⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3939 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-13
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بعدم السماح له بدخول مصر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن هذا هو مما يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه وفقا لأحكام المواد 1 ، 2 ، 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته " فى شأن دخول وإقامة الأجانب أراضى الجمهورية والخروج منها " 0 وفى ضوء ما جرت عليه أحكام القضاء الإدارى ، فإن الأجنبى وفقا لأحكام هذا القانون هو من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ، وأن هذا الأجنبى لا يجوز له دخول الأراضي المصرية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة فى مصر بذلك ، وأنه يعد انتهاء مدة إقامة هذا الأجنبى فإن عليه أن يغادر أراضى الدولة ، وتتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية واسعة فى السماح للأجانب بدخول البلاد والإقامة بها ، بحيث إذا ما قدرت أن فى دخول الأجنبى أو الإقامة بالبلاد ما يمثل خطورة على الأمن والنظام العام أو الآداب العامة بها ، وكان هذا التقدير مستندا إلى أدله جدية لها أصول ثابتة فى الأوراق ودون الارتكان إلى تحريات مرسلة كان قرارها مستظلا بأحكام القانون ومتفقا وقواعد المشروعية 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى وهو ليبى الجنسية ، وقد سبق السماح له بدخول الأراضى المصرية العديد من المرات ، وكان قد تم اتهامه فى المحضر رقم 3581 لسنة 2000 مركز شرطة كوم امبو بأسوان بالقيام وآخرين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة آثار رصوص ، ولما كان الثابت أنه قد تم التصرف فى هذا المحضر بمعرفة النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل ، وأن المدعى قد استبعد من الاتهام وذلك حسبما يبين من الشهادة الصادرة من نيابة كوم امبو بتاريخ 16/2/2004 والتى لم تنكرها الجهة الإدارية ، ولما كان المستفاد من ذلك أنه لم يثبت صحة الاتهام الذى نسب إلى المدعى ( والذى صدر بناء عليه القرار المطعون فيه بمنعه من دخول البلاد ) ، بل أنه قد استبعد أساسا من الاتهام المنسوب إليه بذلك المحضر ، الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه مفتقدا للسبب الصحيح الذى يحمل عليه ويسوغه قانونا ، إذ لا يجوز للإدارة أن يؤخذ الشخص بمعلومات طوتها الأوراق ولم يقم عليها ثمة دليل من الواقع لتبنى عليه قرارها ، وهو ما يرسخ فى يقين المحكمة أن قرارها قد نأى عن دائرة المشروعية ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يجعله حريا بالإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها السماح للمدعى بدخول مصر 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهــــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 /11/2003 ، وطلب المدعى فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى للجهة الإدارية بالامتناع عن السماح بدخوله لمصر ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار 0 وساق بيانا لدعواه ، أنه مواطن ليبى ومن رجال الأعمال الذين يحبون مصر ويرغبون فى جلب الاستثمارات إليها ، إلا أنه فوجئ عند وصوله إلى مطار القاهرة عام 2001 برجال الأمن يمنعونه من الدخول دون ذكر أسباب تبرر ذلك سوى أنه من الشخصيات غير المرغوب فى دخولها البلاد ، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه عدم استناده إلى السبب الصحيح الذى يسوغه وأنه مستعد للمثول أمام أية جهة قضائية أو أمنية فى مصر مع تحمله تبعه ذلك 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 6/4/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 15/6/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 15/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 13/7/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودع المدعى مذكرة وأودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع التمست فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0