الطعن رقم 555 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-30
ملخص / وقائع الدعوى:
منازعات ملكية وحيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الــــــــدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
هشام طلعت الغزالى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعي بصفته يهدف حقيقة بدعوييه إلى الحكم بعدم الاعتداد بقرار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بمحافظة الجيزة والتى قدرت سعر الارض المخصصة للشركة المدعية والمشار إليها بواقع 45 جنيها للمتر وأن يكون التقدير بمراعاة السعر الذى تم التقدير به للأرض المجاورة له المخصصة للدكتور / خيرى السمرة 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه لا محل لهذا الدفع حيث أن الدعوى رقم 12432 لسنة 54 ق محالة من القضاء المدنى لعدم الاختصاص الولائى بها ومن ثم فإنه لا يجوز معاودة البحث فى هذا الامر مرة أخرى ، كما أن الدعوى رقم 555 لسنة52 ق مقامة عن ذات الطلبات وضد نفس الخصوم ، ومن ثم فإنه وإذ التزمت المحكمة بالفصل فى الدعوى رقم12432 لسنة 54 ق المحالة إليها ، فإنه لا يكون من السائغ فى المنطق القانونى احالة الدعوى رقم 555 لسنة52 ق إلى القضاء المدنى لعدم الاختصاص الولائى بها 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعويين ، فإنه عن الدفع بعدم قبولهما لرفعهما بعد الميعاد ، فإنه مردود ، وذلك فى ضوء التكييف المشار إليه لحقيقة طلبات المدعى ، هذا بالاضافة إلى أن الثابت من الاوراق أن المدعى كان قد تظلم إلى محافظ الجيزة من القــــــرار المطعون فيه ( بتقدير سعر الارض فى المساحة المخصصة للشركة المدعية بواقع 45 جنيها ) بتناريخ 13/8/1997 ، وقد تم عرض التظلم على مكتب خدمة المستثمرين بتاريخ 7/9/1997 برئاسة محافظ الجيزة الذى انتهت إلى الاعتذار عن قبول التظلم،وقد أخطر المدعى بذلك بموجب كتاب المكتب المذكور رقم 9248 بتاريخ 22/9/1997 وإذ اقام المدعى دعوييه بتاريخ 23/10/1997فإنه يكون قد أقامتهما فى الميعاد المقرر قانونا 0
وإذ استوفت الدعويين أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا فهما مقبولتان شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعويين ، فإن الثابت من الاوراق أنه سبق لمحافظة الجيزة أن قامت بتخصيص مساحة19 فدانا عند الكيلو21/22 طريق مصر إسكندرية الصحراوى للشركة المدعية لاقامة مشروع عليها ، وعند تقدير ثمن هذه الارض قامت اللجنة العليا لتثمين الاراضى بمحافظة الجيزة بتقدير السعر بواقع 60 جنيها للمتر ، إلا أن الشركة تظلمت من هذا التقدير فتم تخفيض الثمن ليكون بواقع 45 جنيها للمتر ، إلا أن الشركة لم ترتض هذا التقدير وتقدمت بالتماس إلى محافظ الجيزة ليكون تقدير الثمن وفقا لأسعار الارض المجاورة المخصصة للدكتور / خيري السمرة إلا أن مكتب خدمة المستثمرين بمحافظة الجيزة لم يوافق على ذلك ، مما حدا بالشركة المدعية إلى اقامة الدعوى رقم 4415 لسنة 1997 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طعنا على قرار تقدير ثمن قطعة الارض المخصصة لها وقد أصدرت هذه المحكمة حكما تمهيديا بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء شمال الجيزة لتقدير سعر الارض المخصصة لتلك الشركة ، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية المسنده إليه واعد تقريرا خلص فيه إلى تقدير سعر الارض بواقع 12جنيها للمتر وذلك استنادا إ'لى أنه تمت الموافقة على تخصيص الارض للشركة المذكورة فى غضون عام 1994 وأن الارض المخصصة للدكتور / خيرى السمرة قد تم بيعها له قبل ذلك بثلاث سنوات تقريبا بواقع ثمانية آلاف جنيه للفدان الواحد ( أى بواقع 2 جنيه للمتر ) كما أن هذ الأرض مخصصة لإقامة مشروع للتدريب الفكرى للأطفال المتخلفين ومن ثم فهو مشروع خدمى بحت بينما الارض المخصصة للشركة المدعية لإقامة مدينة ملاهى ومدرسة لغات وقرية سياحية 0
ولما كانت المحكمة تطمئن إلى سلامة تقدير الخبير لسعر الأرض المخصصة للشركة المدعية من ثم فإنها تأخذ به محمولا على اسبابه، مما يضحى معه القرار المطعون فيه بتقدير ثمن الأرض بواقع 45 جنيها للمتر قد حاد عن دائرة الصواب مما يتعين معه عدم الاعتداد به والأخذ بالتقدير الذى ارتأه الخبير وهو أن يكون سعر الأرض المخصصة للشركة المدعية بواقع 12 جنيها للمتر 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهــذه الأســباب :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه بتقدير سعر الأرض المخصصة للشركة المدعية بواقع 45 جنيها للمتر والاعتداد بأن يكون تقدير الثمن لهذه الأرض وفقا لما انتهى إليه الخبير بواقع 12 جنيها للمتر وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ســكرتير المحكمــــة رئيــــس المحكمــــة
فقرة رقم -1
الـوقائـع :
أقيمت الدعوى رقم 555 لسنة 52ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/10/1997 ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة بمحافظة الجيزة بواقع 45 جنيها للمتر في الأرض المخصصة للشركة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى الكيلو 21/22 والبالغ مساحتها 19 فدانا، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وتقدير السعر بواقع 2 جنيه للمتر مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وساق شرحا لدعواه : أنه قام بتكوين الشركة المدعية بينه وزوجته وأولاده طبقا لقانون الاستثمار بتاريخ 20/11/1994 وقامت محافظة الجيزة بتخصيص المساحة المشار إليها للشركة لاقامة مشروع متكامل عليها عبارة عن مدرسة لغات وقرية سياحية ومدينة ملاهى ، وقامت الشركة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة وقامت سياحية ملاهى وقامت الشركة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة وقامت بعمل تسوية للأرض وتوصيل المرافق إليها وانفقت فى هذا الشأن مبالغ كبيرة ، وقدرت اللجنة العليا لتثمين الاراضى بمحافظة الجيزة سعر الارض بواقع 60 جنيها للمتر ، ولما كان هذا السعر يزيد عن سعر الأرض المجاورة للشركة والمخصصة للدكتور / ...... فقد تقدم بتظلم من هذا التقدير فقامت اللجنة بتخفيض السعر إلى 45 جنيها للمتر إلا أن هذا السعر ظل مبالغا فيه بمقارنته بالارض المجاورة له فتظلم من هذا القرار الاخير إلا أنه اخطر بتاريخ 22/9/ 1997 أنه قد صدر قرار مكتب خدمة المستثمرين برئاسة المحافظ بتاريخ 7/9/1997 بعدم قبول التظلم من تقدير السعر بواقع 45 جنيها للمتر وينعى المدعى على هذا القرار بأنه جاء مجحفا بحقوق الشركة وأن السعر فى الارض المجاورة للأرض المخصصة للشركة أقل من ذلك التقدير بكثير وأنه يترتب على ذلك التقدير فى سعر الارض توقف الشركة عن اقامة المشروع وكان يجب تحديد سعر الارض قبل صدور قرار تخصيصها للشركة إلا أنذلك لم يحدث وقامت الشركة بصرف مبالغ كبيرة لتهيئة الارض وتوصيل المرافق لها على اعتقاد أن الجهة الادارية سوف تراعى طبيعة الارض وما سينفق عليها لاعدادها وهى أرض ذات طبيعة وعرة وبها ارتفاعات كثيرة تبلغ فى بعض الاحيان 50 مترا عن سطح الارض ، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه بأنه جاء بالمخالفة لصحيح حكم القانون وشابه اساءة استعمال للسلطة والاجحاف بحقوق الشركة المدعية ، واختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ثم أحيلت الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وقد جرى تحضير الدعوى وقدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص وابقاء الفصل فى المصروفات،ثم نظرت الدعوى أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات وبجلسة 27/2/2001 أحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لنظرها مع الدعوى رقم 12432 لسنة 54 ق التى يجرى تحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعويين 0
وكان المدعى قد أقام بتاريخ 23/10/1997 الدعوى رقم 4415 لسنة 1997 أمام محكمة الجيزة الابتدائية عن ذات الموضوع وضد ذات الخصوم وطلب فيها الحكم بذات الطلبات الواردة بالدعوى رقم 555 لسنة 52 ق ، وقدم المدعى امام تلك المحكمة حافظة مستندات ومذكرة وبجلسة 22/10/1998 أصدرت محكمة الجيزة الابتدائية حكما تمهيديا بندب خبير فى الدعوى وقام الخبير بمباشرة المأمورية وأودع تقريره الذى ارتأى فيه تقدير سعر المتر فى الارض المخصصة بواقع 12 جنيها للمتر ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع وبجلسة 30/3/2000 أصدرت تلك المحكمة حكما قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى ونفاذا لهذا الحكم فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الادارى وقيدت بجدولها برقم 12432 لسنة54 ق وجرى تحضيرها بهيئة مفوضى الدولة حيث تقرر ضمها إلى الدعوى رقم555 لسنة 52 ق وقدم المدعى فيهما مذكرة التمس فيها الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعويين ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها بعد الميعاد وإلزام المدعى المصروفات0
وقد نظرت المحكمة الدعويين بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 14/10/2003 قررت حجز الدعويين للحكم فيها بجلسة 23/12/2003 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/1/2004 ثم لجلسة 23/3/2004 لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به