الطعن رقم 13219 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-16
ملخص / وقائع الدعوى:
منازعات ملكية وحيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم – حسب التكييف القانونى السليم لطلباته – براءة ذمته فيما تطالبه به الجهة الإدارية زيادة على مبلغ 6000 ج فقط ستة آلاف جنيه كمقابل لقيمة الأرض وضع يده ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (1) من القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة تنص على أنه :
" مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وبحق الدولة فى إزالة التعديات التى تقع على أملاكها بالطريق الإدارى يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة على جواز تقسيط الثمن من طلب شرائها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وفقا للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية 0
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 متضمنا تلك القواعد ونص فى المادة الأولى على أنه :
" مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1984 وقرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 المشار إليه يجوز للجهات الإدارية كل فى دائرة اختصاصها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه بالطريق المباشر وبثمن المثل فى تاريخ وضع اليد عليها 0
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وموازنة الأدلة والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولها تقدير أعمال أهل الخبرة والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا والواقع ما دام استخلاصها سائغا وله أصله الثابت فى الأوراق وهى غير ملزمة بالرد استقلالا على ما وجه لتقرير الخبير الذى اطمأنت إليه من طعون 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على الدعوى الماثلة ولما كان الثابت فى الأوراق أن المدعى تقدم بتاريخ 11/6/1987 بالاستمارة رقم 4173 لتسوية حالة وضع يده على قطعة الأرض الكائنة مشروع ترعة الجلاء ناحية عزبة هاشم أغا الشرابية وسدد مبلغ 2200 جنيه على ذمة شراء الأرض طبقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 ، وقامت اللجنة المختصة بالمحافظة بمعاينة الموقع على الطبيعة وأفادت أن إجمالى المساحة 200م2 وقررت اللجنة الابتدائية لتنمية الأراضى سعر المتر 400جنيه ، ثم عدلته اللجنة العليا إلى 600 جنيه ، لا كما كان هذا التقدير قد تم بطريقة جزائية ودون مراعاة للضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ومن ثم لا تطمئن إلى النتيجة التى انتهت إليها اللجنة ، وإذ اعتمد الخبير فى تقرير المودع بأوراق الدعوى بعد إعادة الأوراق إليه لتقدير سعر المتر على تاريخ وضع اليد على أسس وقواعد وضوابط تطمئن إليها المحكمة وتعتمد على النتيجة التى انتهى إليها محمولا على أسبابه بتقديره سعر المتر بمبلغ 30 جنيه للمتر المربع لمساحة 200 م2 وعليه يكون إجمالى ثمن الأرض بمبلغ 6000 جنيه ، وتغدو مطالبة الجهة الإدارية غير قائمة على سند من الواقع أو القانون ويتعين براءة ذمة المدعى من كامل هذه المطالبة ، ولا يلزم إلا بسداد قيمة الأرض على أساس سعر المتر 30جنيه فقط ثلاثون جنيها لاغير 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــذه الأســـــباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع ببراءة ذمة المدعى فيما تطالبه به الجهة الإدارية زيادة على مبلغ 6000 ج(فقط ستة ألاف جنيه لا غير ) مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 7/7/1998 أقام المدعى هذه الدعوى ابتداء – بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، طالبا في ختامها الحكم بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مأموريته الانتقال إلى أرض التداعى لبيان مساحتها والأسس التى قامت الجهة الإدارية على أساسها احتساب سعر المتر وعما إذا كانت هذه الأسس صحيحة طبقا لأحكام القانون وبيان السعر السائد فى السوق وقت وضع اليد عليها من قبل المدعى على أن يعتبر السعر الذى سوف يحدده الخبير هو السعر المناسب للأرض مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، إنه يضع يده على قطعة أرض كائنة 10 شارع ترعة الجلاء وعزبة هاشم أغا بالشرابية – القاهرة – ومساحتها 200 متر2 ووافقت المحافظة على بيعها إليه طبقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 باعتبار أنه كان يضع يده عليها قبل 1/4/1984 وقد وفدت اللجان المختصة سعر المتر بمبلغ 600 جنيه وجاء هذا التقرير غير مطابق للواقع ومغالى فيه الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الراهنة بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر والتى اختتم بها عريضة دعواه 0
وبجلسة 26/8/1998 قضت المحكمة قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل شمال القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لتحقيق عناصر الدعوى وتقدير سعر المتر فى الأرض وقت البيع وفقا للسعر السائد فى المنطقة وصولا للسعر الإجمالي لقطعة الأرض المذكورة مع بيان إذا كانت الأسس التى أقام عليها المدعى عليه بصفته بتقدير ثمن الأرض تمت وفقا لصحيح القانون من عدمه والسبب فى ذلك 0
وقد أودع الخبير تقريره انتهى فيه إلى أنه قدر قيمة الأرض محل التداعى آخذا فى الاعتبار الموقع بمبلغ عشره آلاف جنيه بواقع 50 ج للمتر وذلك حسب الأسعار السوقية عام 1966 بتاريخ وضع اليد من جانب المدعى 0
وبجلسة 29/7/1999 – بناء على اعتراضات طرفى الدعوى على تقرير الخبير – قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بإعادة الدعوى بمكتب خبراء وزارة العدل شمال القاهرة لاعادة المأمورية فى ضوء مذكرة كل من المدعى والمدعى عليه وأودع الخبير تقريره انتهى إلى عدم أحقية المحافظة المدعى عليها فى اعتراضها وقدر سعر المتر بمبلغ 30 ج ثلاثون جنيها لا غير ــــــــــــــــــ 0
وبجلسة 28/2/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص 0 ونفاذا لهذا القضاء ورد ملف الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بالرقم المبين بصدر هذا الحكم ، وتدوول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم ببراءة ذمة المدعى من مبلغ 160000 جنيه قيمة مطالبة الإدارة العامة للأملاك كثمن للأرض وضع يده وتحديد سعر المتر بمبلغ 30ج ليكون الإجمالي 6000 ج للأرض وضع يده على نحو ما انتهى إليه تقريرالخبراء مع إلزام المدعى عليه المصروفات 0
وبجلسة 9/12/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/1/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، أودع خلالها محامى الجهة الإدارية مذكرة دفاع وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم عدة جلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0