⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22598 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص اللجان العسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نــائب رئــيس مــجلس الدولة هشام طلعت الغزالى نــائب رئــيس مــجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـــامي عــــــــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : وحيث إن المشرع بالمادة (99) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109/1971 فى شأن هيئة الشرطة أخضع أمناء الشرطة لقانون الأحكام العسكرية حيث تنص على أن " يخضع الضباط 0000 لقانون الأحكام العسكرية ، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة 0000 " وحيث أن الشارع أنشأ قضاء مستقلا قائما بذاته هو القضاء العسكرى وذلك بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ويعتبر هذا القضاء جهة قضائية مستقلة بجانب القضاء الإداري بمجلس الدولة وجهة القضاء العادى ، وإذ لا يختص مجلس الدولة بالتعقيب على الأحكام العسكرية الصادرة من القضاء العسكرى فإنه لا يختص كذلك بنظر المنازعة فى الإجراءات التنفيذية الصادرة تنفيذا لهذه الأحكام لما فى ذلك من مساس بالأحكام المذكورة وتعد على اختصاص القضاء العسكرى بعد استنفاد طرق الطعن فى أحكامه والتصديق عليها من السلطة المختصة ( حكم المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 1977 لسنة 33 ق0ع جلسة 7/1/1989 ) وإذ كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 20/8/2002 تم إحالة المدعى بوصفه أمين شرطة للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية بالوايلى فى القضية رقم 1293 ع0أ لسنة 2002 لارتكاب مخالفة السرقة ليلا وإتيانه بسلوك مضر بالضبط والربط العسكرى ، وبتاريخ 7/11/2002 قررت المحكمة حبسه لمدة سنة مع الشغل 0 وإذا كان ذلك فإنه يخرج عن اختصاص مجلس الدولة التعقيب أو رقابة أيا من الإجراءات الخاصة بمحاكمة المدعى أو الحكم الصادر فى شأنه ومن ثم تكون المحكمة والحال كذلك غير مختصة بأعمال رقابتها فيما يتعلق بإحالة المدعى إلى المحاكمة العسكرية الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية العسكرية للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0 حكمت المحكمــة : بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
بتاريخ 11/9/2002 أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/9/2002 طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإحالة المدعى إلى المحاكمة العسكرية أمام المحكمة العسكرية العليا وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه 0 وتخلص الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 29/6/2002 أبلغت إحدى السيدات قسم شرطة مصر الجديدة باكتشافها اختفاء تليفونها المحمول بمسكنها - بدائرة القسم - واتهمت جميع الموجودين فى سيارة النجدة التى أنتقل طاقمها المكون من الضابط رئيس الدورية اللاسلكية الأمنية وأمين الشرطة ( المدعى ) سائق السيارة إلى منزل الشاكية على أثر بلاغ منها بتضررها من تسرب المياه بالشقة سكنها وذلك لفحص البلاغ حيث تبين لضابط شرطة قسم مصر الجديدة من تفتيش سيارة الدورية الأمنية التى كانت تقف أمام مقر قسم الشرطة والتى كانت قد استبدلت فى وقت لاحق على الانتقال إلى منزل الشاكية لفحص البلاغ المقدم منها فى حينه وحتى ساعة التوجه إلى - قسم الشرطة - حيث عثر بداخل السيارة على التليفون المــــحمول الخاص بالشاكية ، وقد تم إحالة أمين الشرطة سائق السيارة ( المدعى ) إلى النيابة العسكرية بتهمة سرقة التليفون المحمول من مسكن السيدة المذكورة 0 وقد نعى المدعى على القرار المطعون عليه أن قرار الإحالة صدر غير ملتفت إلى أن السيارة التى ضبط بها جهاز التليفون كانت حيازة كل من الضابط والمدعى الأمر الذى يضعهما على قدم المساواة فى دائرة الاشتباه أو الاتهام إلا أن الاتهام وجه فقط إلى المدعى دون الضابط 0 وإذ كان قرار الإحالة الذى يصدر فى الدعاوى الشرطية لا يعدو أن يكون قرارا إداريا ، وأن القضاء العسكرى الشرطى تم إنشاؤه وتنظيمه بقرار من وزير الداخلية فهو ليس قضاء مستقل كما هو الحال فى القضاء العسكرى بالقوات المسلحة الذى أنشأ بقانون وكان قرار وزير الداخلية رقم 1050 / 1973 أختص القضاء العسكرى بمحاكمة أبناء الشرطة فى مثل هذه الجرائم بشرط ألا يشاركهم فى الجريمة المسندة إليهم شخص مدنى ، لذلك فقد أختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها ، وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 17/12/2002 حيث تدوول نظره ، وبجلسة 18/2/2003 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات حوت على كتاب وزارة الداخلية ومذكرة وصور ضوئية من مستندات للرد على الدعوى ، وبجلسة 15/4/2003 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وبجلسة 17/6/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي ، وقد قدمت الهيئة تقريرها منتهية فيه إلى : بصفة أصلية ونفى الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبولها شكلا لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رافعها المصروفات وبصفة احتياطية قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 2/12/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 13/1/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وبتاريخ 22/12/2003 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/1/2004 لإتمام المداولة ، وبهذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0