⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30686 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-17
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مــجلس الدولـــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بصفته – يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2002 بإنشاء مجلس لتحديث وتطوير صناعة الدواء والمستلزمات الطبية - دون تمثيل نقابة الأطباء – مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فأنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه فى موضوع الدعوى – فأن المادة (2) من القانون رقم 45 لسنة 1969 بإنشاء نقابه الأطباء ينص على أن : - تهدف النقابه إلى تحقيق ما يلى أ – تجنيد طاقات الأطباء ليؤدوا رسالة الطب من أجل حل المشاكل الصحية للشعب بحيث تصبح الرعاية الصحية للشعب وقايه وعلاجا حقا مكفولا لكل مواطن 0000 ل- المشاركة فى رسم سياسة توفر الأدوية والمستلزمات الطبية وتشجيع صناعة الأدوية الوطنية 00000000000000000000 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد حدد الأهداف التشريعية لإنشاء نقابة الأطباء والتى لا تقف عند حد حماية مصالح الأطباء و أعضاء النقابة المادية والمعنوية ، وأنما تمد إلى المشاركة الفعاله فى حل المشاكل الصحية للشعب تحقيقا للمبدأ الدستورى الذى يكفل الرعايةالصحية للشعب ويتفرع عن ذلك واجب النقابة فى المشاركة فى رسم سياسة التعليم الطبى واقتراح المشروعات الصحية والمشاركة فى رسم سياسة توفير الدواء والمستلزمات الطبية وتشجيع صناعة الدواء الوطنية ، ولا خلاف على أن دور النقابة المشاركة لأجهزة الدولة فى توفير الدواءوالمستلزمات الطبية مرجعه العلاقة الوثيقة بين ممارسة الطبيب لمهام عمله ونوع الدواء وأثره على العلاج والوقاية من الأمراض 0 ومن حيث إنه ولئن كان اتجاه الدولة لإنشاء مجلس لتحديث وتطوير صناعة الدواء يمثل اتجاها حضاريا يتواكب مع العصر إلا أن تشكيل هذا المجلس يجب أن يتضمن من بين أعضائه ممثلا للنقابة العامة للأطباء ليعبر عن رأى جموع الأطباء فيما يصدر عن هذا المجلس من قرارات تتعلق بتوفير الأدوية لمحدودى الدخل ، ومراجعة تكاليفها وأقتراح وأعداد التخطيط لتسعير الدواء ولا يحاج على ذلك بما تضمنه القرار المطعون فيه من تمثيل لبعض الجهات الطبية ( كالمستشفيات الجامعية ) بحسبان أن هولاء الأطباءلا يمثلون جموع الأطباء بصفتهم النقابية ولا يعبرون من ثم إلا عن أراء الجهات التى يمثلونها 0 ويبقى لنقابة الأطباء حق إحضار ممثل نقابى لها فى المجلس الصادر بتشكيلة القرار المطعون فيه 0 ومن حيث إن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح 0 000000، فأن الجهة المنوط بها إصدار القرار الإدارى تكون ملزمة بمراعاة كافة القواعد والأحكام التشريعية المنظمة للأهداف المقصودة من إصدار هذه القرارات للعمل على تحقيقها والارتباط بين نقابة الأطباء وصناعة الدواء ، ومن ثم تحديثه أمر مؤكد لا ريب فيه 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك – فأن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقانون رقم 45/1969 بإنشاء نقابة الأطباء ، وذلك فيما تضمنه من حجب تمثيل النقابة العامة للاطباءضمن تشكيل مجلس إدارة تخزين وتحديث صناعة الدواء والمستلزمات الطبية ، ويضحى من ثم طلب المدعى بصفته – الحكم بإلغائه قائما على صحيح سند من الواقع والقانون 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلـــهذه الأســباب : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه على الوجه المبين بالأسباب ، ومع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
الوقائـع : وتخلص – فى أن المدعى – بصفته – أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 12/11/2002 ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2002 فيما تضمنه من عدم مشاركة نقابة الأطباء فى عضويه مجلس تحديث صناعة الدواء والمستلزمات الطبية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومع تنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام المدعى عليهما بالمصروفات 0 وذكر المدعى – بصفته – شرحا للدعوى " أن القرار المطعون فيه قد صدر – دون أن يتضمن – نقيب الأطباء بصفته أو أى تمثيل لنقابة الأطباء على الإطلاق ، وقد أرسل المدعى بصفته إلى المدعى عليه خطابين فى 28/8/2002 ، 10/9/2002 طالبا تمثيل النقابة فى الجلسة حتى يتسنى للنقابة مباشرة دورها ، وقد تلقى المدعى بصفته – خطابا من مجلس الوزراء مفاده رفض طلب النقابة 0 ونعى المدعى بصفته – على القرار صدوره مخالفا للقانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء ( الفقرة ل / من المادة الثانية ) ، والتى ناطت بالنقابة المشاركة فى رسم سياسة توفير الأدوية والمستلزمات الأدوية والمستلزمات الطبية وتشجيع صناعة الأدوية الوطنية ، كما نعى المدعى على القرار الطعن صدوره فاقدا ركن الغايه ومعيبا ، بعيب إساءة استعمال السلطة لما تضمنه القرار من عدم مشاركة النقابة ، وهو ما يمثل تنكبا لوجه المصلحة العامة إلتى يجب أن يتغاياه القرار الإدارى ، كما نعى المدعى بصفته على القرار صدوره فاقدا لركن السبب 0 وخلص المدعى بصفته إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 24/6/2003 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارة حافظة مستندات طويت على مذكرة ، والقرار المطعون فيه ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات 0 وبجلسة 30/12/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ومذكرات ومستندات ، وخلال الآجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى بصفته بالمصروفات وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند لدى النطق به 0