الطعن رقم 4214 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-4-8
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
و د0 حمدى الحلفاوى وكــــــــيل مــجلــــــس الـــدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بحفظ التحقيق في القضية رقم 37 لسنة 2000 تحقيقات المكتب الفنى 0
و حيث إن من المقرر قضاء أن الخصومة في دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى ، ومن ثم يتعين توافر هذا القرار لقبول دعوى الإلغاء ، فإذا انتفى ذلك القرار كانت الدعوى غير مقبولة 0
و حيث إن وفقا لنص المادة (12 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فإن النيابة الإدارية سلطة تحقيق واتهام فإذا استبان لها أن المخالفة تستأهل المحاكمة التأديبية أحالت العامل للمحاكمة التأديبية وذلك بموجب قرار الاتهام ، كما أن لها أن تحفظ التحقيق إذا لم يقم دليل على جدية اتهام وفقا لما تراه من ظروف وملابسات التحقيق وما يصدر عنها في هذا الشأن من قرارات سواء كانت بحفظ التحقيق أو بإحالة المخالف للمحاكمة التأديبية ، فإنه ينتفى بشأنها وصف القرار الإدارى 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى يطعن على القرار الصادر من النيابة الإدارية بحفظ التحقيق في القضية رقم 37 لسنة 2000 ، ومن ثم فإن هذا القرار لا يعد قرارا إداريا يصلح محلا لدعوى الإلغاء ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة (184) مرافعات 0
فلهـــذه الأســـباب :
حكمـــت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
رسكرتير المحكمــة رئــس المحكمـة
فقرة رقم -1
الـوقائع :
بتاريخ 24/12/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار هيئة النيابة الإدارية بحفظ التحقيق في القضية رقم 37 لسنة 2000 تحقيقات المكتب الفنى وما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه تمكن من إخلاء الشقة رقم (4 ) بالعقار ملكه بالدور الأول فوق الأرض واستلمها إلا أنه تبين له سقوط الطبقة الخرسانية السفلى لسقف الشقة بنسبة تجاوزات 80% من مساحة السقف وظهور حديد التسليح المتآكل ، وعلى آثر ذلك قام بإخطار قسم شرطة مصر الجديدة بالواقعة وتم تحرير المحضر رقم 9974 لسنة 2000 إدارى مصر الجديدة وتم إرسال إشارة لحى مصر الجديدة لسرعة إيفاد مهندس مسئول من الحى لاتخاذ الإجراءات السريعة التى تكفل حماية الأرواح والممتلكات إلا أن مسئولى الحى لم يحركوا ساكنا ، فتقدم بشكوى إلى النيابة الإدارية للتحقيق في هذه الواقعة وبعد إجراء التحقيقات أصدرت النيابة القرار المطعون فيه بحفظ التحقيق رغم أنه في منتصف شهر إبريل عام 2001 ثم إعداد قرار باتهام المسئولين بالحى ، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون على النحو الذى سطره تفصيلا بعريضة الدعوى 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم المدعى حافظتى مستندات و قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة دفاع وبناء على طلب المحكمة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وبجلسة 4/2/2003 تقرر إصدار الحكم بجلسة 18/3/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وأودع خلالها كل من طرفى الخصومة مذكرة 0
و بجلسة اليوم صدر الحكـــــم وأودعت مسودته المشـــــتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0