الطعن رقم 2252 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-27
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وإبراهيم السيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب فى نطاق الشق العاجل من الدعوى الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إدراج اسمه ضمن كشوف قسم قصر النيل الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج هذا العام (1425هـ )، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فهذا الدفع مردود عليه بأن ما يطعن عليه المدعى وما هو ثابت بالأوراق من أن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارا متضمنا بيان أسماء الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج هذا العام فى كل قسم من أقسام مديرية أمن القاهرة ، وقد خلى القرار الصادر بشأن قسم قصر النيل – الخاص بالمدعى – من اعتباره ضمن الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج المذكورة ، هذا الذى أصدرته الجهة الإدارية هو تصرف تتوافر له كل مقومات القرار الإدارى بالمعنى الاصطلاحي الذى استقر فى ضمير القضاء الإدارى ، وعلى ذلك يصبح الدفع المشار إليه فى غير محله جديرا بالرفض وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك بالأسباب عوضا عن المنطوق 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه يشترط للقضاء به توافر ركنين مجتمعين :
أولهما الجدية : بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه 0
وثانيهما ركن الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فقد أحاط الدستور حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية بسياج من ضماناته إذ نص فى المادة 46 على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية 0
وانطلاقا من ذلك ولأسباب استدعتها ضرورات عملية يتم فيها تحديد الأعداد المسموح بها من قبل المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج ، وتنظيما من الدولة لأداء هذه الفريضة التى قال الله سبحانه وتعالى فى شأنها :
" وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ" 0
فقد تدخلت الدولة واضعة فى هذا الشأن قواعد تنظيمية عامة مجردة مفادها حسبما يبين من أوراق الدعوى أن من بلغ من المتقدمين لأداء فريضة الحج لعام (1425هـ ) سن السبعين عاما فأكثر يتم ترتيبهم على أساس الأكبر سنا فالأقل وهكذا ، ويخصص لهؤلاء نسبة 10% من الحصة المقررة لكل قسم أو مركز بالتزكية لكبار السن وذلك رعاية وتمكينا لهم من أداء هذه الفريضة المقدسة ، وعلى أن يعاد إدخال من لم يصبه الدور بالتزكية فى القرعة العامة مع تقرير حق كبار السن فى اصطحاب مرافق مراعاة لهم خلال فترة تأدية مناسك الفريضة 0
وهكذا فقد عنى المشرع بالقواعد المشار إليها بفئة كبار السن ممن بلغوا سن السبعين عاما فأكثر تقديرا لهم وتكريما فأعطى لهم فرحتين الأولى بالتزكية وفقا لترتيب الأعمار حتى نفاذ النسبة المقررة سالفة البيان ، والثانية الدخول ضمن القرعة العامة كباقى المتقدمين لأداء فريضة الحج 0
وسيرا على هذا الاتجاه يغدو من الملائم جبر كسور النسبة المخصصة لفئة كبار السن سالفى الذكر إلى الأقرب من الإعداد والأرقام الصحيحة ، وكذلك استبعاد المرافق من النسبة المقررة لهؤلاء 0
وهديا على ذلك ، وحيث كان البادى من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل أيد المدعى من فئة كبار السن ممن تجاوزوا سن السبعين عاما والمرشحين للحج بالتزكية حيث إنه من مواليد 6/4/1929 ، وقد تقدم بطلب لأداء فريضة الحج بالطائرة لعام (1425هـ ) إلى قسم شرطة قصر النيل ، وقد جاء ترتيبه بين فئة كبار السن المذكورة " الثالث " ، وكانت الحصة المحددة لقسم قصر النيل 26 حاجا أى أن نسبة 10% المقررة لفئة كبار السن بعد جبرها تكون ثلاثة أفراد من المتقدمين لأداء فريضة الحج 0
وعلى ذلك ، وإذ كان ترتيب المدعى بين فئة كبار السن الثالث ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم ادراج اسم المدعى ضمن كشوف الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج هذا العام (1425هـ ) قسم شرطة قصر النيل على سند من أن النسبة المقررة لفئة كبار السن بهذا القسم هى 6ر2 يتم تخفيضها إلى 2 فقط مع احتساب مرافق للفائزة الأولى بالتزكية قد صدر والحالة هذه – بحسب الظاهر – مخالفا لصحيح حكم القانون على نحو ما سلف بيانه تفصيلا مما يرجح معه إلغاؤه عند نظر طلب الإلغاء ، الأمر الذى يترتب عليه توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ، بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها ذلك أن مناسك الحج محددة بمواقيت معينة 0
ومن ثم وإذ توافر ركنا الجدية والاستعجال فإن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد استوى قائما على ساقية مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم المدعى ضمن كشوف قسم قصر النيل الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج هذا العام (1425 هـ ) بالتزكية وعلى أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان عملا بحكم المادة (286) مرافعات 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0
" فلهــذه الأســباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم المدعى ضمن كشوف قسم قصر النيل الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج (1425 هـ ) ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المدعى هذه الدعوى ضد المدعى عليهم الثلاثة الأول بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26 /10/2004 ، وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدمه ادراج اسمه بكشوف المستحقين للسفر لأداء فريضة الحج هذا العام 1425 هـ مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وكافة آثاره المترتبة عليه وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وذكر المدعى بيانا لدعواه أنه بتاريخ 4/9/2004 تقدم إلى قسم شرطة قصر النيل بطلب للسفر لأداء فريضة حج بيت الله الحرام لهذا العام (1425هـ ) وقيد الطلب برقم (2) مكرر ، غير أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه وقد تضمن عدم ادراج اسمه ضمن المستحقين للسفر لأداء فريضة الحج 0
ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن والتى تعفى من جاوز سن السبعين عاما من دخول القرعة وهو واحد من هؤلاء حيث إنه من مواليد 6/4/1929 ، كما أن هذا القرار يخل بمبدأ حرية أداء الشعائر الدينية 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0
ونظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة بجلسة 30/10/2004 والجلسات التالية على النحو المبين بالمحاضر ، فقدم المدعى صحيفة معلنة بتاريخ 31/10/2004 بهيئة قضايا الدولة إلى المدعى عليهم من الرابع حتى السابع ، وقدم أربع حوافظ مستندات ، وأربع مذكرات تمسك فيها بالطلبات ، وقدم الحاضر عن الدولة أربع حوافظ مستندات ، وكتاب وزارة الداخلية رقم 179372 المؤرخ 9/11/2004 ، ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا 0 برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0
وبجلسة 27/11/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة ، وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0