الطعن رقم 10895 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-5-6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
ود 0 حمدى الحـــــلفاوى وكيــــــــــل مجلـــــس الدولــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــد مختــــــار محمــــود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث إن المدعي يطلب بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من تابعى المدعى عليه الأول بتتبعه والقبض عليه من آن لآخر ، وما يترتب على ذلك من آثار0
وحيث إنه من المقرر أن دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ومن ثم فإنه يشترط لقبولها أن يكون ثمة قرار إداري نهائى موجود وقائم ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى فإذا تخلف هذا الشرط بعدم وجود القرار الإداري أصلا وابتداء ، أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى أضحت الدعوى غير مقبولة ولم تصادف بذلك محلا 0
كما أنه من المقرر كذلك أن القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك جائزا وممكنا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة ، كما يعتبر فى حكم القرار الإداري رفض أو امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء معين يتعين عليها اتخاذه بمقتضى القوانين واللوائح 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وقد أجدبت أوراق الدعوى من ثمة دليل يفيد وجود قرار إداري بتتبع المدعى أو القبض عليه ، ومن ثم يتخلف فى الدعوى الراهنة مناط قبولها وهو القرار الإداري ، ويتعين القضاء والحال هكذا بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهـــذه الأســباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 15/8/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من تابعى المدعى عليه الأول بتتبعه والقبض عليه من آن إلى آخر وما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه كان مجندا بوزارة الداخلية بمركز تدريب قوات الأمن بمعسكر مبارك وقد صدر حكم المحكمة العسكرية فى الدعوى رقم 286 لسنة 2000 بفصله من الخدمة العسكرية على زعم أنه لم يبلغ رئاسته بأن له قريب معتقل بأمن الدولة ، ومنذ انتهاء خدمته العسكرية وتابعوا المدعى عليه الأول يلاحقونه ويصطحبونه من آن إلى آخر إلى ديوان مباحث أمن الدولة فتظلم من هذا الإجراء إلا أنه لم يتلق ردا مما حدا به إلى إقامة الدعوى الراهنة بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر 0
وقد تدو ول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرتى دفاع وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة – كتكليف من المحكمة - تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 1/4/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/5/2003مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم ثمة أوراق 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب لدى النطق به 0