الطعن رقم 26508 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-29
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص ولائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وإبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الحزب الوطنى الديمقراطى بإنشاء لجنة السياسات مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات0
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن المادة (5) من الدستور تنص على أن :
" يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور 0 وينظم القانون الأحزاب السياسية " 0
وتنص المادة (2) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية على أنه :
" يقصد بالحزب السياسى كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالتوعية السياسية والإقتصادية والإجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم " 0
وتنص المادة (3) من ذات القانون على أن :
" تسهم الأحزاب السياسية التى تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور 0 وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا " 0
وتنص المادة (5) على أن :
" يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون 00000 " 0
وتنص المادة (9) على أن :
" يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية 000 "
وتنص المادة (12) على أنه :
" لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه 00000000
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية 0000000000 " 0
ومفاد ما تقدم أن الأحزاب السياسية وفقا للتنظيم الوارد بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه ليست إلا هيئات خاصة تخضع فى مزاولة نشاطها لأحكام القانون الخاص دون أن يغير من طبيعتها القانونية ما تضمنه القانون المشار إليه من إخضاعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو اعتبار أموالها فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات حسبما جاء بالمادة (14) من القانون المذكور ، أو تمتعها بالشخصية الاعتبارية حيث إن ذلك قصد به إحكام الرقابة على موارد الحزب ومصروفاته وحماية أمواله ، وأن منح الحزب الشخصية الاعتبارية لا يغير من طبيعته القانونية المشار إليها بتحويله إلى شخص من أشخاص القانون العام بحال من الأحوال 0 ومن ثم فإن ما يصدر عن الحزب السياسى بتنظيماته الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية سواء فيما يتعلق بتسيير شئون الحزب أوفى العلاقة بين الحزب والأفراد المنضمين إليه 0
وعلى ضوء ذلك فإن المنازعة فيما يصدر عن الحزب من قرارات لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بالفصل فيها وإنما يكون القضاء العادى بمحاكمة وحسب قواعد توزيع الاختصاص هو المختص بنظر أى من هذه الأنزعة ، وبالتالى يكون المختص ولائيا بنظر النزاع الماثل الذى يدور حول قرار الحزب الوطنى الديمقراطى بإنشاء لجنة السياسات هو القضاء العادى ، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية طبقا لحكم المادة (110) من قانون المرافعات ، وإبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) من ذات القانون 0
" فلهــــذه الأســــباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للإختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21 /7/ 2003 ، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنشاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى على أن يتم تنفيذ الحكم الصادر فى هذا الشق بمسودته ودون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه مواطن مصرى آمن بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ، غير أنه فوجئ بالسيد الرئيس وبصفة رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى يصدر القرار المطعون فيه متضمنا إنشاء لجنة تسمى لجنة السياسات بالحزب الوطنى تكون مهمتها وضع السياسة العامة للدولة ، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون وانعدام مشروعيته ووصمة بعيب الانحراف بالسلطة 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان0
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 23/12/2003 والجلسات التالية على النحو الوارد بالمحاضر وفيها قدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة دفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك أعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية لنظرها مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0
وبجلسة 11/5/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/6/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، لم يتقدم أحد من الخصوم خلالها بشئ ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0