⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18370 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-3-18
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصـــلاح الديـــن الجـــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / ســـامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0 من حيث إن طلبات المدعي – وفقا لصحيح التكييف القانونى لها – الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تغيير (خاتم فى سن التجنيد) – بجواز سفره إلى خاتم (غير مطلوب للتجنيد ) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى – على سند من القول حاصلة – إن المنازعة الماثلة تدور حول إنهاء خدمة المدعى العسكرية ومن ثم ينحسر اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر النزاع الماثل ، وهو دفاع لا يسانده حقيقة طلبات المدعى ومنازعته المصلحة المختصة بإصدار جوازات السفر للمواطنين ، وهو ما يحسم أمر المنازعة فى ضرورتها منازعة إدارية تستند جهة الإدارة فى رفض طلب المدعى إلى تعليمات أو قرارات صادرة عن وزارة الدفاع تمس أحد المواطنين نتيجة علاقة انتهت بين المدعى والقوات المسلحة 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك – فإن هذه المحكمة تختص – دون سواها – بنظر المنازعة إعمالا لأحكام الدستور الذى وسد إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية ، ويتعين من ثم القضاء برفض هذا الدفع 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى – فإن المستفاد من أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة أن المشرع قد حدد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وأحال فى تحديدها إلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ، كما قسم هذه الخدمة إلى عامله واحتياط وأحال إلى القانون المشار إليه أمر تحديد قواعدها ، كما حددت أحكام القانون (123 لسنة 1981 ) أسباب انتهاء الخدمة العسكرية والتى تكون إما بالنقل إلى الاحتياط باستكمال هذه المدة ، ورخصت المادة (123) لوزير الدفاع بقرار مسبب يصدر عنه طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية الاستغناء عن خدمة العسكرى لأسباب تتفصل بدواعى الصالح العام ، ولا ريب أن هذا الترخيص المقرر لوزير الدفاع يهيئ للقوات المسلحة فصم عرى علاقة الجندية حفاظا على أمن الوطن إلى تتصدى للدفاع عنه ، والمستغنى عنهم إعمالا لهذا الحكم التشريعى بجال إلى خدمة الاحتياط ومن ثم يستوى مع كافة الموطنين فى القيد الوارد على سفرهم إلى الخارج والذى يقف عند حد بلوغهم سن الثلاثين ، ولم يخرج قرار وزير الدفاع رقم 126 لسنة 1981 على هذه الأحكام وإنما اقتصر على قيام إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بإخطار وزارة الداخلية بأسماء من أنهيت خدمتهم لأى سبب من الأسباب فمن ترى من وجهه نظر الأمن الحربى منعهم من السفر إلى خارج الجمهورية وعلى أن يعاد النظر فى هذه الحالات بعد مضى ستة أشهر ، وهذا الإجراء الوقائى الذى تتبعه القوات المسلحة والخاضع الرقابة القضاء – لا يهيئ لوزارة الداخلية أن تضع على جواز سفر المواطنين فى سن التجنيد – دون مقتضى خاصة إذا ثبت لديها انتهاء مدة الاحتياط والتساوى مع أقرابه فى القيد الزمنى ، ويكون عليها أعمال صحيح حكم قرار وزير الدفاع بالرجوع إلى الإخطارات الواردة لها من وزارة الدفاع ومخاطبة الجهات القائمة على السفر لإعمال شئونها ، ولا ريب أن هذا النهج يتفق مع المبادئ الدستورية التى تعظم من المحافظة على حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية فى السفر والتنقل والعمل ، وعلى جهة الإدارة المواءمة بين الحق المقرر لها فى المحافظة على الأمن العام سواء داخل البلاد أو خارجها وحقوق المواطنين الشخصية بما قرره لها المشرع من ضمانات ولا تتعداها بفرض قيود تلقى على المواطنين عبء إثبات سلامة موقفهم القانونى 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى – أن المدعى من مواليد 30/12/1967 وقد أنهيت خدمته طبقا للمادة (123) من القانون رقم ( 123/ 1981 ) بتاريخ 16/12/1991 بعد قضاء فترة قدرها 21 يوم 10 شهر ودرجة أخلاقه جيدة جدا ويعمل طبيبا بيطريا ويعمل شريكا فى شركة استيراد وتصدير أجهزة ومستلزمات طبية واستخرج جواز سفره أشر عليه فى 31/10/2001 بأنه ( فى سن التجنيد ) ، وقد أجدبت أوراق الدعوى المقدمة من جهة الإدارة عن ما يفيد إخطار وزارة الدفاع للمصلحة المختصة بوزارة الداخلية باسم المدعى ، ويكون من ثم امتناع جهة الإدارة عن رفع هذا الخاتم – مخالفا للقانون والواقع خاصة وأن المدعى قد قرر فى صحيفة دعواه – وهو ما لم تنكره جهة الإدارة – أنه قد سافر إلى خارج البلاد وهو ما يقطع بعدم إدراجه ضمن قائمة الممنوعين من السفر من قبل وزارة الدفاع 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها - قلم كتاب المحكمة فى 22/7/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تغيير خاتم ( فى سن التجنيد ) الموضوع بجواز سفره إلى خاتم ( غير مطلوب للتجنيد ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السماح له بالسفر دون الحاجة إلى تصريح من الجهات العسكرية مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه : أنه من مواليد 30/12/1967 وحاصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية عام 1990 والتحق بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية فى بداية عام 1991 ، وقضى الخدمة العسكرية ما يقرب من أحد عشر شهرا ، وعندما مالم يتبق له إلا شهرا واحدا وبعض الأيام فوجئ بقرار – غير مسبب من وزير الدفاع بالاستغناء عنه مستندا إلى ما نصت عليه المادة 123 من القانون 123 لسنة 1981 الخاص بضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والتى تعطى له الحق بالاستغناء لدواعى الصالح العام بقرار مسبب وعل الرغم من بطلان القرار شكلا لعدم تسبيبه وموضوعا لعدم قيامه على سبب صحيح يبرره صدقا وحقا فى الواقع والقانون ، وقد كان يمارس حياته العملية حتى عام ى 16/6/2001 بتأسيس شركة تضامن مع أحد الأطباء مستورد المعدات الطبية وهو ما يستلزم سفره إلى الخارج ، وتقدم بتاريخ 8/11/2001 إلى سفارة ألمانيا للحصول على تأشيرة سفر ، وتم منحه التأشيرة وقد أخطر من الجوازات باللجوء إلى الجهات العسكرية نظرا لخروجه طبقا للمادة 123 من القانون 123 لسنة 1981 ، وقد تم ختم جواز سفره بخاتم ( فى سن التجنيد ) وقد لجأ إلى هذه الجهات رغم تجاوز مدة الاحتياط وهى تسع سنوات وقد تمكن من السفر إلا أنه توجه إلى الموظف المختص ليعيد خاتم (غير مطلوب للتجنيد )، وتم رفض هذا الطلب 0 ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون والدستور وطلب الحكم له بطلباته 0 وقد حددت المحكمة جلسة 15/9/2002 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على صور ضوئية ( لتحقيق شخصية المدعى ، شهادة ميلاده ، جواز سفره ، السجل التجارى للشركة التى أسسها ، كتاب مصلحة الوثائق والهجرة بشأن تعليمات وزارة الداخلية ، وكتاب مصلحة الوثائق والهجرة بشأن تعليمات وزارة الداخلية ، وكتاب المصلحة المذكورة إلى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية ) ، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 19/11/2002 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على مذكرة وزارة الداخلية ، كما قدم بجلسة 17/12/2002 حافظة مستندات طويت على صور لقرارى وزير الدفاع رقمى 214 لسنة 1993 ، 1262 لسنة 1981 ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا برفضها وإلزام المدعى بالمصروفات ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانونى وإلزام المدعى المصروفات ، واحتياطيا بإلغاء القرار المطعون عليه وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 4/2/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته ، كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على سابق دفاعها 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0