الطعن رقم 6923 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار النيابة العامة بالامتناع عن رد ثمن السيارة رقم 49978 نقل القاهرة والتى تم بيعها بالمزاد العلنى بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بجلسة 13/12/1994 بكشوف بيع مركز شرطة امبابة لوط 1 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن طلب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن الثابت من الأوراق أن المحكمة قد سبق لها اصدار حكم بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر بجلسة 13/1/2004 لعدم قيام المدعى بتنفيذ قرار المحكمة بالتعقيب على حافظة المستندات المودعة من الجهة الإدارية بتاريخ 15/7/2003 ، وإذ تقدم المدعى بطلب إلى المحكمة بتاريخ 23/2/2004 لاستئناف سير الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف وفقا لحكم المــــــادة ( 99 ) من قانون المرافعات ، من ثم فإن طلب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يكون غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا الالتفات عنه 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للهيئة المدعى عليها ، فإنه ولئن كانت هذه الهيئة ليست لها صفة بالنسبة للقرار المطعون فيه وإذ اختتم المدعى الجهة المنسوب إليها ذلك القرار ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها هى التى قامت ببيع السيارة الخاصة بالمدعى بالمزاد العلنى ، من ثم فإنها تكون ذات صلة بالدعوى وحتى يصدر الحكم فى مواجهتها مما يتعين معه الالتفات عن الدفع المذكور 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية الاخرى المتطلبة قانونا من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن :-
" يجوز أن يؤمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق 000 ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة ، وتنص المادة 109 من ذات القانون على أن " إذا كان الشئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن 000 جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العلنى 000 "
والمستفاد من النصين المتقدمين فى شأن الدعوى الماثلة أن الاشياء التى يتم ضبطها أثناء التحقيق لا يجوز ردها إذا كانت محلا للمصادرة أو يجوز أن يؤمر ببيعها بطريق المزاد العلنى ، إذا كان الشئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن سيارة المدعى المنوه عنها كانت من بين السيارات المقضى بمصادرتها وقد قامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بيعها بالمزاد العلنى ، من ثم فإنه وفقا لحكم المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز رد السيارة أو ثمنها إلى المدعى ، سيما وأنه لم يقدم الدليل الذى يثبت أن السيارة لم تكن محلا المصادرة ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإن طلب المدعى إلغاء القرار المطعون فيه يكون غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا رفضه 0
و حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون
المرافعات 0
فلهـــذه الأســباب :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات0
ســكرتير المحكمـة رئيـــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/6/1998 و طلب المدعى فيها الحكم : بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع المدعى عليه الثالث عن رد ثمن السيارة رقم 49978 نقل القاهرة التى تم بيعها بالمزاد العلنى بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بجلسة مزاد 13/12/1994 بكشوف البيع مركز شرطة امبابة لوط 1 ، وفى الموضوع بالغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقال بيانا لدعواه ، أنه بتاريخ 14/9/1988 كان قد تم القبض عليه لتنفيذ حكم جنائى صادر ضده فى القضية رقم 9415 لسنة 1988 جنح مركز امبابة وأنه كان يقود سيارته المشار إليها ، وانه قد قام بقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه بتاريخ 14/9/1994 وتقدم بطلب إلى نيابة مركز إمبابة لاسترداد ثمن السيارة الذى علم أنه تم بيعها بمبلغ 12700 جنيه إلا أنه لم يتم رد ثمن السيارة إليه من ثم فقد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 7/7/1998 حيث قدم المدعى حافظة مستندات وقررت المحكمة احالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها ، وأثناء تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الرابع حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وأودعت هيئة المفوضين تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات 0
ثم تدوولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ثم قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بجلسة 27/4/2004 0
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 8/6/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة اسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الادارية مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0