⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18185 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28
ملخص / وقائع الدعوى: عدم اختصاص نوعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / هاني أحمد الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة و / محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل عطية رسلان مفـوض الدولة وحضور السيد / محمد علي الشيخ أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3 لسنه 2002 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها للانقطاع اعتبارا من 16/12/2000 مع مايترتب علي ذلك من آثار 0 ومن حيث أن المسلم به أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام والتي تتصدي لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم 0 ومن حيث أنه وفقا لأحكام المواد 10، 13، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه1972 أقام المشرع توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين العموميين علي أساس معيار موضوعي مرده إلي درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف بينما تختص محكمة القضاء الإداري بنظر منازعات الموظفين العموميين من المستوي الوظيفي الأول ( الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 وتختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين العموميين من المستوي الوظيفي الثاني والثالث ( الدرجة الثالثة فما دونها )0 ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعية كانت تشغل وظيفة من الدرجة الثالثة ومن ثم فأن الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة ينعقد للمحكمة الإدارية ويتعين والحالة هذه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية المختصة عملا بحكم المادة 110 مرافعات 0 ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والاحالة غير منه للخصومة في الدعوي فأنه يتعين إرجاء البت في المصروفات 0 فلهـــذه الأســـباب : حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للاختصاص ولنظرها بإحدى جلسات شهر نوفمبر 2004 وأبقت الفصل في المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع : بصحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/7/2002 أقامت المدعية الدعوي الماثلة بطلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمتها رقم 3 لسنه 2002 مع مايترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات والأتعاب 0 وذكرت شرحا لدعواها أنها كانت تعمل مدرسه حاسب ألي بإدارة الوالي التعليمية ونقلت إلي إدارة المرج التعليمية في 12/12/2000 وتسلمت العمل بمدرسه المرج الإعدادية المسائية بنين وبتاريخ 14/12/2000 وتقدمت بطلب لمنحها أجازة لرعاية الطفل وعند توجهها لإدارة المدرسة لتحرير الأجازة لمده عام أخر فوجئت بصدور القرار رقم 3 لسنه 2002 بإنهاء خدمتها اعتبارا من 16/12/2000 للانقطاع عن العمل وأنها تقدمت بطلب إلي لجنه التوفيق في المنازعات التي أوصت بإلغاء القرار المطعون فيه وإزاء عدم استجابة الجهة الإدارية فقد أقامت هذه الدعوي وفيها نعت علي القرارالطعين مخالفته للقانون لعدم إنذارها ولصدوره مشوبا بعيب الشكل والإجراءات والانحراف بالسلطة واختتمت دعواها بطلباتها المتقدمة 0 وجري تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه 0 وعين لنظر الدعوي جلسه 24/5/2004 وبها قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة 28/9/2004 ومذكرات ومستندات خلال ثلاثين يوما مناصفة تبدأ بالمدعية وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0