الطعن رقم 39 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1980-2-26
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين أنسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة .
حيث ان الطلب استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الاوراق - تتحصل فى ان الاستاذ ... ... ... وكيل النيابة تقدم بهذا الطلب للحكم بتعديل اقدميته المحددة بالقرار الجمهورى رقم 745 سنة 1975 بجعلها تالية لمعاونى النيابة المعينين فى سنة 1965 وسابقه على الاستاذين .... ... ..... ، .... .... .....، اللذين عينا فى وظيفة معاون نيابة فى 18/4/1968 و 28/11/1966 ومن باب الاحتياط بوضعه فى الاقدمية قبل وكلاء النابة والاستاذة ... ... ... .، .... ... ... ، .... ... ... وقال بيانا لطلبه انه تخرج من كلية الحقوق فى يونينه سنة 1964 وعين بتاريخ 18/4/1966 فى وظيفة مساعد نابة ادارة كما عين معه الاستاذة ... .... ..... و .... .... ...... و ..... .... .... وكان يسبقهم فى الاقدمية ورقوا جمعيا فى 13/8/1970 الى وظيفة وكيل نيابة ادارية وفقا لهذه الاقدمية . وبتاريخ 2/1/1975 عين زملاؤه الثلاثة المذكورون وكلاء للنيابة العامة . ثم صدر القرار الجمهورى بتاريخ 26/5/1975 بتعيينه وكيلا للنيابة العامة محددا اقدميته بعدهم . ويقول الطالب ان تحديد اقدميته على هذا النحو مخالف للقانون من وجهيين ( الاول) ان اقدميته ينبغى ان تحدد من 18/4/1966 تاريخ تعيينه فى وظيفة مساعد نيابة ادارية - المعادلة لوظيفة معاون نيابة - وعلى هذا الاساس يجب وضعه فى الاقدمية تاليا لمعاونى النيابة المعينين فى سنة 1965 وسابقا على المعيين منهم فى سنة 1966 ، وذلك بغض النظر عما اذا كان بعض معاونى النابة قد رقوا الى وظيفة اعلى من تلك التى عين فيها الطالب لان المادة 42 من قانون السلطة القضائية تجيز تعين اعضاء النيابة الادارية فى وظائف القضاء والنيابة العامة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الاصلية . ( والثانى) ان اقدمية الطالب فى وظيفة وكيل نيابة ادارية كانت سابقة على اقدمية الاستاذة ... ... .... و .... .... ...... و .... .... .... وهو ما يستوجب عند تعيين الطالب فى النابة وضعه فى الاقدمية سابقا عليهم طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وايدت النابة الراى برفضه كذلك .
وحيث ان المادة 51/1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نصت على ان تحدد اقدمة اعضاء مجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة والنابة الادارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات ، على الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملائهم فى القضاء او النيابة العامة . ويتسفاد من هذا النص ان العبرة فى تحدد اقدمية هؤلاء الاعضاء عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم هو بتارخ تعيينهم فى هذه الدرجات ومن ثم فلا يعد تاريخ تعيينهم فى الدرجت الادنى ولا محل للتحدى بنص المادة 42 من القانون والذى يجيز تعيين اعضاء مجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة والنيابة الادارية فى وظائف القضاء او النيابة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الاصلية اذ لا شان لهذا النص بتحديد اقدمية من يعين منهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم . ولما كان الطالب قد عين فى وظيفة وكيل نيابة بعد ان كان يشغل وظيفة وكيل نيابة ادارية فان طلبه الاصلى بتحديد اقدميته من تاريخ تعيينه فى وظيفة مساعد نيابة ادارية يكون على غير اساس .
وحيث انه ما كان الثابت ان الالستاذة ... .... .... و ..... .... .... و.... .... .... قد عينوا فى وظيفة وكيل نيابة ادارية فى 13/8/1970 وهو ذات تاريخ تعيين الطالب فى الوظيفة المذكورة فان تحديد اقدميته بعد زملائه المذكورين لا يكون مخالفا لنص المادة 51/1 السالف الاشارة اليها طالما انهم سبقوا الطالب فى التعيين فى النيابة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 151 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة و النيابة الإدارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات ، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة " . و يستفاد من هذا النص أن العبرة فى تحديد أقدمية هؤلاء الأعضاء عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم هو بتاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات ، و من ثم فلا يعتد بتاريخ تعيينهم فى الدرجات الأدنى ، و لا محل للتحدى فى نص المادة 42 من القانون الذى يجيز تعيين أعضاء مجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة و النيابة الإدارية فى وظائف القضاء أو النيابة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية ، إذ لا شأن لهذا النص بتحديد أقدمية من يعين منهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم . و لما كان الطالب قد عين فى وظيفة وكيل نيابة بعد أن كان يشغل وظيفة وكيل نيابة إدارية فإن طلبه الأصلى بتحديد أقدميته من تاريخ تعيينه فى وظيفة مساعد نيابة إدارية يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الأساتذة ... ... ... ، ... ... ... ، ... ... ... قد عينوا فى وظيفة وكيل نيابة فى ذات تاريخ تعيين الطالب فى الوظيفة المذكورة - لا يكون مخالفاً لنص المادة 1/51 من قانون السلطة القضائية طالما أنهم سبقوا الطالب فى التعيين فى النيابة العامة.