الطعن رقم 9462 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن حقيقة طلبات المدعية هى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 712 المؤرخ 22/10/1998 بمنع الزيارة لمدة ثلاثة شهور عن سجون " الاستقبال بطره – شديد الحراسة بطره – القسم الثالث شديد الحراسة بليمان أبى زعبل – العناصر المتطرفة بسجن الفيوم العمومى والذى ترتب عليه منعها من زيارة زوجها فى محبسه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن قضت بقبول الدعوى شكلا عند الفصل فى الشق العاجل منها ومن ثم فلا محل لمعاودة بحث هذا الجانب منها 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن (42) من الدستور تنص على أن :
" كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الأنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا ومعنويا 000 "
وتنص المادة (38) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396/1956 فى شأن تنظيم السجون تنص على أن :
" يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولزويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية 0 "
كما تنص المادة (40) من ذات القانون على أن :
" للنائب العام والمحامى العام ولمدير عام السجون أو من ينوبه أن يأذنوا لذوى السجون بزيارته فى غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة " 0
وتنص المادة (42) من القانون المشار إليه على أن :
" 00000000 ويجوز أن يمنع الزيارة وقف مطلقا أو مقيدا بالنسبة إلى الظروف فى أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن " 0
والمستفاد مما تقدم أن الدستور حرصا على كرامة الإنسان باعتبارها هدفا دستوريا وجه خطابا دستوريا إلى كافة سلطات الدولة مفاده وجوب معاملة كل مقبوض عليه أو محبوس المعاملة التى تحفظ عليه كرامته مع عدم جواز توقيع إزاء بدنى أو معنوى عليه ولاخلاف على أن حق زيارة المسجون من الحقوق المزدوجة التى يشارك فى الحصول عليها المسجون وأهله وذويه ، ولا ينال من وجوب احترام هذا المبدأ الدستورى الترخيص التشريعى الممنوح للسلطات القائمة على أمر السجون والمتضمنة حق منع الزيارة منعا مطلقا أو مؤقتا ، هذا المنع يرتبط تحقيقه بظروف أمنية أو صحية ، لكن لا يمتد التقدير الممنوح لجهة الإدارة إلى حق تأييد هذا المنع لإصدار قرارات متتابعة تمنع زيارة المسجون من قبل أهله وذوين لما فى ذلك من خروج على أحكام الدستور والسلطة التنفيذية المقررة لجهة الإدارة ، ومن ناحية أخرى لما يرتبه هذا الإجراء من تأثير سلبى فى الهدف التشريعى للعضوية والتى تحمل فى النظام الحديث هدف الإصلاح النفسى والمعنوى للمسجون أو المقبوض عليه أو المعتقل لنشوء علاقة سوية بينه وبين المجتمع الذى يقتص منه عن جريمة ارتكبها لعقوبة بدنيه سالبة لحريته 0
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه صدر القرار رقم 467 لسنة 1968 بمنع الزيارة لمدة ثلاثة أشهر بالسجون المشار إليها بهذا القرار الذى ترتب عليه عدم إمكانية زيارة المدعية لزوجها وذلك لدواعى الأمن وبعد انتهاء تلك المدة صدر القرار رقم 712 لسنة 1978 بتاريخ 22/11/1968 بمنع الزيارة لمدة ثلاثة أشهر أخرى من تاريخ انتهاء مدة الثلاثة أشهر السابقة لدواعى الأمن وهو ذات السبب الذى صدر بناء عليه القرار السابق مما يستفاد منه أن تتابع القرارات لمدة معينة تلو الأخر ودون فاصل زمنى أشبه بالحرمان الدائم من الزيارة الذى حرص المشرع على عدم جوازه لاعتبارات دستورية وقانونية والتى من أجلها قرر لذوى المسجون الحق فى زيارته كما أن تهديد بعض الخارجين عن القانون لتنفيذ بعض العمليات العدائية لا يخول للإدارة منع زيارة السجناء بصفة دائمة وإنما على الإدارة أن تقرر المنع لمدة محدودة تتخذ خلالها من الإجراءات والاحتياطات ما يكفل استبقاء الحقوق التى حرص عليها الدستور والقانون دون أن تصل هذه الإجراءات إلى حد الحرمان الدائم بتتابع المدد التى تمنع الزيارة خلالها ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قائم على سبب يبرره ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاؤه 0
حيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــذه الأســــباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2 /9/1998 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما يتضمنه من منع ذوى المسجون من زيارته بسجن شديد الحراسة أو بأى سجن آخر يمكن أن ينقل إليه خلال فترة حبسه مع ما يترتب عليه من آثار مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبدون إعلان وفى الموضوع إلغاء القرار سالف الذكر مع ما يترتب عليه من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها زوجة المسجون السياسى ......... المحكوم عليه بعشر سنوات سجن والمودع سجن شديد الحراسة منذ ما يقرب من عشر سنوات حيث إنه يجدد له الاعتقال باستمرار وقد حاولت زوجته زيارته لكن لم يسمح لها بالزيارة وقد صدر قرار المنع دون سند مشروع وأنه لا يقوم على سبب مما يعيبه بعيب التعسف فى استعمال السلطة بالإضافة إلى المخالفة الصريحة لنصوص الدستور والقانون وكذلك للائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1960 وكذلك قانون الإجراءات الجنائية ، وقد نعت المدعية على القرار الطعين مخالفته الدستور والقانون حيث خالف حكم المادة (42) من الدستور والمادة (38) من القانون رقم 396 لسنة 1959 فى شأن تنظيم السجون والمادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية وكذا المادة (10) من اللائحة الداخلية للسجون بالنظر لأن المشرع فى هذه النصوص أكد على احترام أدمية الإنسان تجعل للمسجون أو المحكوم عليه بأية عقوبة تقيد حريته الحق فى أن يزار وهو حق مقرر للمسجون ولذويه والحرمان منه يشكل مخالفة لنصوص الدستور والقانون ، هذا فضلا عن إساءة استعمال السلطة والانحراف بها حيث إن مهمة رجل الإدارة يتعين أن تهدف إلى تحقيق الصالح العام فى إصداره لقراراته فإذا ما خالف ذلك شاب قراره بالتعسف فى استعمال السلطة 0
وأضافت المدعية أن يتوافر لطلبها شروط وقف التنفيذ للقرار المطعون فيه 0
واختتمت المدعية عريضة دعواها بطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان 0
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وبجلسة 29/12/1998 أصدرت المحكمة حكمها فى الشق العاجل من الدعوى قضت فيه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرا بالرأى القانون فى طلب الإلغاء 0
وقد أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة حيث أودعت تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/6/2004 حيث قررت حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال أسبوعين وخلال فترة حجز الدعوى للحكم وبتاريخ 15/6/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به 0