الطعن رقم 2004 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-28
ملخص / وقائع الدعوى:
عدم اختصاص نوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / هاني أحمد الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل عطية رسلان مفـوض الدولة
وحضور السيد / محمد علي الشيخ أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعية تطلب بأحقيتها في صرف معاش عن زوجها مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية0
ومن حيث أن المسلم به أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام والتي تتصدي لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثيرها الخصوم 0
ومن حيث انه وفقا لأحكام المواد 10, 110, 14 من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972 أقام المشرع توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين العموميين علي أساس معيار موضوعي مرده إلي درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف بينما تختص محكمه القضاء الإداري بنظر منازعات الموظفين العموميين من المستوي الوظيفي الأول ( الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة1978 وتختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين العموميين من المستوي الوظيفي الثاني والثالث ( الدرجة الثالثة فما دونها ) 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن زوج المدعية التي تطالب باستحقاقها معاشا عن زوجها الذي كان يشغل وظيفة شيخ خفراء وأنها تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 0
ومن ثم فأن الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة ينعقد للمحكمة الادارية ويتعين والحالة هذه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الادارية المختصة عملا بحكم المادة 110 مرافعات 0
ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والاحالة غير منه للخصومة في الدعوي فأنه يتعين إرجاء البت في المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية وملحقاتها للاختصاص ولنظرها بإحدي جلسات شهر نوفمبر 2004 وأبقت الفصل في المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع
بصحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/12/1999 أقامت المدعية الدعوي الماثلة بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف المعاش المستحق لها عن زوجها مع ما يترتب علي ذلك من آثار 0
وذكرت شرحا لدعواها أن زوجها المرحوم / ........ المتوفى في 2/2/1968 كان يعمل شيخ خفراء بنقطه تصفا مركز كفر شكر بمديريه امن القليوبية وتم نقله من الخدمة في 28/5/1966 وصرفت له مكافأة زهيدة مقدارها 180 جنيها وإنها تطالب بصرف معاشا لها عن زوجها واختتمت دعواها بطلباتها المتقدمة 0
وجري تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة حيث أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص 0
وعين لنظر الدعوي جلسه 31/5/2002 وفيها قررت حجز الدعوي للحكم بجلسة 28/6/2004 ومذكرات ومستندات خلال ثلاثين يوما مناصفة تبدأ بالمدعية وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0