الطعن رقم 9189 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-6-17
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــد إبراهيــــــــــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعي يهدف من دعواه – وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته وما يبتغيه من إقامة هذه الدعوى – إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن قيمة خصم مقداره 50% على تذاكر السفر على طائرات مصر للطيران باعتباره من أعضاء جمعية المحاربين القدماء ، وإلزام الجهة الإدارية بتعويضه بمبلغ خمسمائة ألف جنيه بسبب ما لحقه من أضرار من جراء هذا القرار 0
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فإن الثابت بالأوراق وبحافظة المستندات المقدمة من مصر للطيران بجلسة 10/12/2002 – والتى لم يعقب عليها المدعى بأى دفاع – أن الجهة الإدارية تمنح المحاربين القدماء – فعلا – الخصم – المنصوص عليه فى قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 75 – وتعديلاته – على تذاكر السفر بالطائرات و مقداره 50% من قيمتها ، على حين أن المدعى لم يقدم ثمة مستندات يثبت بها دعواه ، وما يفيد إنه تقدم إلى الجهة المدعى عليها يطلب حجز تذاكر للطيران وحرم من الحصول على نسبة الخصم المقررة ، اللهم إلا حافظة مقدمة إلى هيئة مفوضى الدولة طويت على عدة وريقات من تذكرة سفر صادرة عن شركة مصر للطيران إلى المدعى ورفق بها إيصال سداد مؤشر عليه ( بأن هذا السفر والفاتورة بعد خصم 25 % ) فلم يثبت للمحكمة – بيقين أن المدعى تقدم إلى الجهة المدعى عليها – مصدرة تذكرة السفر – بما يفيد أنه عضو جمعية المحاربين القدماء ، والمقرر لأعضائها هذا الخصم وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه ، الأمر الذى لا يتوافر على ثمة قرار إدارى سلبى مما يجوز الطعن عليه أمام هذه المحكمة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب 0
ومن حيث إنه عن طلب التعويض وإذ لم يثبت ثمة خطأ فى جانب الجهة المدعي عليها فقد انتفى أحد أركان التعويض ويضحى هذا الطلب فاقدا أساسه القانونى ويضحى خليقا بالرفض 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهــــذه الأســــباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم قبول طلب الإلغاء ، وبرفض طلب التعويض ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27 /8/1995 ، مختصما فيها المدعى عليهم الأربعة الأول يطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء مصر للطيران ووزير السياحة والطيران الذى فيما تضمنه من عدم منح أعضاء جمعية المحاربين القدماء تخفيض بنسبة 50% من قيمة تذاكر السفر بواسطة الطائرات والبواخر المملوكة للدولة 0
وذكر المدعى – شرحا للدعوى – أنه عضو جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ووفقا لحكم القانون رقم 52 لسنة 1978 فإن أعضاء هذه الجمعية يتمتعون بميزة السفر بواسطة الطائرات والبواخر المملوكة للدولة بنصف أجر إلا إنه أبان سفره إلى الأسكندرية لمباشرة عمله امتنعت مؤسسة ...... عن منحه الخصم المشار إليه على تذاكر السفر بالمخالفة للقانون ، الأمر الذى دعاه إلى إقامة الدعوى الماثلة 0
ونظرت الدعوى بجلسة 7/11/1995 وفيها أحيلت إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها ؛ وقد جرى تحضير الدعوى لدى الهيئة على النحو الثابت بمحاضرها وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 15/1/2002 وتدوول نظرها بالجلسات وبتاريخ 16/2/2002 ، 9/3/2002 ، 16/5/2002 ، 21/5/2002 أعلن المدعى الخصوم المدخلين ( وزير النقل – وزير الطيران المدنى ) فضلا من باقى الخصوم المدعى عليهم بطلباته المعدلة والتى أثبتها فى صحف الإعلان والتى حددها فى ( وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة ومصر للطيران بعدم السماح لأعضاء جمعية المحاربين القدماء بالحصول على تخفيض مقداره 50% من قيمة تذكرة السفر بالطائرات المملوكة للدولة مع إلزام رئيس المؤسسة المصرية الوطنية للطيران – ...... - بدفع مبلغ نصف مليون جنيه تعويضا للطالب عما أصابه من أضرار مادية ونفسية وأدبية ، وأودع الحاضر عن مؤسسة مصر للطيران حافظة طويت على المستندات المثبتة على غلافها وقدم محامى الحكومة مذكرة دفاع وبجلسة 29/4/2003 حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، ولم يودع شئ من ذلك خلال الأجل 0
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0