⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2354 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-12-25
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة ود0حمــــدى الـحــــلفـــاوى وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع وزير الدفاع والانتاج الحربى عن تعديل نص المادة 3 من القرار رقم 104 لسنة 1997وذلك فيما تضمنه من قصرتأجيل التجنيد على بعض من يحق لهم الالتحاق بمراكز تدريب اللاسلكي وهم الحاصلون على الثانوية العامة ( القسم العلمى ) أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات تخصص إلكترونيات وكمبيوتر فقط دون سائر الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها 0 وحيث إنه عن شرط المصلحة ، فإنه مما لاريب أن للمدعية مصلحة مباشرة فى إقامة الدعوى الماثلة بحسبان أنها الممثل القانونى لأحد مراكز التدريب اللاسلكى ، وأن من شأن القرار المطعون فيه أن يؤثر بطريقة مباشرة على أعداد الطلبة الذين يرغبون فى الالتحاق به ، ويؤدى إلى إحجامهم عن الالتحاق به لعدم تمتعهم بالحق فى التأجيل من التجنيد طالما لم يكونوا من غير الحاصلين على المؤهل الوارد ذكره بالقرار المطعون فيه قبل تعديله 0 ومن ثم يغدو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدم شرط المصلحة غير قائم على سند من الواقع والقانون حريا بالرفض 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إن لطالب التدخل مصلحة مباشرة فى طلب تدخله وهى ذات مصلحة المدعية بحسبانه الممثل القانون لأحد مراكز التدريب اللاسلكى ، وإذ استوفى هذا الطلب شروطه الشكلية ومن ثم يتعين القضاء بقبوله 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (8) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص على أنه " يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظامين والمنتسين المتفرغين للدراسة الآتى بيانهم وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدارسى الذى أجلت لهم الخدمة بسببه : (ا) 00000000 (ب) 0000000 0 ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تعتبر معادلة للكليات والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويصدر بها قرار وزير الدفاع 0 وحيث إنه صدر قرار وزير الدفاع رقم 275 لسنة 1988 ونص فى المادة (1) على أنه : " يضاف البنود التالية إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى أحكام المادة (8) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية 0000 تسعة وأربعون : طلبة مركز التدريب المهنى اللاسلكي بشارع مجلس الشعب بمحافظة القاهرة " 0 كما صدر قرار وزير الدفاع 245 لسنة 1989 ناصبا فى المادة (1) على أنه يضاف بند جديد إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه وهو الآتى : طلبه مراكز تدريب اللاسلكى والدراسات الالكترونية بدمنهور 0 وحيث إن المادة (3) من القانون رقم 66 لسنة 1979 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية تنص على أنه : " يصدر وزير المواصلات قرارا بتنظيم المسائل الآتية (ا) الاشتراطات اللازمة للترخيص فى إدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التى تؤهل خريجها للحصول على شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى (ب) القواعد المنظمة لإصدار شهادات الأهلية المشار إليها فى البند السابق 00" ونفاذا لذلك صدر قرار وزير النقل والمواصلات رقم 97 لسنة 1994 بشأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار الشهادات اللاسلكية متضمنا فى المادة (6) منه أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثلاث تخصص الكترونيات وكمبيوتر 0 وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع بموجب قانون الخدمة العسكرية والوطنية حدد الحالات التى يجوز فيها تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية ، كما وسد لوزير الدفاع سلطة إصدار القرارات التى تحدد الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب والتى تعتبر معادلة للكليات والمدارس والمعاهد ومراكز التدريب الوارد ذكرها ضمن حالات التأجيل وذلك بالاتفاق مع الوزير المختص 0 كما أن المشرع بمقتضى قانون الاتصالات رقم 66 لسنة 1979 المشار إليه أناط بوزير النقل والمواصلات الاختصاص بتنظيم الشروط والقواعد والمؤهلات المتطلبة للالتحاق بأحد مراكز التدريب اللاسلكى 0 الأمر الذى مؤداه ضرورة تلازم ومواكبة وتطابق المؤهلات التى يحددها وزير النقل والمواصلات مع تلك التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع والتى يندرج حاملها ضمن المؤهلات التى يتمتع حاملوها بحق تأجيل أداء الخدمة العسكرية والوطنية 0 وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ، أن طلبة مركز التدريب المهنى اللاسلكي بشارع مجلس الشعب والذى تمثله المدعية ، وطلبة مركز تدريب اللاسلكي والدراسات الإلكترونية بدمنهور والذى يمثله الخصم المتدخل يسرى بشأنها حكم المادة (8) من قانون الخدمة العسكرية والوطنيه المشار إليها بموجب قراري وزير الدفاع رقمى 275 لسنة 1988 ، 245 لسنة 1989 0 وحيث إن الثابت كذلك أن وزير الدفاع قد أصدر القرار رقم 104 لسنة 1997 بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين ببعض الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب ناصا فى مادته (3) على أنه : " يشترط لتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بمراكز تدريب اللاسلكى أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة القسم العلمى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات من تخصصات إلكترونيات / كمبيوتر فقط 0 وحين إن هذا القرار قد صدر استنادا إلي قرار وزير النقل رقم 97 لسنة 1994 المشار إليه ، ولما كان هذا الأخير قد عدل بتاريخ 13/2/1996 بموجب القرار رقم 19 لسنة 1996 ليصبح " أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 00" ومن ثم فإنه تبعا لذلك يتعين إجراء بالتعديل فى قرار وزير الدفاع رقم 104 لسنة 1994 ، ليصبح مواكبا ومتفقا مع قرار وزير النقل والمواصلات رقم 19 لسنة 1996 ، وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن إجراء هذا التعديل فإن ذلك الامتناع يشكل فى جانبها قرارا سلبيا غير مشروع الأمر الذى يتعين منه القضاء بإلغائه 0 وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن الفصل فى شقها العاجل 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبقبول طلب التدخل ، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعديل المادة ( 3 ) من قرار وزير الدفاع رقم 104 لسنة 1994 ليصبح مطابقا ومتفقا مع قرار وزير النقل والمواصلات رقم 19 لسنة 1996 وذلك على النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 5/12/1998 أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير الدفاع والإنتاج الحربي عن تعديل نص المادة 3 من القرار رقم 104 لسنة 1997 بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين ببعض الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب وذلك فيما تضمنه من حصر تأجيل التجنيد على بعض من يحق لهم الالتحاق بمراكز تدريب اللاسلكي وهم الحاصلون على الثانوية العامة ( القسم العلمى ) أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات من تخصصات إلكترونيات كمبيوتر فقط دون سائر الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 0 وذكرت شرحا للدعوى أن مركز التدريب اللاسلكي الذى تمثله من أقدم مراكز التدريب المهنية فى مصر وقد أنشأ طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للتعليم الخاص منذ عشر سنوات طبقا لقرار وزير الدفاع رقم 275 لسنة 1988 فإن طلبة هذا المركز يؤجل تجنيدهم لحين حصولهم على الشهادة التي يمنحها إياهم المركز المذكور الذى يخضع لإشراف هيئة المواصلات اللاسلكية وفقا للقانون رقم 66 لسنة 1979 بشأن الاتصالات اللاسلكية والذى أسند لوزير النقل والمواصلات إصدار القرار المنظم لهذا الإشراف المتمثل فى وضع المناهج الدراسية وشروط التقدم للحصول على أى من الشهادات اللاسلكية ومن بين هذه الشروط تحديد المؤهل الدراسى المطلوب لها وقد حدد وزير النقل والمواصلات المؤهل المطلوب للالتحاق بأنه شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وكان آخر هذه القرارات فى هذا الصدد القرار 60 لسنة 1986 ( مواصلات ) إلا أنه فى عام 1994 صدر القرار رقم 97 لسنة 1994 بشأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار الشهادات اللاسلكية حيث تضمن حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة ( القسم العلمى ) أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثلاث تخصص إلكترونيات وكمبيوتر وطبقا لما تعتمده وزارة التربية والتعليم بالنسبة لغير المصريين وبالتالي قصر الالتحاق بمراكز ومعاهد التدريب المشار إليها على هاتين الطائفتين دون سواها من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 0 بيد أنه عاد وعدل قرارة بموجب القرار رقم 19 لسنة 1996 حيث عدلت الفقرتان ب ، ج من المادة 3 من القرار رقم 97 لسنة 1994 إلى ما كان عليه الحال قبل الصدور لتصبح ( الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ) وعلى الرغم من التعديل المشار إليه فقد أصدر وزير الدفاع القرار رقم 104 لسنة 1997 بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين ببعض الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب ليشترط فى المادة ( 3 ) منه لتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بمراكز تدريب اللاسلكى ان يكون حاصلا على الثانوية العامة القسم العلمى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات تخصصات إلكترونيات / كمبيوتر فقط وذلك استنادا إلى قرار وزير النقل رقم 97 لسنة 1997 والذى تم تعديله بالقرار رقم 19 لسنة 1996 0 وأضافت المدعية أنه على الرغم من المكاتبات المتبادلة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الدفاع من جانب وبين الأخيرة والهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية من جانب آخر على ضرورة تعديل المادة المشار إليها من قرار وزير الدفاع رقم 104 لسنة 1997 سالف الذكر إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا الأمر الذى حدا بها إلى إقامة الدعوى الراهنة والتى اختتمت عريضتها بالطلبات سالفة الذكر 0 وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة وبجلسة 2/3/1999 قدم الحاضر عن الخصم المتدخل صحيفة معلنة بتدخله انضماميا لصالح المدعية على أساس أنه الممثل القانونى لمركز تدريب اللاسلكى والدراسات الالكترونية بدمنهور 0 وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها وقد أودعت الهيئة تقريرها ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول التدخل الانضمامى وبعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام المصلحة مع إلزام المدعية المصروفات ، واحتياطيا : بقبول طلب التدخل الانضمامى وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 2/9/2001 وتدول نظرها بالجلسات وبجلسة 30/10/2001 تقرر إصدار الحكم لجلسة 27/2001 وفيها مد أجل النطق به لجلسة 11/12/2001 ثم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0