⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2020 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-13
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ إلغاء قرار إبعاده عن البلاد مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومن حيث إنه الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية و الإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن موضوع الدعوى ـ فإن المادة ( 16 ) من القانون رقم 89 / 60 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها علي أن : - يجب علي كل أجنبي أن يكون حاصلا علي ترخيص بالإقامة وعليه أن يغادر عند إنتهاء مده إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك علي ترخيص من وزارة الداخلية في مد إقامته : وتنص المادة (25) من القانون سالف الذكر علي أن : لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب وتنص المادة (31) من ذات القانون علي أن : - لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلي أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا بأذن من وزير الداخلية . ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع تحقيقا للمواءمة بين حق الأجانب في الإقامة داخل مصر اتفاقا مع المبادئ الدستورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والحق العام بالمحافظة علي الأمن العام والاستقرار داخل البلاد ـ حظر المشرع دخول وإقامة الأجانب في مصر إلا بعد الحصول علي ترخيص بالإقامة وألزمته بمغادرة البلاد حال إنهاء مده إقامته . وتختلف حقوق الأجانب في الإقامة داخل البلاد وحسب نوع الإقامة ورخصت لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب عن البلاد وهي سلطة تقديرية تخضع لرقابة القضاء الإداري ـ فإن باشرها وزير الداخلية علي سند من الاختصاص المقرر له تشريعيا كان قراره مبتغيا للصالح العام ، ما لم يقدم من صدر بشأنه القرار خلاف ذلك ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى ـ أن المذكور من مواليد مصر ورخص له بالإقامة المؤقتة علي فترات آخرها في 7 / 3 / 1996 وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 15217 / 1995 في 29 / 10 / 1995 بإبعاده خارج البلاد للمصلحة العامة ، ولم يقدم المدعي ثمة أسباب متعلقة بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، و يضحى من ثم القرار المطعون فيه قائما علي سند صحيح يبرره ، وتقضي المحكمة برفض طلب ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافقات . " فلهــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص ـ فى أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 2/12/1995 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إبعاده من البلد مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المدعي عليه الأول بالمصروفات . وذكر المدعي شرحا للدعوى : أنه مولود بجمهورية مصر العربية من أم مصرية وأب فلسطيني وتربى وتخرج من كلية التجارة جامعة عين شمس وحاصل علي إقامة في يوم 7/3/1996 ، وبتاريخ 30/9/1995 فوجئ بالقبض علية و أودع قسم الترحيلات بقسم شرطة الخليفة لسبب غير معلوم له وقد أبرق إلي النائب العام ، وأفاد قسم الشرطة المذكور أن سبب القبض عليه يرجع إلي صدور قرار بإبعاده خارج البلاد . ونعى المدعي علي القرار صدوره علي غير أساس من الواقع والقانون وأنه لم يرتكب جرما أو بأن تكرا ير لإبعاده ، وأن القرار يخالف المبادئ الدستورية . وخلص المدعي في طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع0 وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة وبجلسة 13/11/1996 قدم إلي الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها . وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئها للمرافعة وقدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعي بالمصروفات ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات . وقد حددت المحكمة جلسة 8/6/2004 لنظر الدعوى ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات في أسبوعين وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها علي سابق طلباتها . وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عقد النطق به وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عقد النطق به .