⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8783 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-2-12
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د 0 حمدى الحلفاوى وكيــــــــل مجلـــــس الــدولــــــة وسليمان على سليمان وكيـــــــــل مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعية تهدف من الدعوى إلى الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن السماح لها بزيارة ابنها / تهامى أحمد عبد الله فى محبسه بسجن شديد الحراسة بطره مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن طلب الإلغاء فإن المادة 38 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون تنص على أن " يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولذويه أن يزوره وذلك طبقا لما تنظمه اللائحة الداخلية ، ونصت المادة 42 من هذا القانون على أنه " يجوز أن تمنع الزيارة منعا مطلقا أو مقيدا بالنسبة للظروف فى أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن. وتنص المادة 43 من ذات القانون على أن " لجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجونين هى : وضع المحكوم عليه بغرفة المخصصة التى تعينها اللائحة الداخلية لمدة لاتزيد على ستة أشهر ويترتب على ذلك الحرمان من الزيارة والتراسل خلال المدة التى تقضى بهذه الغرفة 0 وتنص المادة 64 من قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون على أن " يكون للمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس مع الشغل الحق فى التراسل ولذويهم أن يزوروهم بعد مضى شهر من تاريخ تنفيذ العقوبة ثم تكون زيارتهم وتراسلهم مادام سلوكهم حسنا على الوجه الآتى : أ – تكون الزيارة مرة واحدة شهريا للمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المنفذة عليهم بالليمانات 0 ب – تكون الزيارة مرة كل ثلاثة أسابيع للمحكوم عليهم بالسجن أو الحبس مع الشغل 0 ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع حرص على أن يهيئ للمسجون وسائل الاتصال بالعالم الخارجى لروحه المعنوية وتيسيرا لمعيشته داخل السجن وتأكيدا للصلة التى تربطه بذويه وترك تنظيم هذا الحق للإدارة وفقا لما هو وارد باللائحة الداخلية التى نظمته على النحو سالف الذكر والذى لا يؤدى إلى الحرمان المطلق من الزيارة فى المواعيد المقررة والأوقات المحددة إلا لأسباب صحية أو أمنية تفيد هذا الحق ولا تؤدى إلى الحرمان منه بصفة دائمة ويزول هذا المنع بزوال الأسباب التى أدت إليه والتى تخضع لرقابة القضاء فى حالة المنازعة فى قيامها أو عدم قيامها من ذوى السجون ، وذلك وفقا للتفسير الذى يوافق صحيح نص المادة 42 من القانون سالفة الذكر 0 ومن حيث إنه وفقا لذلك ولما كان الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى أن ابن المدعية / تهامى أحمد عبد الله محكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات فى القضية رقم 1 لسنة 1994 جنايات عسكرية ومودع بسجن شديد الحراسة بليمان طره ، ولم تحدد جهة الإدارة الأسباب التى تحول دون زيارة ذوية له فى المواعيد المقررة سالفة الذكر ، ولا يمكن أن يكون وضعه فى سجن شديد الحراسة من تاريخ إيداعه السجن فى 1/12/1993 لتنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها حتى الآن أى ما يقارب الست سنوات بمثابة أسباب أمنية تؤدى إلى منع المدعية من زيارة ابنها ومحبسه منعا مطلقا بسبب راجع للإدارة خلت أوراق الدعوى من الدليل على قيامه ودوامه حتى الآن ، وعليه يكون قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بحسب الثابت من الأوراق مخالفا لصحيح حكم الدستور والقانون حريا بالإلغاء ويتعين القضاء بإلغائه 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات0 " فلهـــــذه الأســــباب " : حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 10/8/1998 أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار منعها من الزيارة وتمكينها من زيارة ابنها على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان فى الشق العاجل 0 وقالت شرحا للدعوى أن ابنها / ....... اتهم فى قضية طلائع الفتح وحكم عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات وتم إيداعه بسجن شديد الحراسة وتوجهت لزيارته بالسجن إلا أن إدارة السجن منعتها من الزيارة ونعت على قرار منعها مخالفته للدستور والقانون 0 وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات وبجلسة 15/12/1998 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تدول موضوع الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0