⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21881 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الديـن الجروانـى نائــب رئيس مجلس الدولة هشام محمود الغزالى نائــب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولة وسكـرتارية الـسيد / سامى عبد الله أميـن الســر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الادارية بإدراجه بالسجل الاجرامى بمركز شرطة البدرشين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى فإن من المسلم به أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام قرار إدارى استهدافا لمراقبة مشروعيته ، من ثم فإنه يلزم ان يكون هناك قرار إدارى قائم عند إقامة الدعوى وذلك بحسبانه هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء ، فإذا لم يتوافر القرار الادارى كانت الدعوى غير مقبولة لهذا السبب 0 ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من رد الجهة الإدارية على الدعوى أنه لا يوجد كارت تسجيل اجرامى للمدعى وأن ما يدعيه لا أساس له من الصحة ، وإذ لم يعقب المدعى على ذلك ويقدم الدليل الذى يدحضه رغم إتاحة الفرصة امامه لذلك ، الأمر الذى ينتفى معه القرار الادارى محل الطعن فى الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات 0 فلهـــذه الأســـباب : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ، وألزمت المدعى المصروفات 0 ســكرتير المحكمــة رئيــــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الـوقائـع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/8/2003 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ كارت التسجيل الاجرامى المحرر له بمركز شرطة البدرشين ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه : أنه كان قد اتهم فى القضية رقم 78 لسنة 1994 جنايات مصر الجديدة ، وبجلسة 29/3/1995 قضت المحكمة ببراءته ، وباستخراج صحيفة حالة جنائية له بتاريخ 19/5/2003 ورد بها أنه لا توجد أحكام جنائية مسجلة ضده ، إلا أنه نما إلى علمه أنه تم تحرير كارت تسجيل اجرامى له ، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات آنفة الذكر حيث إنه يشترط لتحرير كارت اجرامى للفرد أن يثبت فى جانبه الاعتياد على الاجرام وهذا ما لم يتوافر بشأنه 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، و قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات 0ومذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى حيث لا يوجد تسجيل إجرامى للمدعى وأن ما يدعيه لا أساس له من الصحة 0 وبجلسة 20/1/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 6/4/2004 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى مع إلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 6/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 11/5/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ثانية 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به