الطعن رقم 3389 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-9
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بتجنيده لأداء الخدمة العسكرية ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليمه شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم ، فإن المادة (11) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن : -
" تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات كل من دائرة اختصاصه بالبت فى طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية والإعفاء منها وتأجيلها0000
وعلى من يطلب استثناءه أو اعفاءه من الخدمة العسكرية 0000 أن يقدم المستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك 0000"
وتنص المادة 12 من ذات القانون على أن : -
" يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبى عسكرى 000 يقوم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى 000
ويجوز لمدير إدارة التجنيد إذا اقتضى الأمر فى أى وقت أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد غير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية 000 ويكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا تشكل برئاسة رئيس الفرع الطبى بإدارة التجنيد 000 " 0
وتنص المادة 18 من القانون المذكور على أن : -
" يكون التظلم من قرارات التجنيد إلى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان التظلم بصدور قرار التجنيد 000
ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها قبل التظلم منها على الوجه المتقدم 0 "
ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة ( فى شأن الحالة محل البحث ) أن المشرع قد رسم طريقا للطعن على القرارات الصادرة من مناطق التجنيد فى شأن الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية ، وذلك عن طريق التظلم من تلك القرارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بصدور قرار التجنيد ، ورتب المشرع على عدم التنظيم من تلك القرارات قبل الطعن عليها قضائيا عدم قبول الدعوى 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى جند لأداء الخدمة العسكرية بتاريخ 15/10/1994 عن طريق منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط وكان يجب عليه تسليم نفسه إلى منطقة التجنيد لسماع سلاحه وترحيله إليه إلا أنه تخلف عن ذلك ، وفى غضون شهر أبريل عام 1995 تم ضبطه وترحيله إلى منطقة التجنيد المذكورة التى قيدته مرة ثانية وحددت له تاريخ 19/6/1995 لسماع سلاحه حيث تم الحاقه بسلاح الإشارة ، إلا أن المدعى قام باستخراج بدل فاقد لبطاقة الخدمة العسكرية وأغفل سبق تجنيده من قبل فصدر له قرار إلحاق جديد على سلاح الحرب الكيماوية بتاريخ 2/7/1995 ، ثم تقدم إلى إدارة التجنيد والتعبئة للكشف الطبى عليه بمقولة أنه غير لائق طبيا ، إلا أنه لم ينل مأربه فأقام دعواه الماثلة للطعن عى قرار تجنيده طالبا إعفاءه من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، إلا أنه لم يسلك السبيل الذى رسمه المشرع فى المادة 18 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية وهو التظلم إلى اللجنة المشكلة المنصوص عليها فى تلك المادة ، وأقام دعواه مباشرة أمام المحكمة طعنا على القرار المذكور ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى وفقا لصريح نص المادة 18 سالفة الذكر لعدم سابقة التنظيم ، سيما وأن المدعى لم يعقب على الدفع المبدى فى هذا الشأن رغم إتاحة الفرصة أمامه لذلك 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارتى الدفاع والرى بتاريخ 11/1/1996 ، وقيدت بجدولها برقم 24 لسنة 43 ق ، وطلب المدعى فيها الحكم بإلغاء قرار تجنيده ، وأن يتسلم شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية 0
وقد نظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها0
وبجلسة 23/11/1997 أصدرت المحكمة حكما قضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات ، وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بعالية ، ثم أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة حيث جرى تحضيرها وأعدت فيها تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة ( سابقة التظلم ) ، مع إلزام المدعى المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 20/1/2004 وبها حضر طرفى الخصومة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 9/3/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0