الطعن رقم 11323 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-11-26
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتجنيده مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إرجاء تجنيده لمدة ثلاث سنوات 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة (18) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 80 أنه يتعين قبل رفع الدعوى بالطعن على قرارات التجنيد التظلم إلى لجنة مؤلفة من ضابطين وعضو من مجلس الدولة وذلك خلال ثلاثين يوما من صدور قرار التجنيد ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء قرارات التجنيد المشار إليها قبل التظلم منها إلى اللجنة المذكورة 0
ومن حيث إن أوراق الدعوى جاءت خلوا من ثمة دليل يفيد بقيام المدعى بالتظلم من قرار تجنيده – المطعون فيه – أمام اللجنة التى حددها قانون الخدمة العسكرية – فإن دعواه - من ثم – تضحى غير مقبولة لعدم سبقها بالتظلم على النحو المتقدم بيانه ، ويتعين القضاء بذلك مع إلزام المدعى مصروفات دعواه عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى شكلا ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 22/4/2002 أودع وكيل المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة دعواه الماثلة طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تجنيد المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعديل معاملته بإرجاء تجنيده لمدة ثلاث سنوات أسوة بزملائه مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه من مواليد 12/8/1979 وحاصل على دبلوم متوسط وتحدد لتجنيده يوم 5/1/2000 وقدم كشف عائلة وحصل على إعفاء مؤقت لوفاة والده فى 20/11/1999 وكون أخيه ...... مجندا اعتبارا من 2/4/1997 لمدة ثلاث سنوات وأخيه ....... من مواليد 19/12/1981 ، وأنهى تجنيد أخيه ...... فى 1/5/2000 وسرح على الاحتياط وبالتالي زال عن المدعى سبب الإعفاء ، وأضاف المدعى أنه قدم التماسا إلى مدير الإدارة العامة للتجنيد لوضعه تحت الطلب أسوة بزملائه فى الدبلوم وسنة الميلاد إلا أنه رد بأنه ليس له الحق فى وضعه تحت الطلب لأنه متخلف عن مرحلة يوليو وأكتوبر 1999 ، ويرى المدعى أن القرار المطعون فيه بتجنيده قد أخطأ فى تطبيق القانون وأنه يستحق إرجاء تجنيده لمدة ثلاث سنوات 0
وانتهى المدعى إلى طلباته سالفة البيان 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 11/6/2002 وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات ثم جلسة 1/8/2002 وفيها قدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى ، ومن باب الاحتياط رفض الدعوى 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة بناء على تكليف المحكمة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا 0
وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/11/2002 وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0