الطعن رقم 8269 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-2-6
ملخص / وقائع الدعوى:
عدم اختصاص ولائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـــاسة الــــسيد الأســــتاذ المســــتشار /
رأفت محمـــــــــد يوســــــــف رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد الســـــلام النجـــــــــــــار
سليمـــــــان على سليمــــــان
وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار /
وسكرتــــــــــــــارية الســــــــــــــــــيد /
ســـــــــامى عبد اللـــــــــــه ســـــــــــــــكرتير الجلســـــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
وحيث أن المدعى يهدف من دعوييه الى الحكم بفسخ عقد الهبة محل النزاع واعتباره كأن لم يكن ، والزام المدعى عليهما الثاني والثالث بمحو وشطب التسجيل رقم 2000 لسنة 86 مكتب شهر عقاري شمال القاهرة الخاص بهذا العقد ، والزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث ان المستقر عليه ان البحث في الاختصاص سواء كان ولائيا أو نوعيا أو محليا يعد من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في شكل الدعوى وموضوعها 0
ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن شيخ الأزهر بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين 0
ومن حيث أن المشرع قد بين في المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 اختصاصات محاكم مجلس الدولة ، اذ ناط بها الفصل في سائر المنازعات الإدارية ، سواء كانت هذه المنازعات متعلقة بقرار أو بعقد إداري ، أما العقود المدنية ومنها عقد الهبة ، فإن الاختصاص بالفصل فيما يعرض بشأنه من انزعه يكون منعقدا للقضاء المدني ، ويخرج من نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة 0
ومن حيث الثابت من الأوراق 0 أن المدعى يطلب الحكم بفسخ عقد الهبة بينه وبين الأزهر الشريف ومحو وشطب تسجيل هذا العقد ، واذ كان عقد الهبة من قبيل العقود المدنية التي ينعقد الاختصاص بالفصل فيما يثار بشأنها من انزعه لمحاكم القضاء المدنى ، وبالتالى أنها تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة ، الآمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين الماثلتين ، وإحالتهما بحالتيهما الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار محل النزاع أعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات 0
ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصوم ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإرجاء البت في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهـــذه الأســــباب :
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين ، وأمرت بإحالتهما بحالتيهما الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت البت في المصروفات 0
ســـــكرتير المحكــمـة رئيـــــس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المدعي الدعوتين رقم 8269 لسنة 49ق في 7/8/1995، رقم 1496 لســنة 50 ق في 15 /11/1995 بموجب عريضـتين موقعـتين من محـام مقــبول أودعــت قلم كتـاب المحكمة طلب في ختامـها الحكم بإلغاء القرار الســلبي الصادر من الجـهة الإدارية والقضاء ببطلان عقد الهبـة واعتبـاره كـأن لم يـكن ، والــزام المدعى عليهما الثاني والثالث بمحو وشطب التسجيل رقم 2000 لسنة 86 مكتب شهر عقاري شمال القاهرة مع الزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا لدعويية ، أنة بموجب عقد هبة رسمي وهب الى المدعى
علية الأول مساحة الأرض الفضـاء الكائنة بالعقـار رقم 8 شـارع الزهـراء قسـم عيـن شمس – القاهرة ، ومساحتها الكلية 5ر416 متر منها 130 متـرا مقام عليها فيلا دور أرضى واحد يحيط بها حديقة مبينة الحدود والمعالم على النحو الوارد بالعريضة 0
وأضاف المدعى ، أن عقد الهبة يشمل الأرض فقط دون المباني ، وقد ورد بالبند 11من العقد أن الواهـب قد وهب كامل الأرض على أن يتم الانتفاع بالمسافة التي يشغلها المبنى وقدرها 130م بعد زواج بناته أو وفاتهن على ان يؤول حق الانتفاع بها بعد ذلك إلى الأزهر الشريف ، أردف المدعى قائلا بأنه يرغب في الرجوع فى الهبة ولذلك فقد أقام الدعويين الماثلتين بطلب الترخيص له بالرجوع فى عقد ألهبه المشار إليه ، أنهى المدعى عريضتي الدعويين بالطلبات سالفة البيان 0
وقـد جرى تحضير الدعويين أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الموضــح بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن شيخ الأزهر حافظة مستندات ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين ، وقد تقرر ضم الدعويين للارتباط ، واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا أرتات الحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين واحالتهما بحالتيهما الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، مع إبقاء البت في المصروفات 0
وعينت المحكمة جلسة 9/1/2001 لنظر الدعوى ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23 /1/2001 ، مع مذكرات في أسبوع وقد انصرم هذا الآجل دون إيداع آية مذكرات ، وتم تأجيل النطق به بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0