⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28372 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: منع من السفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيــــــس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعــــت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة عبد السلام عبد السلام النــــجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ مجـــــــــدى المنوفى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء قرار النائب العام بمنعه من السفر ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فقد استقر قضاء هذه المحكمة وتواتر على عدم قيام هذا الدفع على سند صحيح من القانون ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفضه 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى مقبولة شكلا ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى طلب وقف التنفيذ والفصل فيه . ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن المادة ( 41 ) من الدستور تنص على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بآي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون " كما تنص المادة ( 50 ) منه على أنه " لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون " 0 و تنص المادة ( 51 ) من الدستور أيضا على أنه " لا يجوز إبعاد آى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها " 0 وتنص المادة ( 52 ) منه على أن " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، وينظم القانون هذا الحق وشروط الهجرة ومغادرة البلاد " 0 ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن المشرع الدستوري قد ارتقى بالحرية في السفر والتنقل في مدارج المشروعية ورفعها إلى مصاف الحقوق والحريات العامة مع ما يتيحه ذلك من حقيق الضرب في واسع أرض الله والسعى في مناكبها ، فجعل من حرية السفر والتنقل داخل البلاد وخارجها – بوصفها أحد مظاهر الحرية الشخصية – حقا دستوريا مقررا للفرد لا يجوز المساس به دون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتضى ، ولا أن يتخذ تنظيم هذا الحق ذريعة للعصف به أو التغول عليه ، كما أحاط هذه الحرية بسياج قوى من الضمانات التى تكفل حسن رعايتها وتمام ممارستها على أكمل وجه وأوفاه ، بأن حظر وضع قيود عليها إلا في أضيق نطاق وعلى سبيل الاستثناء ، فلا يجوز منع أحد من التنقل أو السفر إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وبشرط أن يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو عضو النيابة العامة وذلك طبقا لما يصدر بتنظيمه قانون من السلطة التشريعية يحدد إجراءات وضوابط المنع من السفر 0 ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر في الدعوى رقم 243 لسنة 21 ق بجلسة 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادتين 8، 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وذلك فيما تضمناه من تفويض وزير الداخلية في تحديد شروط منح جواز السفر أو رفضه أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه ، لما يتمخض عنه هذا التفويض من تنصل من المشرع عن وضع الأسس العامة التى تنظم موضوع جواز السفر بأكمله ، واستلزمت المحكمة أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم على النحو الذى رسمه الدستور في المواد 41 ، 50 ، 51 ، 52 منه ، وهو ما يضحى معه الأمر الصادر من القاضى المختص أو النيابة العامة - ومن باب أولى وزير الداخلية – بالمنع من السفر دون أن يكون ثمة قانون ينظم ذلك مخالفا بدوره لأحكام الدستور على النحو الذى انتهت إليه محكمة النقض بحكمها الصادر في الطعن رقم 2361 لسنة 55 ق بجلسة 15/11 /1988 ، بيد أنه إزاء هذا الفراغ التشريعي – وإلى أن يصدر المشرع قانونا تنتظم أحكامه إجراءات وضوابط المنع من السفر تنفيذا لأحكام المادة 41 من الدستور – فإن المحكمة ترى أنه لا مناص والحالة هذه من إعمال قضاء المشروعية على ما يصدر من قرارات بالمنع من السفر سدا لهذا الفراغ وممارسة لدور القضاء الإدارى في صيانة وحماية الحقوق والحريات العامة تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة 0 ومن حيث إن الثابت بالأوراق فيما أوردته النيابة العامة في مذكرتها المقدمة في الدعوى أن القضية رقم 85 لسنة 2001 بلاغات اموال عامة عليا والمقيدة برقم 46 لسنة 2001 حصر تحقيق أموال عامة سطرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وما قرره مدير الإدارة بتحقيقات النيابة العامة من وردود معلومات تفيد تواطؤ محمد عبد الرحمن الصيفي مدير إدارة الأوراق المالية والمشرف على إدارة السجلات ببنك مصر إيران للتنمية ومجدى هلال أبو الدهب مدير إدارة مساعد بإدارة الأوراق المالية في ذات البنك مع مدير فرع بنك الإسكندرية التجارى والبحرى بمدينة نصر لتسهيل استيلاء صلاح وسيلى حنا (المدعى ) وآخرين على أموال بنك الإسكندرية التجارى والبحرى بموجب تعهدات بنكية صدرت من بنك مصر إيران فرع القاهرة بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية و كان ذلك بإصدار تعهدات من بنك مصر إيران دون علم إدارة البنك ودون إثباتها بسجلاته تفيد وجود اسهم مجمدة لدى البنك مملوكة للعملاء وإرسالها لبنك الإسكندرية التجاري والبحري فرع مدينة نصر كضمانه لحصول العملاء المذكورين – ومن بينهم المدعى فى الدعوى الماثلة – على تسهيلات ائتمانية بلغت حوالى واحد وعشرين مليون جنيه حيث قام مدير عام البنك الأخير بقبول تلك التعهدات ومنح تسهيلات مع علمه بأمر تزويدها وأنها تحوى بيانات بشأن أسهم مجمدة لصالح بنك الإسكندرية التجارى والبحرى وأن هؤلاء العملاء امتنعوا عن السداد، ولأجل ذلك أصدر النائب العام قراره بمنع المدعى – وآخرين –من السفر ووضعهم على قوائم الممنوعين0 ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان فى الأفعال المنسوبة إلى المدعى فى تحقيقات النيابة العامة ما يشكل إهدار لأموال البنوك وهى أموال عامة وهو ما يمثل تفويضا لاقتصاد البلاد وأضرار بالمصلحة العامة والتى تعلو فى مدارج المشروعية على المصالح الفردية ، وتضحى هي الأولى بالحماية والرعاية وعلى المدعى – الذى وضع نفسه موضع المخالفة والمناوئة للشرعية – أن يبادر إلى تبرئه ساحته وتطهر ذمته مما علق بها ، ولا يجد به نفعا فى هذا المقام تقدمه – ضمن المستندات المقدمة منه – بشهادة من بنك الإسكندرية التجارى والبحرى تفيد تصالحه مع المدعى فى جنحة الشيك رقم 14349 لسنة 2001 جنح مصر الجديدة أو كتاب بنك العمال المصرى الذى يفيد أن المدعى ليست له تسهيلات ائتمانية أو غير ذلك من المستندات التى يبغى من وراء تقديمها إثبات براءة ذمته من التهم الجنائية العالقة منها فى تحقيقات النيابة العامة ، ويتعين عليه أن يتقدم بها إلى جهات التحقيق المختصة أو إلى القضاء الجنائى المختص 0 ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن قرار النائب العام بمنع المدعى من السفر قائما على سببه الصحيـــــح الذى يبرره ، ويضحى طلب إلغائه غير قائم على سنـده ويتعين القضاء برفضه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فــلهذه الأسبــــاب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـكرتير الــمحكمـــة رئيـــــس الـــمحكمـــة
فقرة رقم -1
الوقائـع : أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/8/203 يطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار بالامتناع عن رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وقائمة ترقب الوصول مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه فوجئ بصدور قرار النائب العام بمنعه من السفر ووضعه على قائمة ترقب الوصول بمناسبة القضية رقم 185 لسنة 2001والمقيدة برقم 46 لسنة 2001 تسهيلات ائتمانية أموال عامة عليا ، وحتى الآن لم يتم استدعاء المدعى أو البدء فى التحقيق فى تلك القضية وأضاف المدعى أن بنك الإسكندرية التجارى والبحرى كان قد أقام ضده الجنحة رقم 14349 لسنة 2001 جنح مصر الجديدة بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه ، الأمر الذى اضطره إلى التصالح مع البنك وانقضت الدعوى صلحا وبإثبات تنازل المدعى المدعى عن دعواه كذلك فقد رفع بنك مصر إيران الحظر على الأسهم التى يمتلكها المدعى لدى بنك الإسكان والتعمير ويرى المدعى أن قرار النائب العام بمنعه من السفر صدر دون مبرر يسوغ إصداره ويضحى مخالفا للدستور والقانون ، الأمر الذى دعاه إلى أقامة الدعوى الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 13/9/2003 وتدوول نظرها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وخلالها قدم وكيل المدعى حافظتى مستندات ، وقدم محامى الحكومة حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة – بناء على تكليف من المحكمة – تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى وبجلسة 20/1/204 حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة اسابيع وخلال الاجل أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع ، وأودع وكيل المدعى مذكرة دفاع ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 9/3/2004 لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0