⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29341 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-13
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و صلاح الدين الجروانى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغا قرار وزير الداخلية بمنعها من زيارة نجلها المعتقل بسجن أبى زعبل أو أى سجن آخر شديد الحراسة – مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة – فأن المادة (12) من القانون رقم 47 / 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " لا تقبل الطلبات الأتية:- أ- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم منها مصلحة شخصية 0 0000 " 0 ومفاد ماتقدم أن المشرع قد أوجب لقبول دعوى الإلغاء ومحلها اختصام قرار إدارى استهدافا لمراقبة مشروعيته – أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية مباشرة من اختصام القرار الإدارى . ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى – أن الجهةالإدارية قد صرحت للمدعية وغيرهامن أهلية المدعو/ شريف محمود شعبان محمود إبراهيم بالزيارة فى 11/10/2002 ، 5/11/2002 ، 14/12/2002 ،4/1/2003 ، 25/1/2003 ، 10/2/2003 ، 9/3/2003 ، 5/4/2003 ، 10/5/2003 ، 13/9/2003 ،11/10/2003 ، 8/11/2003 ، ولم تعقب المدعية على ما أورد بهذا الخطاب – كما طلبت المحكمة منها ذلك – وتتحقيق من ثم واقعة الزيارة المتقرره وشبه المنتظمة للمعتقل المذكور ، وينتفى معه شرط المصلحة الواجبة لقبول الدعوى بانتفاء القرار المطعون فيه ، وتقضى المحكمة من ثم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلــــهذه الأســـباب : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص – فى أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 21/8/2003 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه والمتضمن منع زيارة المدعية لنجلها ........ أو أى سجن آخر ينتقل إليه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وذكرت المدعية شرحا للدعوى إنها أم المدعو / ......... المتواجد حاليا بسجن أبى زعبل بسبب الاعتقال من عام 1999، ولم تمكن من زيارته منذ مده وذلك على الرغم من حصولها على تصاريح بالزيارة ونعت المدعية على القرار مخالفته للدستور والقانون ، وخلصت إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمةجلسة 9/12/2003 لنظر الشق العاجل وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات بجلسات ومذكرة بدفاع ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 15/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى أسبوعين ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به 0