الطعن رقم 15045 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-13
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بعدم خصم مدة الحبس الاحتياطى فى القضية رقم 589 لسنة 1998 من مدة الخمس سنوات المحكوم بها على المدعى فى الجناية رقم 18 لسنة 1999 والتعويض 0
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإن هذا الدفع بشقيه لا يسانده سند صحيح من القانون بحسبان أن القرار المطعون فيه هو قرار إدارى صادر من جهة إدارية واكتملت بشأنه مقومات القرار الإدارى ، ولا يعد عملا قضائيا ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدفع المثار بشقيه وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى شقها العاجل 0
وحيث إنه عن الموضوع
فإن المادة (482) من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه :
" تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار الحبس الاحتياطى ومدة القبض " 0
وتنص المادة (483) من ذات القانون على أنه :
" إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها أثناء الحبس الاحتياطى " 0
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب خصم مدة الحبس الاحتياطى والقبض على المتهم من مدة العقوبة المقيدة للحرية ، وذلك فى الجريمة التى حكم من أجلها ، كما قرر فى إيضاح جهير أنه إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة وكان قد حبس احتياطيا من أجلها فإنه يجب خصم هذه المدة من المدة المحكوم بها فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيه أثناء الحبس الاحتياطى 0 ومن ثم فإن مناط إعمال حكم هذه المادة هو صدور حكم ببراءة المتهم فى الجريمة التى حبس احتياطيا من أجلها ، فإذا لم يصدر هذا الحكم أو لم يتم التصرف فى الدعوى بعد فلا مجال لإعمال هذا الحكم 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى يطلب خصم مدة الحبس الاحتياطى التى قضاها على ذمة القضية رقم 589 لسنة 1998 وقدرها 72 يوما من مدة العقوبة المقضى بها فى القضية رقم 18 لسنة 1999 0
وحيث إن الثابت من الشهادة الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 3/4/2003 أن القضية رقم 589 لسنة 1998 والتى حبس احتياطيا المدعى على ذمتها ، لم يتم التصرف فيها بعد ، وبالتالى لم يصدر حكم ببراءته فيها ، الأمر الذى ينتفى معه مناط خصم مدة الحبس الاحتياطى التى قضاها المدعى على ذمة القضية المذكورة من مدة العقوبة المقضى بها فى القضية رقم 18 لسنة 1999 والتى تغاير القضية المشار إليها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بعدم خصم تلك المدة قد جاء قائما على سببه المبرر له ويغدو طلب إلغائه عل غير سند صحيح من القانون حريا بالرفض 0
وحيث إنه عن طلب التعويض فإن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية أن يكون هناك خطأ بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0
وحيث إنه فى مجال بيان ركن الخطأ ، وإذ ثبت مشروعية القرار المطلوب التعويض عنه ، فإنه ينتفى ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة مما يتعين القضاء برفض طلب التعويض دونما حاجة لاستظهار باقى أركان المسئولية 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهــــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 9/6/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع الجهة الإدارية عن خصم مدة الحبس الاحتياطى المقدر 72 يوما التى قضاها المدعى على ذمة القضية رقم 589 لسنة 1998 من مدة الخمس سنوات المحكوم بها عليه فى الجناية رقم 18 لسنة 1999 عسكرية ليصبح انتهاء العقوبة فى 18/7/2004 وليس 14/10/2004 وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان والتعويض 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه أستاذ ورئيس قسم الباثولوجى بالطب البيطرى ببنى سويف وتم التحقيق معه فى الدعوى رقم 589 لسنة 1998 وقد حبس احتياطيا على ذمة هذه القضية مدة تقارب 72 يوما ، كما قدم للمحاكمة فى القضية رقم 18 لسنة 1999 جنايات عسكرية عليا وصدر حكم بحبسه خمس سنوات وأفصحت الإدارة عن أن نهاية محبسه فى 14/10/2004 ولم تدخل المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى على ذمة القضية رقم 589 لسنة 1998 بالمخالفة لأحكام القانون ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة 0
واختتم عريضتها بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات وأودعت هيئة مفوضى الدولة بناء على تكليف المحكمة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وبرفض طلب التعويض وإلزام المدعى مصروفاته ، وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0