⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11598 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-7
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت غزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث أن المدعى يهدف من دعواه حسب التكييف القانونى الصحيح لطلباته إلى وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 975 المؤرخ 15/9/2002 بتسجيله فى عداد الأشقياء الخطرين تحت رقم 156 بنشاط الأسلوب المبتكر فئة (ب) وحيث إنه وعن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإنه مردود عليه أن ادراج اسم المدعى متهما فى القضايا المشار إليها بتقرير رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب وقد تم التصالح فى بعضها دون البعض الأخر ولم يتم التصرف فى جنحتين ، فإن هذه البيانات المسجلة عن المدعى يتم تداولها خارج الجهات الأمنية كلما طلب منها ذلك ولما كان هذا التسجيل يعد افصاحا من جانب الإدارة عن إرادتها بشأن وضع المدعى وإنه يتم التعامل معه باعتباره متهما فى تلك القضايا الأمر الذى يمس مركزه القانونى ويؤثر على سمعته وذويه مما يتوافر معه مقومات القرار الإدارى بالمعنى المقصود فى دعوى الإلغاء وإذ أقرت جهة الإدارة فى ردها على الدعوى أنه تم تسجيل المدعى فى عداد الأشقياء الخطرين تحت رقم 156 بنشاط الأسلوب المبتكر فئه (ب) بالقرار رقم 975 بتاريخ 15/9/2002 فيكون القرار الادارى المطعون عليه قائم وهو ما ينتفى معه الدفع المشار إليه 0 وحيث إنه عن شكل الدعوى وإذ خلت الأوراق من ثمه تاريخ معين لعلم المدعى بالقرار المطعون عليه فيكون تاريخ علمه به هو تاريخ إقامته للدعوى الماثلة وإذ استوفت الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا 0 وحيث إنه من المقرر أن الفصل فى الموضوع يغنى عن التصدى للشق العاجل منها ما دامت الدعوى مهيأة للفصل فيها 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن الكتاب الدورى رقم 58 لسنة 1966 ( مصلحة الأمن العام ) ينص على أن " يعتبر الشخص مجرما خطرا إذا كان من بين الفئات الآتية : 1- 0000 2- 00000 3- من سبق الحكم عليه أو اتهامه ولو مره واحدة فى الجرائم الآتية :0000000000 7- الجرائم التى ترتكب بأسلوب مبتكر أو خطير 0 00000000 000000000000 00000000000000 000000000 وقسم الكتاب الدورى المذكور درجات الخطورة إلى ثلاث درجات – الفئة (أ ) يسجل عليها الفئات التالية :0000 – الفئة (ب) يسجل عليها الفئات التالية :---- 1- أفراد التشكيلات العصابية آيا كان نوع نشاطها 2- فرض السيطرة على الغير بالأرهاب أو التهديد 3- جنايات السرقة 00000 4- الاتجار فى المخدرات 5- تهريب الآثار 6- تهريب النقد 7- تزوير أو تزييف العملة وطوابع البريد أو الدمغة أو الأختام 0 الفئة ( جـ) : ويسجل عليها كل الفئات خلاف ما سبق بيانه – ممن ينطبق عليه وصف الشخص الخطر0 وحيث إن الثابت من تقرير مديرية أمن الجيزة – الإدارة العامة لمباحث الجيزة إدارة المباحث الجنائية – فرقه مباحث الجنوب أن المدعى ارتكب عدد (42) جريمة تم التصالح فى عدد (35) منها وحكم عليه فى أربعه جرائم بعقوبات مقيدة للحرية وكفالة تتراوح من 500 جنيه و2000 جنيه فى كل منهم ولم يتم التصرف فى جريمتين احدهما قيدت قضيه برقم 16873 جنح الجيزة لسنه 2002 مقاومة سلطات وتعدى على رجال الشرطة . وإذ كان اتهام المدعى فى هذه الجريمة الأخيرة كاف وحده لتسجيله كمجرم خطر لأنه واحد ضمن الفقرة (ب) من البند (3) من الكتاب الدورى رقم 58 لسنة 1966 المشار إليها بالنظر لخطورة جريمة مقاومة السلطات والتعدى على رجال الشرطة ، وإذا كانت الجرائم التى ارتكبتها المدعى ولم يتم التصالح فيها تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد فضلا عن جريمتين إحدهما جنحه سرقه مشغولات ذهبية والأخرى مقاومة سلطات وتعدى على رجال الشرطة لم يتم التصرف فيهما لاتدرج المدعى ضمن الفئة ) التى سجل بها وهى الفئة (ب) بحسبان أن هذه الفئه لم تعدو جرائم إصدار شيكات بدون رصيد أو جنح السرقة أو مقاومة السلطات ضمن الجرائم التى يسجل مرتكبوها بهذه الفئه ولما كانت الفئه (جـ) يسجل عليها كل مجرم خطر لا يدخل فى الفئتين أ ، ب فأن المدعى ( وعلى نحو ما أسلفنا ) باعتباره مسجل مجرما خطرا يسجل على الفئه (جـ) 0 وإذا كان ما تقدم وقد أخفق كل من المدعى وجهه الإدارة فى بعض الطلبات دون البعض الأخر فإنه يتعين إلزام كل منهما بالمصروفات مناصفة عملا بحكم المادة (186) مرافعات 0 فلهـــذه الأســباب : حكمت المحكمة : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وبقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تسجيل المدعى الفئه (ب) وإدراجه بالفئة (جـ) ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام كل من المدعى وجهة الإدارة المصروفات مناصفة 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائع : أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أوعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/2/2004 طالبا فى ختامها قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 156 فى شأن تسجيل اسم المدعى تحت فئه (ب) مسجل خطر مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وقال المدعى شرحا لدعواه أنه نمى إلى علم المدعى بأنه تم تسجيله تحت رقم 156ب مسجل خطر أسلوب مبتكر وذلك لأتهامة والحكم عليه فى عدد (42) قضيه وأن السيد رئيس مباحث قسم الجيزة طلب تصنيفة خطر (ب) ، وقد جاء هذا القرار مجحفا بحقوق المدعى وعلى غير صحيح من الواقع والقانون حيث أن جميع القضايا المشار إليها هى قضايا شيكات وهى قضايا خاصة بالبنوك وقد تم انقضاء تلك القضايا جميعا بالتصالح وبذلك تنقضى جميع الآثار المترتبة عليها هذا فضلا عن أن الكتاب الدورى رقم 58لسنة 66) مصلحة الأمن العام ) فى شأن المجرمون الخطرون على جرائم الشيكات0 هذا بالإضافة إلى أن المدعى لم يرتكب أى اتهامات فى قضايا من 40:1 بأسلوب مبتكر حيث أن هذه الاتهامات خاصة بقروض من بنوك تم سدادها بدليل انقضاء تلك القضايا بالتصالح أما عن الاتهام رقم 41 الخاص بالجنحة رقم 16783 لسنة 2002 جنح قسم الجيزة فهى خاصة بخلافات زوجية بين المدعى وزوجته وتلك الجنحة تم حفظها أما بالنسبة إلى الاتهام رقم 42 الخاص بالجنحة رقم 16873 لسنة 2002 جنح قسم الجيزة فإن التحقيقات ما زالت متداولة وأن المتهم هو المجنى عليه فى استعمال القوة ، وإختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 15/4/2003 وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث تبادل طرفى الدعوى إيداع مذكرات بدفاعهم وحوافظ مستنداتهم فقد أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها و حافظة مستندات طويت على مذكرة بالرد على الدعوى وصور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها وأودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طوت على صور المستندات المعلاه على غلافها وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبب برأيها القانونى فى الدعوى إرتأت فيه الحكم أولا : برفض الدفع بقبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وبقبولها شكلا ، ثانيا : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 19/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 30/11/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 7/12/2004 لاتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0