الطعن رقم 6994 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص باشكال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمد فرج الله مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن حقيقة مايهدف إليه المدعى هو الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 4624 لسنة 2000 جنايات الدرب الأحمر (584كلى جنوب ) الصادر بجلسة 14/2/2001 فيما قضى به من مصادرة السيارات موضوع الجرائم المضبوطة وذلك بالنسبة للسيارة محل الدعوى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويض المدعى عن الأضرار التى لحقت به وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
حيث إن من الأصول المسلمة أن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادى تختص بها المحكمة التى أصدرت الحكم بحسبان أن هذه المنازعات تعتبر متفرعة عن أصل المنازعة التى فصلت فيها المحكمة وأن قاض الأصل هو قاض الفرع وبهذه المثابة فإن محاكم مجلس الدولة لا تختص ولائيا بنظر إشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإحالة الإشكال الماثل إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة أمن الدولة العليا إعمالا لحكم المادة (110) من قانون المرافعات ، ولما كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لاينهى الخصومة فى الدعوى من ثم فإنه يتعين إرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهــــذه الأســــباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال فى الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا فى الدعوى رقم 4624 لسنة 2000 جنايات الدرب الأحمر (584 كلى جنوب ) الصادر بجلسة 14/12/2001 ، وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة المشار إليها للاختصاص ، وأبقت الفصل المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23 /12/2002 ، طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ التوصية الصادرة لصالح المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقال المدعى شارحا دعواه أنه بتاريخ 10/11/1999 قام المدعى بشراء سيارة مرسيدس استعمال الخارج موديل 1990 نقل من ....... ، وقد قام المدعى بسداد كامل الثمن وهو مبلغ000ر315 جنيه كما قام بسداد قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على السيارة وتم الإفراج عنها وكان ذلك بتاريخ 20/1/2000 ، وقد فوجئ المدعى بأن الشخص الذى باع له السيارة كان قد اسند إليه بمساعدة آخرين مخالفات قانونية بشأن عملية استيراد صفقة سيارات والتى كانت من بينها السيارة التى اشتراها المدعى منه ، وقد تم إحالة بائع السيارة وآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة دائرة أمن الدولة فى القضية رقم 91 لسنة 2000 حصر وارد مالية والمقيدة برقم 6 لسنة 2000 جنايات مالية والمقيدة برقم 4624 لسنة 2000 جنايات الدرب الأحمر والمقيدة برقم 584 لسنة 2000 كلى جنوب القاهرة ، وكان النائب العام قد أصدر قراءة بتاريخ 25/7/2000 بأن تستمر حيازة السيارات المشار إليها للمشترين ومن بينهم المدعى ، وبتاريخ 14/2/2001 صدر الحكم فى الدعوى رقم 4624 لسنة 2000 الدرب الأحمر الذى قضى فى شقه الثانى بمصادرة السيارات موضوع الدعوى وتم الطعن فى الحكم أمام محكمة النقض ، وقد تقدم المدعى يطلب إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات المشكلة بمصلحة الجمارك طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 لإصدار توصية بإلغاء قرار المصادرة وذلك لكون المدعى حسن النية لا يعلم شئ عن المخالفات التى تمت أثناء استيراد السيارات المشار إليه 0
وبجلسة 27/4/2002 قررت اللجنة قبول الطلب والتوصية بوقف تنفيذ مصادرة السيارة ملك المدعى لحين الفصل فى الطعن على الحكم المشار إليه بطريق النقض إلا أن جهة الإدارة المطعون ضدها لم تقم بتنفيذ التوصية وهو ما يمثل قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ هذه التوصية 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 22/4/2003 وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة حيث تبادل أطرافها إيداع حوافظ المستندات ومذكرات الدفاع على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة وبجلسة 16/12/2003 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر وقد تم قبولها خلال المواعيد حيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير برأيها القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ارتأت فيه الحكم :
أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الإشكال فى تنفيذ حكم محكمة أمن الدولة العليا فى القضية رقم4624 لسنة 2000 المقيدة برقم 584 كلى جنوب فيما قضى به من مصادرة بالنسبة للسيارة محل التداعى وإحالته بحالته لمحكمة بلطيم الجزئية مع إبقاء الفصل فى مصروفاته وبرفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب التعويض عند تنفيذ الحكم بمصادرة السيارة محل التداعى 0
واحتياطيا بالنسبة للإشكال فى التنفيذ وأصليا بالنسبة لطلب التعويض باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلزام المدعى بالمصروفات وعلى سبيل الاحتياط الكلى بالنسبة للإشكال واحتياطيا بالنسبة لطلب التعويض : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وبجلسة 27/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 5/10/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى أربعة أسابيع وبتاريخ 7/8/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0