⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9501 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-9-18
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســـــيد الأســــتاذ المســـتشــار / مجدى حسين العجاتــــى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / كــــارم عــــبد اللطيف نائب رئيس مجلــــــس الدولة ومحـــــمد أحمـد محمود نائب رئيس مجلــــــس الدولة وحضور الســيد الأســــتاذ المســـتشـــــار / عبد الفتاح الجزار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وســــــــــــــكرتارية الســــــــــــــــــــــــيد / ســـــامى عبد الله أمـــــــــــــــــين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0 ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر باعتبار تاريخ بدء نشاط الشركة اعتباراً من 29/1/1991 ، وما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث استوفت الدعوى أوضاعها القانونية لذا يتعين الحكم بقبولها شكلاً ومن حيث إن المحكمة ستتصدى للشق الموضوعى من الدعوى ، ومن ثم فلا وجه لمناقشة الشق العاجل منها حيث لاجدوى من ذلك 0 ومن حيث الموضوع ، فلما كان مقطع النزاع فى الدعوى الماثلة هو ما إذا كانت أذونات الخزانة تدخل ضمن الأوراق المالية ، ومن ثم فإن استثمار الشركة لجزء من أموالها فى هذه الأذونات يعتبر بداية لممارسة نشاطها 0 أما فى الحالة التى تكون فيها تلك الأذونات خارجة عن نطاق الأوراق المالية فإن قيام الشركة باستثمار جزء من أموالها فيها لا يعد ممارسة لنشاطها باعتبارها من الشركات المسموح لها بتوظيف الأموال فى كافة المجالات التى ينص عليها قانون الاستثمار 0 ومن حيث إنه حسماً للجدل الذى دار بين طرفى الخصومة فى هذا المقام ، فقد صرحت المحكمة للمدعى باستخراج شهادة من البنك المركزى وبورصة الأوراق المالية ، أو أى منهما للإفادة عما إذا كانت أذون الخزانة من الأوراق المالية التى يتم تداولها 0 ومن حيث قدمت الشركة المدعية إفادة صادرة من بورصـة الأوراق المالية ( قسم الشئون القانونية) وموقعة من السكرتير العام ( المستشار الاقتصادي )، ومؤرخة فى 5/5/1999 ، تضمنت ما يفيد أن أذون الخزانة لاتعد من الأوراق المالية ولا يجوز قيدها فى جدول البورصة حيث أنها ورقة تجارية 0 ومن حيث إن الجهة المدعى عليها لم تنازع فى الشهادة الصادرة من بورصة الأوراق المالية . ومن حيث إن ما طرحته الجهة الإدارية من أن الشركة المدعية وهى من الشركات المساهمة التى يكون بدء نشاطها مرهونا بالدخول فى أى مجال يدر عليها عائدا ، وهى قد دخلت سوق شراء أذون الخزانة ، ومن ثم تعتبر قد بدأت نشاطها طالما كان ذلك يدر عليها عائداً ، وهذا القول مردود عليه بأن الجهة الإدارية ذاتها أوردت ما مفاده أنه لو قامت شركة صناعية بشراء أذونات الخزانة ، فإنها لا تكون قد بدأت نشاطها ، وتلك تفرقة أقامتها الجهة الإدارية بدون مبرر لأن العبرة فى أى نشاط تقوم به الشركة المنشأة طبقا لقانون الاستثمار هى بالتخصص الدقيق للشركة صاحبة النشاط ومن ثم فإن قيامها بأى نشاط آخر مما يمكن أن يقوم به أحاد الناس ، أو أى شركات أخرى لا تتمتع بذات مزايا قانون الاستثمار ، ومع ذلك لا تخضع للضريبة ، فإن مؤدى قيام الجهة الإدارية بالانتقاص من المدة التى تتمتع فيها مثل هذه الشركة من الإعفاء الضريبى ، وإدخال مدة لا تخضع من الأصل للضريبة ، هو – فى حقيقته – انتقاص من المزايا التى منحها قانون الاستثمار لمثل هذه الشركات 0 وترتيبا على ما سبق ، فإن المحكمة تقدر أن القرار الذى أصدرته الجهة الإدارية باعتبار بدء نشاط الشركة المدعية من تاريخ 29/1/1991 ، لم يصادف صحيح حكم الواقع والقانون ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهــــذه الأسـباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة فى 5/9/1998 ، أقام المدعى الدعوى الماثلة ، وطلب – فى ختامها – الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار باعتبار تاريخ بدء نشاط شركة الوادى الأخضر للتنمية والاستثمار فى 29/1/1991 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . ولقد أسس المدعى طلباته على سند من القول أن الجهة المدعى عليها اعتبرت قيام الشركة بشراء أذون خزانة قصيرة الأجل هو بدء لنشاطها ، ومن ثم تظلمت من هذا القرار إلا أن تظلمها قوبل بالرفض . ومن حيث إن الشركة تعتبر بدء نشاطها من 27/6/1992 تاريخ بدء مساهمتها فى شركات أخرى تنفيذا للغرض المرخص لها به من قبل الهيئة المدعى عليها . وينعى الطاعن على القرار المطعون عليه عدم فهم الواقع فهما صحيحاً لأن ما قامت به الشركة من شراء أذونات الخزانة هو بديل لترك هذه الأموال كوديعة فى البنك وليس داخلا فى نطاق الاستثمار المرخص به للشركة فى الأوراق المالية وأضاف الطاعن أن ما استندت إليه الجهة المدعى عليها من الأصل هو الخضوع للضريبة ، وبالتالى فإن عدم الخضوع هو الاستثناء الذى يجب عدم التوسع فيه ، وما استندت إليه فى ذلك هو إقحام لنفسها فى دائرة ليست من اختصاصها . لذلك أقام المدعى دعواه الماثلة طالباً الحكم بما تقدم . وقد جرى تداول الدعوى على النحو الثابت بالأوراق حيث تقرر إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها ، حيث أودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وأثناء تداول الدعوى قدمت الجهة الإدارية ردها على الدعوى طالبة الحكم برفض الدعوى . وبعد تداول الدعوى على النحو الثابت بالأوراق ، تقرر إصدار الحكم بجلسة 3/7/2001 ، وتم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/9/2001 ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب عند النطق به .