الطعن رقم 6852 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-12-11
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحـــمد محــمد الشـــاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وســـليمان عـــلى ســـليمان وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار منح الإقامة فى جمهورية مصر العربية للفلبينية / ستنيا اكوندام كارباجا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (16) من القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب ينص على أن :
يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلا على ترخيص الإقامة ، وعليه أن يغادر أراضى الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة إقامته مالم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته 0
وتنص المادة (20) من القانون سالف الذكر على أن :
" الأجانب ذو الإقامة المؤقته 0 وهم الذين لا تتوافرفيهم الشروط السابقة ، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح إقرار هذه الفئة ترخيص فى الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد 0
ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص فى الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه "
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم ومما تقــدم أن المشرع قد نظم دخول وإقامة الأجانب إلى البلاد على وجه يتحقق به الجهة الشخصية من الإقامة والمحافظة على الأمن العام وأوجه المصلحة العامة ، وقد حدد المشرع حالات إقامة الأجانب داخل البلاد بثلاث ( إقامة خاطئة ، إقامه عادية ، إقامة مؤقته ) وتم حصر وتحديد الأجانب ذوى الإقامة الخاصة والعادية ومدد الإقـامة ، واعتبر المشرع من لا يتوافر فيهم شروط الإقامة لأى من الحالتين المشار إليهما – من ذوى الإقامة المؤقتة – ويتم الترخيص لهم بالإقامة المؤقتة إما بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ولمده أقصاها سنة قابلة للتجديد أو وفقا لقواعد عامة يصدر بها قرار من وزير الداخلية ولمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد ، ولا ريب أن رقابة القضاء لمشــروعية منــح ترخيص إقامة مؤقــتة للأجنبى تســتلزم البحــث فى مبررات فتحه حال صدوره طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 89 لسنة 1960 وفى مبررات المنح وتوافر شروطه فى ضوء ما ورد بقرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 إذا كان طلب منح الاجنبى الإقامة المؤقتة مستندا الى الفقرة الثانية من المادة (20) سالفة الذكر 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى – أن الفلبنية HARRIET-SANTA-ROMANA سبق أن حصلت على إقامة لمدة ثلاثة أشهر بوصفها زوجة المدعى ، وبتاريخ 29/1/1994 تقدم المدعى إلى المصلحة المدعى عليها بالطلب رقم 5392 لمنح زوجته إقامة ثلاثية بالبلاد وأرفق بالطلب إقرار كفالة وصورة جواز سفره ومضاف عليه نجله منها ( جوهرى كمال مصطفى – مواليد الفلبين – 2/6/1991 ) ، وتم منحها الإقامة الثلاثية 0 وبتاريخ 20/12/1995 تقدم المدعى بطلب لإلغاء الإقامة لطلاقه منها ، وبتاريخ 30/5/1996 تقدمت المذكورة بطلب تلتمس فيه السماح لها بالبقاء فى البلاد لرعاية نجلها من طليقها ولم يتم الاستجابة لطلبها وغادرت البلاد فى 17/10/1996 ، وتم تقديم طلبات لإقامة السيدة المذكورة قبل بعضها ورفض البعض الآخر على الوجه المبين بمذكرة الجهة الإدارية ، وبتاريخ 5/12/2000 تقدم المدعى لإدارة الإقامة بالمصلحة المدعى عليها بجواز سفر جديد للمذكورة باسم CYNNTHIAALAQUINDANUM ويحمل رقم 271478 GG صــادر ما نيلا 24/10/2000 صالح حتى 2/10/2005 مليت به أنها من مواليد 2/9/1955 وصول ميناء القاهرة الجوى فى 5/11/2000 ويرفقها نجلها / جوهرى كمال مصطفى الجوهرى بجواز سفره المصرى رقم 240379 صادر روض الفرج فى 15/8/2000 ، وقد صدر القرار المطعون فيه متضمنا منحها الاقامة لمدة عام بعد تقديمها شهادة من سفارة الفلبين يفيد بأن الاسمين لشخص واحد ( أم الطفل جوهرى كمال مصطفى وتحديد الإقامة لمدة عام لرعاية نجلها المصرى حتى 4/2/2002 0
ومن حيث أنه ولما كان حماية الطفولة من المبادئ التى حرص الدستور المصرى على كفالتهما للنشء ، ومن ثم فانه يصلح سببا مبررا يقوم عليه القرار المطعون منه ، ولا ينال من صحة القرار ما استند إليه المدعى فى صحيفة دعواه من انفصام عرى العلاقة الزوجية مع الأجنبية المذكورة بحسبان أن التجديد الصادر به القرار لا يستند إلى الحالات الواردة فى قرار وزير الداخلية رقم 8180 / 1996 ، وانما تطبيق لأحكام المادة (20) من القانون المنظم لإقامة الأجانب وما تضمنته أحكامها من ترخيص ممنوح للإدارة بالتجديد 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك فإن طلب المدعى إلغاء القرار يكون غير قائم على سند من الواقع والقانون ، وتقضى المحكمة برفضه 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام محام أودعها – قلم كتاب المحكمة فى 27/5/2001 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة وقت تنفيذ القرار المطعون فيه وهو منح الإقامة بجمهورية مصر العربية للسيدة الفلبينية / .......... وذلك لتوافر شروطه ، وفى الموضوع بإلغاء قرار مصلحة الجوازات والسفر والهجرة بوزارة الداخلية منح المذكورة الإقامة بجمهورية مصر وما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : إنه متزوج من الأجنبية / ........ ( فلبينيه) ، ودخلت جمهورية مصر العربية بموجب جواز سفر يحمل رقم 669078 والمولودة فى 1/1/1960 ومحل ميلادها مدينة (كابانتوان) وقد رزق منها على فراش الزوجية بالصغير، ويدعى (............ ) إلا أنه فوجئ بسيدة أجنبية أخرى تدعى / ............ تحمل الجنسية الفلبينية ، ودخلت جمهورية مصر العربية بالجواز رقم 1478 27 وتاريخ ميلادها 22/9/1955 ومحل ميلادها مانيلا بالفلبين ، وقد حصلت على تأشيرة إقامة باعتبارها زوجة المدعى ، وفوجئ بعمل ملف جديد لها بمصلحة الجوازات على أنها زوجته ، وهو ما يضر بمركزه ، كما أن السيدة تحاول بشتى الوسائل الإضرار به وخطف ابنه الصغير ، وقد حاولت المصلحة التكتم على الخطأ الذى وقفت فيه بإصدار قرار إداري بإقامة المذكورة استنادا إلى وقائع وبيانات خاطئة 0
ونعى المدعى على القرر صدوره مخالفا لقرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية لاختلاف كافة بيانات السيدة الأجنبية عن بيانات زوجته 0
وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 19/6/2001 لنظر الشق العاجل وتدوول بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، ، وبجلسة 13/7/2001 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وبجلسة 28/8/2001 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ، كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات 0
وبجلسة 2/10/2001 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها وقد أعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلآً ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 30/10/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 4/12/2001 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودع وكيل المدعى مذكرة بالدفاع طلب فيها الحكم بالطلبات الواردة فى صحيفة الدعوى تشير إلى أن الجهة الإدارية لم تقدم المستندات المؤيدة لما ورد بمذكرتها 0 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 11/12/2001 لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0