الطعن رقم 17019 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-9
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء عضويته من الطائفة المارونية ، وما يترتب على ذلك من آثار0
وحيث إن المدعى لم يعلم بالقرار المطعون فيه علما يقينيا إلا فى 8/6/2002 وذلك بتقديم زوجته / تريزه لطفى حنا لشهادة رسمية مؤرخة 27/5/2002 والتى تفيد صدور القرار المطعون فيه ، وذلك إلى المحكمة المدنية فى الدعوى رقم 3686 لسنة 2001 ملى كل شمال القاهرة والمقامة من المدعى ضدها ، وإذ أقام دعواه بتاريخ 7/7/2002 فإنها تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى المقرر ولا ينال من ذلك ما أثارته الجهة المدعى عليها من أنه قام بإنذارها فى 9/2/2002 وبالتالى فإن علمه بالقرار يكون اعتبارا من تاريخ ذلك الإنذار ، فذلك قول غير منتج بحسبان أن الإنذار تضمن التنبيه على المدعى عليه بتوخى الحذر من محاولة المدعوة تريزة لطفى حنا للانضمام إلى الطائفة المارونية أومحاولتها لفسخ انضمامه من الطئفة ذواتها ، دون أن يحمل ثمة إشارة إلى صدور القرار المطعون فيه 0
وحيث إنه من المقرر قضاء أن البطركخانة تعد من أشخاص القانون العام ومن ثم تعد القرارات الصادرة عنها قرارات إدارية تصلح محلا لدعوى الإلغاء 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن البحث والفصل فى شقها العاجل 0
وحيث إنه عن الموضوع فإنه يتعين لمشروعية القرار الإدارى أن يكون قائما على سببه الصحيح الذى يبرره واقعا وقانونا ، والسبب هو الحالة المادية أو القانونية التى تدفع الجهة الإدارية لإصدار القرار الإدارى فإذا تخلف السبب غدا القرار غير مشروع لعدم قيامه على سببه المبرر له 0
وحيث إنه ولئن كان للرئيس الدينى للملة أو الطائفة أن يبطل انضمام أى فرد مسيحى الديانة إليها فقد قبوله ويعتبر كأن لم يكن إذا تبين له عدم جدية الانضمام ، ومن ثم فله أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته وأن يستوثق من صدوره عن فيه سليمة ، فإذا تحقق ذلك الاسيثاق فإنه لا يجوز إبطال العضوية إلا إذا ثبت يقينيا عدم جدية طالب الانضمام فى طلبه ، بيد أنه يتعين أن يكون إلغاء العضوية مبنيا على أسباب واقعية وقانونية تبرره صدقا وعدلا وإلا غدا القرار غير مشروع 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قد قبل انضمامه للطائفة المارونية وأن هذا الانضمام كان بناء على رغبة منه وبتمام رضاه وبدون أى ضغط خارجى عليه ، وإن المدعى يمارس واجباته الروحية حسب قوانين الكنيسة المارونية وذلك حسبما ورد بالشهادة الصادرة من المدعى عليه والمؤرخة 8/8/2000 المودعة حافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسة 17/9/2002 ، وإذ صدر القرار المطعون بإلغاء عضوية المدعى من الطائفة المارونية استنادا إلى عدم قيامه بالواجبات الروحية ، فإن ما استندت إليه الجهة الإدارية ليس له دليل من الأوراق يؤكده ، فضلا عن أنها لم تقم بالتحقيق مع المدعى أو إنذاره قبل صدور القرار المطعون فيه ، ومن ثم فإن ما ذكرته الجهة الإدارية سببا لهذا القرار لا يعدوا إلا أن يكون مجرد قولا مرسلا لا دليل عليه فى الأوراق ، ويغدوا القرار المطعون فيه والحال هكذا غير قائم على سببه مما يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهــــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 7/7/2002أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإلغاء عضويته من الكائنة المارونية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه بتاريخ 28/12/1998 انضم إلى الكائنة المارونية وأنه يمارس الواجبات والطقوس الدينية طبقا لقانون الكنيسة المارونية وبتاريخ 8/8/2000 حصل على شهادة رسمية تفيد انضمامه وأنه يمارس واجبات الكنيسة الدينية وانه انضم للطائفة برضائه دون أى ضغط خارجى 0 وبتاريخ 8/6/2002 فوجئ بأن زوجته / ....... قامت بتقديم شهادة رسمية تحمل تاريخ 27/5/2002 لتقديمها فى الدعوى رقم 3686 لسنة 2001 كلى ملى شمال القاهرة بإثبات طلاقة لها تفيد أن البطركخانة المارونية ألغت عضويته لعدم قيامه بواجبات الكنيسة الدينية ، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وإساءة استعمال السلطة على النحو المبين بطريقة الدعوى التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة – بناء على تكليف المحكمة - تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وبجلسة 27/1/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/3/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وقد انقضى ذلك الأجل دون تقديم أوراق ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0