⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7993 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-12-11
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محـــمـد الشــــاذلى نائـب رئيس مجلــــــس الدولة وعـــبد الســــــلام النجار وكـــــيل مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعية تهدف من وراء الدعوى – وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباتها – هى الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن استخراج جواز سفر لابنتها الطفلة / إنجى محمد فاروق ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الطلب العاجل 0 ومن حيث إن القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر الذى ينظم الحق فى السفر والتنقل المنصوص عليه فى الدستور يسيغ لوزير الداخلية فى المادتين 8 و11 وضع شروط منح جواز السفر كما يعطى لوزير الداخلية الاختصاص بمنح أو منع أو سحب جواز السفر بعد منحه لأسباب هامة يقدرها على نحو ما ورد بنص المادة 11 من القانون المشار إليه ، وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين المشار إليهما وإذ لم يصدر – بعد – التشريع الذى ينظم هذه المسائل بدلا من النصوص المقضى بعدم دستوريتها ، فإنه يتعين - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن تنزل المحكمة على ما يعرض عليها من طلب للحصول على جواز السفر أو المنع من السفر القرار الذى تقتضيه الحالة الواقعية القائمة بمراعاة تدرج المصالح وتغليب وجه المصلحة التى تقتضيها تلك الحالة ودفع الضرر وحماية الأسرة والتوفيق بين مختلف حقوقها التى هى فى الدستور والقانون نقطة التوازن بين حقوق وواجبات الولاية والحضانة ضمانا وصونا لمصلحة المحضون 0 ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه الأول ورزقت منه على فراش الزوجية بالطفلة إنجى وطلقت منه طلقة بائنة فى 29/10/1994 ولا زالت الطفلة فى حضانتها ونظرا لحاجتها للسفر إلى الخارج للعمل فقد تقدمت بطلب إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تطلب استخراج جواز سفر لمحضونتها إلا أنها امتنعت عن إجابتها الى طلبها لعدم تقديم موافقة والد الطفلة على سفرها للخارج ، ولما كانت الصغيرة إنجى محمد فاروق فى حضانة والدتها ، ولا شك أن إقامتها مع والدتها ضرورة تستلزمها مصلحتها التى تعلو على ما قد يقوم من غيرها من مصالح ويكون امتناع الجهة الإدارية عن استخراج جواز سفر لها لتتمكن من السفر مع والدتها (المدعية) مما يترتب عليه أبلغ الضرر الذى يتمثل فى حرمانها من رعاية أمها وعطفها وحنانها فى مثل هذه السن التى هى أحوج ما تكون فيها إلى خدمة النساء ، ومن ثم يضحى قرار الإدارة السلبى بالامتناع من استخراج جواز السفر للصغيرة بلا مسوغ مقبول متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهــــذه الأســــباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقامت المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت – ابتداء – قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 13/4/1995 تحت رقم 2569 لسنة 1995 م 0 م القاهرة تطلب فى ختامها الحكم بصدور الأذن لها باستخراج جواز سفر لطفلتها...... ، وذلك على سند من أنها كانت زوجه للمدعى عليه الأول وأنجبت منه على فراش الزوجية الطفلة ... المولودة فى 1/10/1991 والتى بيدها حضانتها حتى الآن ، وإذ رغبت فى السفر للإعارة من عملها كمدرسة إلى دولة اليمن فقد حالت مصلحة الجوازات دون اصطحابها لطفلتها بدعوى لزوم موافقة والدها على استخراج جوازسفر لها ، حال كون هذا الوالد مجهول محل إقامته بمصر فضلا عن أن والدة المدعية طاعنه فى السن ولا تقدر على رعاية الطفلة إذا تركت لديها ، الأمر الذى دعاها إلى إقامة هذه الدعوى 0 وبجلسة 25/6/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولا ئيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة حيث قيدت برقمها الحالى ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الدعوى الذى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 6/11/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 11/12/2001 مع مذكرات خلال اسبوعين ، حيث أودع محامى الحكومة مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0