⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1977-3-23 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - تغيير الطائفة او الملة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيسا وعضوية محمد محمد المهدى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وصلاح نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أهدر دلالة شهادة إلغاء الانضمام على سند من أنها جاءت غير مسببة، ولا ترتكن إلى تعليل واضح مؤد في ذاته إليه، خاصة وأن الفترة الفاصلة بين تقديم طلب الانضمام وقبوله كانت تسمح بتمحيصه واستظهار سلامة نية المطعون عليه، في حين أن ذلك ينطوى على مجاوزة محكمة الاستئناف لاختصاصها القضائى بأن منحت نفسها سلطة الرقابة على الجهات الدينية فيما تصدره من قرارات بناء على ما بقى لها من سلطات بعد إلغاء المجالس الملية، وهو ما يعيب حكمها بمخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة - أن من حق قاضى الموضوع مراقبة الظروف التى حدت بالجهة الدينية على إبطال قرار الإنضمام للطائفة الجديدة - للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها و لم تخرج عنه ، و أنه مبنى على أساس سوء نية طالب الإنضمام عند تقديم طلبه أخذاً بأنه مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القرار الصادر بإلغاء الإنضمام - للطائفة الجديدة - و جعله كأن لم تكن بإعتباره قراراً دينياً بحتاً تستقل الجهة الدينية بإصداره ، دون أن تقدم عنه حساباً أمام القضاء أو أمام أية سلطة زمنية ، فإنها لا تكون ملزمة بتسبيبه أو تضمينه المبرر لإبطاله بعد سبق قبوله ، بحيث تنحصر رقابة القضاء فى أن تستشف المحكمة من ظروف الدعوى و ملابستها بعد صدور القرار ما يعين على الإعتداد به أو إطراحه ، لما كان ما تقدم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه ينطوى على مخالفة القانون ، ذلك أنه إقتصر على إهدار دلالة قرار إبطال الإنضمام بمقولة خلوه من بيان أسبابه و مبرراته و حجب نفسه عن مراقبة ظروف إبطاله توصلاً للتعرف إلى صدوره فى نطاق حق الرئاسة الدينية و أن طالب الإنضمام لم يكن يستهدف بطلبه سوى التحليل على أحكام القانون .