الطعن رقم 5661 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-7-22
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــــــلاح الدين الجــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
و 0عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــد إبراهيــــــــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعية أقامت دعواها بغية الحكم لها بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، فإن من المسلم به أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري استهدافا لمراقبة مشروعيته من ثم فإنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إدارى نهائى قائم ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى ، بحيث إذا ما تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء موضوعها 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ولما كان الثابت من رد الجهة الإدارية على الدعوى أنه لم يستدل على قيام أهل المحكوم عليه جمال شهدى عبد الوكيل ( المودع بسجن ليمان أبى زعبل رقم 1 لقضاء فترة العقوبة المحكوم بها عليه ) بالتقدم لزيارته فى محبسه قبل صدور القرار رقم 39 لسنة 2003 بتاريخ 26/1 / 2003 بمنع الزيارة عن السجين لمدة ثلاثة اشهر لدواعى الأمن بما مؤداه أنه لا يوجد ثمة قرار بمنع الزيارة عن ابن المدعية ، وإذ لم تعقب المدعية على ما جاء برد جهة الإدارة على الدعوى رغم تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض وحضور محامى المدعية الجلسات ولكن دون جدوى ، الأمر الذى ينتفى معه القرار الإداري محل الطعن فى الدعوى الماثلة ، مما يصبح معه الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، قائم على سند صحيح متعينا القضاء بإجابته 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهــــذه الأسـباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ، وألزمت المدعية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2 /12/2002 وطلبت المدعية فيها بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة عن سجن شديد الحراسة المودع ابنها .... المحكوم عليه فى قضية تنظيم الجهاد ، أو اى سجن ينتقل إليه وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار والزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقالت شرحا لدعواها ، أن ابنها المذكور مودع بسجن شديد الحراسة بتاريخ 29/12/1994 بسبب الحكم عليه فى القضية المذكورة وإنها لم تتمكن من استعمال حقها الدستورى فى زيارته بدعوى غلق السجن لمدة ثلاثة أشهر ، وهذا القرار من جانب جهة الإدارة يخالف الدستور والقانون ، كما أن ما تستند إليه جهة الإدارة فى منع الزيارة عن السجن لا تصلح سندا للمنع حيث أدى هذا المنع إلى حرمان أهل المسجون من زيارة ابنها المذكور واختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على رد جهة الإدارة على الدعوى وقد تضمنت أن ابن المدعية محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فى القضية رقم 5/95 ج 0 ع " تحرك تنظيم طلائع الفتح " وأنه لم يستدل على سابقة قيام أهليته بالتقدم لطلب زيارته فى محبسه ، وقبل صدور القرار رقم 39 لسنة 2003 بتاريخ 26/1/2003 بمنع الزيارة عن ليمان ابى زعبل رقم 1 لمدة ثلاثة شهور لدواعى الأمن كما قدم مذكرة دفاع التمس فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى وكلفت المدعية بالاطلاع والتعقيب على مذكرة وحافظة مستندات الجهة الإدارية ، إلا أنها لم تفعل ، وبجلسة 27/5/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 22/7/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0