الطعن رقم 10769 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-30
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه ، والتعويض 0
وحيث إنه عن طلب الإلغاء ، فإنه يتعين لقبوله شكلا أن يكون مفادا خلال الميعاد المقرر قانونا بمقتضى حكم نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة ، أى خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار حسبما استقر عليه القضاء الإدارى فى هذا الشأن 0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر فى 17/7/2000 وعلم به المدعى علما يقينيا لا ريب فيه بتظلمه فيه بتاريخ 25/7/2000 وإذ صدر قرار برفضه فى 30/7/2000 ، وإذ لم يقم المدعى دعواه الماثلة بطلب إلغائه إلا فى 2/2/2003 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا ومما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاء لرفعها بعد الميعاد 0
وحيث إنه عن طلب التعويض فإنه إذ استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
وحيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية توافر ثلاث أركان هى الخطأ بأن يكون القرار مخالفا للقانون ، والركن الثانى هو الضرر بأن يحيق بصاحب الشأن ضرر سواء مادى أو أدبى ، وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0
وحيث إنه فى مجال استظهار ركن الخطأ فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطلوب التعويض عنه بإعدام البضاعة التى استوردها المدعى قد صدر استنادا إلى ما أسفر عنه تحليل العينات المأخوذة من تلك البضاعة بتاريخ 19/6/2000 والمؤرخ 13/7/2000 من أن العينات غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، ومن ثم فإن قرار إعدام تلك البضاعة يكون قد جاء قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا ابتغاء الصالح العام وحفاظا على الصحة العامة ، ومن ثم ينتفى بذلك ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية ، ويتعين القضاء برفض طلب التعويض دونما حاجة لبحث باقى أركان المسئولية الإدارية 0
ولا ينال من ذلك صدور حكم بالبراءة من جريمة التبديد المسندة للمدعى وآخر إذا أن المحكمة شيدت قضاءها على استنفاذ النيابة العامة لسلطتها وأنها لا تملك إدانة المتهمين بتهمة تبديد البضاعة بناء على قرار التحفظ الصادر منها أثناء نظر الجنحة هو محض قرار إدارى لحين صدور حكم قضائى ، وذلك لاستقلال قرار التحفظ المذكور ، عن القرار المطلوب التعويض عنه بإعدام البضاعة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهــذه الأسـباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم قبول طلب الإلغاء شكلا ، وبقبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 2/2/2003 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار النيابة العامة باعدام البضاعة المتحفظ عليها على ذمة الجنحة رقم 16995 لسنة 1999 جنح الأزبكية ، وإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا إليه مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء القرار الطعين 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه استورد تين مجفف سورى المنشأ بموجب الإفراج الجمركى رقم 138/1999 لعدد 13400 طردا بوزن 290 طنا بقيمة 145000 دولاراً أمريكيا واستلم البضاعة تحت شرط التحفظ لحين الإفراج النهائى ، حيث أفرج عن بعضها ورفض الآخر صحيا وتم إعادة تصديره ، وأودع البضاعة مخازن شركته وتصرف فى جزء من الرسالة إلى المدعو / ......... واشترط عليه عدم التصرف إلا بعد الإفراج الكامل عن الرسالة إلا أن الإدارة العامة لمباحث التموين ضبطت البضاعة بمخازن التاجر المذكور وحررت المحضر رقم 16995 لسنة 1999 جنح الأزبكية وقد اتهم ( المدعى ) والتاجر بتهمة غش تجارى وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على البضاعة بمخازن التاجر المذكور ، وأثناء تداول الجنحة صدر بتاريخ 8/12/1999 قرار مصلحة الجمارك بالافراج الصحى عن الرسالة بالكامل وصدر الحكم بحبس كل منهما سنة مع الشغل والمصادرة و 2000 جنيه كفالة ، 1000 جنيه غرامة وفى الاستئناف حكم بالبراءة ، إلا أنه صدر قرار النيابة العامة بإعدام البضاعة المتحفظ عليها بالمحضر المذكور فتظلم منه للمحامى العام إلا أنه رفض ، كما قدمته والتاجر المذكور للمحاكمة بتهمة تبديد البضاعة المسلمة إليهما على سبيل الوديعة وقيدت القضية برقم 12238 لسنة 2001 0
وبجلسة 26/2/2002 صدر حكم بالحبس سنة مع الشغل لكل منهما وكفالة 2000 ، وفى الاستئناف تفى بالبراءة وإلغاء الحكم المستأنف فيه على أساس أن قرار إعدام البضاعة هو قرار إدارى ، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه بإعدام البضاعة مخالفته للقانون وانعدامه 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل طرفا الدعوى المستندات ، وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول طلب الإلغاء شكلا 0 وبقبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 24/2/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم ثمة أوراق 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0