الطعن رقم 12998 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-5-6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الديــــــن الجروانـــــــــى نائب رئيس مجلس الدولــــــــة
و0 عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـمحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، فإن من المسلم به أن الخصومة في دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى استهدافا لمراقبة مشروعيته ، لذلك فإنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إدارى نهائى موجود ومنتج لآثاره عند رفع الدعوى ، فإذا ما تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء موضوعها0
ويشترط لقيام القرار السلبى بالامتناع وفقا لحكم المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 أن تمتنع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح0
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من رد الجهة الإدارية على الدعوى أنه لم يتخذ أى إجراء أمنى ضد أخى المدعى، وإذا لم يعقب المدعى على ذلك ويقدم الدليل الذى يدحضه رغم تأجيل نظر الدعوى، دون جدوى، الأمر الذى ينتفى معه القرار الإدارى محل الطعن في الدعوى الماثلة مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها لهذا السبب 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0
" فلهـــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى، وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس الـمحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/5/2002 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن الإرشاد عن مكان احتجاز أخيه ...... المقبوض عليه من مباحث أمن الدولة ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالإرشاد عن مكان احتجاز أحيه المذكور 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 2/7/2002 وتدوول بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، و قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على رد وزارة الداخلية على الدعوى وقد تضمنت أن جهات الامن المعنية قد أفادت بأنه لم يستدل على سابقة اتخاذ أى إجراء أمنى ضد أخى المدعى ، كما قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وبجلسة 28/1/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 1/4/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 1/4/ 2003 قررت المحكمة حجز الدعوى الحكم فيها بجلسة 6/5/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين واثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0