الطعن رقم 10864 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص - انهاء خدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / هاني أحمد الدر ديري
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فــــــــــــام
نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد أحمد ضيــــــــف
نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل عطية رســلان مفـوض الدولة
وحضور السيد / محمد علي الشيــــخ أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بما سلف بيانه 0
ومن حيث أنه ويتعين علي المحكمة التصدي لاختصاصها بنظر الدعوي قبل التصدي لبحث شكل الدعوي وموضوعها بحسبان أن توزيع الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة من النظام العام 0
ومن حيث أنه من المقرر وفقا لأحكام المواد 10 , 13 , 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن محكمة القضاء الإداري تختص بنظر منازعات العاملين من شاغلي فئات وظائف المستوي الأول من مستويات القانون رقم 58 لسنة1971 الملغي ومن يعادلهم, وأن المحاكم الإدارية تختص بنظر المنازعات للعاملين من شاغلي فئات وظائف المستويين الثاني والثالث من مستويات هذا القانون ومن يعادلهم 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47/1978[ وهى تدخل ضمن فئات المستوي الثاني ومن ثم فإن المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوي هي المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات باعتبار أن المدعي من العاملين بمحافظة القاهرة 0
ومن حيث أنه يتعين علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوي أن تأمر بإحالتها بحالتها إلي المحكمة المختصة عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات , ومن ثم يتعين الحكم بإحالة الدعوي إلي المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات للاختصاص 0
ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات فأنه يتعين إرجاء البت في المصروفات 0
فلهــذه الأســباب :
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات للاختصاص ولنظرها باحدي جلسات شهر ديسمبر سنة 2004 وأبقت الفصل في المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع :
تخلص في أن المدعي أقام هذه الدعوي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/2/2004 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1668 لسنة 2003 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من أثار وكذا أحقيته في التعويض المباشر وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه يعمل بالهيئة القومية للبريد بالدرجة الثالثة وفوجي بصدور القرار المطعون فيه 1668 لسنة 2003 متضمنا إنهاء خدمته لما نسب إليه في القضية رقم 21225 لسنة 2000جنح المطرية المستأنفة برقم 1828 لسنة 2002 لارتكابه جريمة مخلة بالأمانة والشرف , الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تحدد لنظر الدعوي أمام المحكمة جلسة 24/5/2004 وفيها قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه أختتمها بطلب الحكم أصليا بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا واحتياطيا برفض الدعوي وإلزام المدعي المصروفات وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة 28/9/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثين يوما مناصفة تبدأ بالمدعي وانقضي الأجل دون تقديم ثمة مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به