⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3418 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-22
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص ولائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الزراعة رقم 1846 لسنة 2002 فيما تضمنه من اعتماد تقديرات الثمن التى قامت به اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة موضوع الدعوى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء هذه التقديرات وعدم مطالبته بفروق ثمن بناء عليها ، والإبقاء على تقدير الثمن التى تمت بمعرفة اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة بمحافظة الجيزة عام 1990 والصادر بناء عليها عقود بيع تلك الأرض 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرالدعوى، فإن من الأصول المسلمة ، أن العقود التى يبرمها أشخاص القانون العام مع الأفراد بمناسبة ممارستها لنشاطها فى إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست كلها من طبيعة واحدة ، فمنها عقود تأخذ فيها الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة ، وهذه العقود تعد عقودا إدارية ويختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الناشئة عنها ، ومنها عقود تنزل فيها الإدارة منزله الأفراد فى تعاقدهم وتأخذ بوسائل القانون الخاص ، وهذه العقود تعد عقودا مدنية ويختص القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عنها ، والعقود التى تبرمها جهة الإدارة فى ظل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 ( فى شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ) تخرج عن نطاق العقود الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة بها ؛ ذلك أنه ولئن كان أحد أطراف هذه العقود شخص من أشخاص القانون العام إلا أن هذه العقود لا تتسم بسمات العقود الإدارية ، فهى لا تعدو أن تكون عقودا لبيع مال مملوك للدولة ملكية خاصة وقد أبرمت بشروط لا تخرج على أساليب القانون الخاص وليس فيها ما يوحى بإتجاه فيه الإدارة فى الأخذ بوسائل القانون العام 0 وقد أكد المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1981 " فى شأن الأراضى الصحراوية " هذا الاتجاه ، حيث جعل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه للمحكمة الابتدائية المختصة بجهة القضاء العادى 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق ، أن هناك عقود بيع أبرمتها جهة الإدارة مع المدعى بشأن التصرف فى جزء من أملاك الدولة الخاصة تقع بمحافظة الجيزة طريق مصر / اسكندرية الصحراوى عند الكيلو 5 ر4 ، نظير الثمن الوارد بهذه العقود ، وأن المنازعة الماثلة تتعلق بقيام جهة الإدارة بإعادة تقدير ثمن تلك الأرض التى سبق بيعها للمدعى ومطالبته بسداد مبالغ مالية نتيجة إعادة تقدير الثمن ، ومن ثم فهى منازعة متفرعة عن العقود المبرمة مع المدعى بشأن تلك الأرض وهى عقود مدنية يحكمها القانون الخاص ويختص القضاء العادى بنظر المنازعة الناشئة عنها ، وينحسر عنها اختصاص القضاء الإدارى بنظرها ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهــــذه الأســــباب " : حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 /11/2002 وطلب المدعى فيها الحكم : بوقف قرار الجهاز التنفيذى للاستثمار رقم 8541 بتاريخ 29/10/2002 المتضمن مطالبته بسداد المستحقات المالية طبقا للتقديرات الجديدة وإلا سيتم سحب أرض المشروع وإلغاء الفقرة السادسة من القرار الوزارى رقم 1846 لسنة 2002 وعدم سريانه على مشروع الشركة واعتماد الأسعار الواردة بعقود شراء أراضى المشروع والمسجلة ، وإلغاء القرار الوارد بكتاب الجهاز التنفيذى للاستثمار بمحافظة الجيزة رقم 7398 بتاريخ 18/9/2002 وعدم الاعتداد به ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وقال بيانا لدعواه ، أن شركة بالما الأهرام التى يرأس مجلس إدارتها كانت قد حصلت على موافقة جهة الإدارة لإقامة مشروع قرية سياحية على مساحة 39 فدان ، وقامت لجنة تنمية أراضى الدولة بتقدير سعر الأرض وقامت الشركة بسداد الثمن وتم تحرير عقود الملكية وتسجيلها بالشهر العقارى عام 1994 وتم عمل البنية الأساسية للمشروع واستصدار تراخيص البناء اللازمة ، إلا أن الشركة فوجئت بإخطارها من الإدارة العامة لأملاك الدولة بأن اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة قامت بإعادة تقدير أرض المشروع وزيادة الثمن ، وطلب منها سداد فرق تقدير الثمن فى أرض المشروع ، وهو ماحدا بالشركة إلى إقامة دعواها الماثلة لها بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى ست حوافظ مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 وبجلسة 16/9/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 18/11/2003 وكلفت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم : أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص ، واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 23/3/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 4/5/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودع المدعى حافظة مستندات ومذكرة وأودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 22/6/2004 لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0