الطعن رقم 2479 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-12
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
د0 حمدى حسن الحلفاوى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن رد جواز سفرها رقم 208273 والامتناع عن تجديده مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وحيث إن المحكمة – بهيئة مغايرة – سبق أن فصلت بقبول الدعوى شكلا ومن ثم فلا محل لمعاودة بحث هذا الجانب منها 0
وحيث إنه عن الموضوع ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا استنادا لأحكام المادتين 8 ، 11 من قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959 ، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4/11 /2000 فى الدعوى الدستورية رقم 243 لسنة 21ق ، بعدم دستورية نص المادتين 8 ، 11 من القانون المشار إليه وذلك فيما تضمناه من تفويض وزير الداخلية فى تحديد شروط منح جواز السفر أو رفضه أو تجديده أو سحبه ، الأمر الذى يكون معه قد انهار السند التشريعى للقرارين المطعون فيهما ومن ثم يتعين القضاء بإلغائهما مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلـــهذه الأســــباب :
حكمت المحكمة :
بإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـع :
بتاريخ 3/6/1995 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بصفه مستعجلة بإلغاء قرار جوازات مطار القاهرة بسحب جواز سفر المدعية رقم 208273 لسنة 1988 والتصريح لها باستخراج جواز سفر آخر لانتهاء مدة الجواز 0
وذكرت المدعية شرحا للدعوى إنها تعمل مضيفة جوية بشركة ..... وتزوجت عام 1984 من المدعى عليه الثانى وأنجبت منه طفلين وإزاء خلافات الزوجين فقد أبلغ زوجها الجوازات بسحب جواز سفرها المشار إليه وبناء عليه حرمت من القيام بعملها على متن الطائرات ، وخلصت إلى طلب الحكم بطلباتها المذكورة آنفا 0
وبجلسة 8/11/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 14/5/1996 حكمت المحكمة – بهيئة مغايرة – برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضىالدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
وإذ طعن على هذا الحكم بالطعن رقم 5234 لسنة 42 ق0ع قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة31/10/1999 بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى بجلسة 20/7/2004 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعه اسابيع ، وقد انقضى هذا الآجل دون تقديم ثمه أوراق 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به