم فى الدعوى كخصوم منضمين للدعوى وقدم الحاضر عن المدعى ( بجلسة 29/1/2002 ) ست حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاه على أغلفتها ، كما قدم مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته ، وبجلسة 26/2/2002 قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة وبرفض طلب التدخل واحتياطياً برفض الدعوى ومن باب الاحتياط الكلى ندب خبير فى الدعوى ، كما قدم المدعى أربع حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على أغلفتها ، وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/4/2002 مع التصريح بمذكرات ومستندات ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على أغلفتها ، كما أودع مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته ، وأودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاه على أغلفتهما 0
وبجلسة 14/5/2002 قدم المدعى عليه حافظة مستندات وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 25/9/2002 مع التصريح بمذكرات ومستندات وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها اصلياً وبصفة أصلية رفض الدعوى وبصفة احتياطية : إعادة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى ضوء التعديل الوارد بالقانون رقم 12 لسنة 2002 ، كما أودع الخصوم المتدخلين حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها 0
وبجلسة 31/12/2002 أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 11/3/2003 أودع الحاضر عن المدعى أحد عشر حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على أغلفتها ، وبجلسة 22/4/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 24/6/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربع أسابيع ، وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لاتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 28/10/2003 وفيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0