⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8164 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-6-19
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار و د0حمدي الحلفاوي وحضور الأستاذ المستشار / محمد عبد الحميد مسعود مفــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في الدائرة الثامنة بالقاهرة والتى أجريت في 7/6/1995 0 وحيث إن البحث في الاختصاص يسبق البحث في شكل الدعوى وموضوعها وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام 0 وحيث إن المادة ( 205 ) من الدستور تنص على ( أنه تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد 00000 93 ، 94 وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه 0) 0 وحيث إن المادة ( 93 ) من الدستور تنص على أنه " يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة العضوية المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه 0000 " 0 وحيث إن طعن المدعى في الدعوى الماثلة إنما ينصب على العملية الانتخابية ذاتها متمثلة في نتيجة الانتخابات فيما تضمنته من فوز منافس له بالدائرة الثامنة بالقاهرة ومن ثم فإن هذه الدعوى بهذه المثابة تدخل في اختصاص مجلس الشورى إعمالا لحكم الإحالة الوارد بالمادة 205 من الدستور سالفة الذكر ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ودون إحالة بحسبان أن مجلس الشورى ليس من بين المحاكم طبقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فـــلهذه الأسبـــــاب : حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0 ســــكرتير المحكمــة رئيــــس الــمحكمـــة
فقرة رقم -1
الوقـائع : بتاريخ 2/8/1995أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر بفوز منافسه بعضوية مجلس الشورى في الانتخابات التى أجريت بالدائرة الثامنة قصر النيل يوم 7/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر شرحا للدعوى أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشورى في الدائرة المذكورة وقامت عملية الفرز على غير النسق الذي رتبه القانون والتى أسفرت عن فوز منافسه ونعى على هذه النتيجة مخالفتها للقانون وبطلان تشكيل لجان الانتخابات وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى 0 وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 10/4/2001 وتدول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/6/2001 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0