الطعن رقم 5778 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-23
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار تجنيده بالخدمة العسكرية الإلزامية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم فإن المادة (18) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية تنص على أنه :
" يكون التظلم من قرارات التجنيد إلى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان إجراءاتها قرار من وزير الدفاع 0 ولاتكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع ويجب أن يتم التصديق خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم إلى اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه فى الميعاد بمثابة رفض التظلم ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها قبل التظلم منها على الوجه المتقدم " 0
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب التظلم من قرارات التجنيد إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، وذلك قبل إقامة الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات ومن ثم فإنه يترتب على عدم التظلم قبل رفع الدعوى القضاء بعدم قبولها وهو الأمر الذى قرره المشرع صراحة فى النص المتقدم 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قد تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 14/12/2002 ، بعد إقامته للدعوى الماثلة الحاصل فى 4/12/2002 ، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت دون سابقة تظلم بما يجعلها غير مشوبة لأوضاعها الشكلية الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبولها شكلا 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهــــذه الأســباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى شكلا ، وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 4/12/2002 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار تجنيده بعد إحالة الدعوى إلى لجنة طبية تشكلها المحكمة أو إلى القومسيون الطبى العسكرى العام لتوقيع الكشف الطبى على المدعى لبيان صحة ادعائه وإلزام الإدارة المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه بتاريخ 6/11/2002 أصدر المدعى عليه الثالث قرارا إداريا بلياقته صحيا لتأدية الخدمة العسكرية رغم كونه مريضا بالصرع وتعرضه لنوبات تشنجات وتوهان وفقدان ذاكرة ويتصرف تصرفات لا إرادية دون وعى أو إدراك وهذا المرض أثر على دراسته فصدر قرار وزير التربية والتعليم باستثنائه من شرطى المجموع والسن وتحول مساره من الثانوى الفنى إلى الثانوى العام حرصا على حياته إلا أنه تعثر فى دراسته فالتحق بالثانوية العامة منازل عام 2002 ورسب فى مادتان وله حق دخول الامتحان عام 2003 ونظرا لتجاوزه سن الواحد والعشرين سنة فتعين تحديد موقفه من التجنيد وعليه صدر القرار المطعون فيه ، مما حدا إلى إقامته لهذه الدعوى والتى اختتم عريضتها بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل خلالها طرفا الدعوى المستندات والمذكرات وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة – بناء على تكليف المحكمة - تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم مع إلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 10/2/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/3/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، أودع خلالها كل من المدعى والجهة الإدارية مذكرة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0