⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20331 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-18
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد فرج الله مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى لها تعويضا قدره مليون جنيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية – فإنها تكون مقبولة شكلا . ومن حيث إنه عن الشق العاجل – فإنه يلزم لوقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين أولهما أن يستند الطلب إلى أسباب جدية وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (17) من القانون رقم 89/1960 تقضى بأن يقسم الأجانب من ناحية الإقامة إلى أجانب ذوى إقامة خاصة ، وأجانب ذوى إقامة عادية وأجانب ذوى إقامة مؤقتة وتقضى المادة (25) من القانون سالف الذكر بأن لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه ولئن كان المشرع قد رخص لوزير الداخلية سلطة إبعاد الأجنبى عن البلاد والنظر فى تحديد إقامته فى ضوء ما يقتضيه الصالح العام إلا أن ما يصدر عن وزارة الداخلية من قرارات شأنها فى ذلك شأن القرارات الإدارية يجب أن تكون قائمة على سبب مشروع وأن تهدف إلى تحقيق الصالح العام ، وتعدو لازما على جهة الإدارة إذا ما طرح النزاع على القضاء الإدارى أن تقدم ما ابتنى عليه قرارها عن أسباب لتبسط المحكمة رقابتها – فإن كان القرار قائما على السند المبرر لإصداره أعلت شأنه وسلامته وإن كان غير ذلك ألغته وأزالت آثاره انتصارا لحقوق الأفراد وحرياتهم المستمدة من الدستور والمواثيق الإدارية التى انضمت لها مصر والتى تقوم على حرية الأفراد فى التنقل والإقامة فى أرجاء المعمورة كحق أساسى من الحقوق العامة المكفولة للأفراد 0 ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى – أن المدعية سبق أن أقامت الدعوى رقم 445/56 ق طعنا على قرارى إبعادها عن البلاد وعدم منحها إقامة مؤقتة ، وقضى بجلسة 26/11/2002 بإلغاء القرارين المشار إليهما وقد نفذت الجهة الإدارية الحكم على الوجه المبين بمذكرة دفاعها ثم أعيد إدراج اسمها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد على سند من سلطتها التقديرية المطلقة – كما ورد بمذكرة دفاع الجهة – والتقدير كما استقر الفقه والقضاء إذ وصم بإطلاق السلطة هوى إلى حمأة عدم المشروعية فالسلطة التقديرية المقررة للإدارة تخضع لرقابة القضاء الإدارى والقول بعد ذلك إهدار لحق التقاضى ، ولا يصلح من ثم سببا لصحة قرار يصدر عن الإدارة الاستناد إلى أنه صدر مستندا إلى السلطة المطلقة لجهة الإدارة 0 ومن حيث إن جهة الإدارة لم تنكر ما ورد بدفاع المدعية من أنها أم لأبناء إقامتهم فى البلاد وهو أمر يعظم سند دعواها الماثلة ، ويصم القرارات فضلا عما تقدم بعيب الانحراف بالسلطة ، ويضحى طلب المدعية وقف تنفيذها – بحسب الظاهر – قائما على سند جدى يبرره 0 ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر لإبطال القرارين المطعون فيهما بحق من حقوق الانسان وحريته ، ولما يترتب على تنفيذ القرارين من نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلبى الإلغاء والتعويض 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص – فى أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 11 /5/2004 ، وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرارات وزير الداخلية بمنع دخولها للبلاد ورفع اسمها من على قوائم الممنوعين من دخول البلاد وتنفيذ الحكم بمسودته وإلزام المعلن إليهم بمنح المدعية إقامة مؤقتة وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعها من دخول البلاد ورفع اسمها من على قوائم الممنوعين من الدخول ، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعية مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض عما لحقها من أضرار جسيمة جراء امتناعها عن تنفيذ الأحكام السابق صدورها لصالحها ، وإلزامها بالمصروفات 0 وذكرت المدعية شرحا للدعوى : أنها قدحصلت فى 26/11/2002 على حكم قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، والمدعية جزائرية أقامت بالأراضى المصرية مدة أربعة عشر عاما وتزوجت فى 30/9/1992 تزوجت من ........ ( مصري الجنسية ) وأنجبت منه ...... و...... ، وقامت نزاعات وخلافات بينها وبين زوجها بعد إدعائه جمعها بين زوجين وقضى ببراءتها ، وقد فوجئت باصطحابها إلى مباحث أمن الدولة ثم إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وطلبوا تسليم جواز سفرها وقامت بتسليمه ومنعت بالاتصال بالسفارة الجزائرية ، وأقامت الدعوى رقم 10180 /54 طعنا على قرار إبعادها 0 وبجلسة 24/4/2001 قضت المحكمة بإلغاء القرار وعادت بالفعل إلى القاهرة وتقدمت بطلب لمنحها إقامة مؤقتة إلا أن طلبها قد رفض وقامت بتسليم جواز سفرها للتأشير عليه لمنحها مهلة لحين النظر فى الالتماس المقدم منها إلا أنه رغم ذلك تم ترحيلها إلى الأردن وطعنت على قرارى رفض تحديد الإقامة والإبعاد ، وقد قضى بإلغاء القرارين بجلسة 24/4/2001 إلا أن المدعية فوجئت بصدور قرار آخر بإعادة أدراجها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد بقرار جديد تعسفاً ودون الاستناد إلى واقع أو قانون وتحديا سافرا للأحكام الصادرة والسابق الإشارة إليها0 وخلصت المدعية إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 25/5/2004 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضرين عن المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها 0 وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 29/6/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات 0 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ومذكرات ومستندات فى ثلاثة أسابيع بجلسة 13/9/2004، وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعية مذكرة بدفاع ، كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها برفض الدعوى بشقيها ، وبرفض طلب التعويض وإلزام المدعية بالمصروفات ، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0