⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 372 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-27
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاءالقرار الصادر من المدعى عليه الأول والمؤرخ 4/6/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن طلب المدعى السير فى إجراءات الدعوى – فإن المادة (99) من قانون المرافعات فقرة أخيرة – تقضى بأنه إذا قضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الحكم الصادر بوقف الدعوى هو عقاب أنزلة المشرع بالمدعى الذى يهمل اتخاذ إجراءا وتقديم مستندات تلزمه به المحكمة ، وللمحكمة أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتخذ المدعى إجراءات السير فى الدعوى خلال الميعاد المحدد ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى – أن الإخطار المرسل من المحكمة قد أرسل إلى 23 ش طلعت حرب – القاهرة وهو العنوان الوارد بصحيفة الدعوى – إلا أن المذكرات المقدمة من الحاضر عن المدعى قبل الحكم بوقف الدعوى تحمل عنوان وكيله ورقمة ا ش 26 يوليو – القاهرة – وهو عنوان مغاير للعنوان الذى تم عليه الإخطار كما ثبت من أوراق الدعوى تواجد المدعى بالخارج من 29/1/2003 حتى 12/4/2004 ويكون من ثم علمه بصدور الحكم غير محقق ، وتعطى المحكمة من ثم بالسير فى إجراءات الدعوى 0 ومن حيث إنه عن طلب تدخل / صموئيل راغب غالى – فإنه قد قام فى جانب المذكور الصفة والمصلحة بقبول تدخله خصما منضما للمدعى باعتباره عضوا بمجلس كنيسة الإيمان الرسولى على الوجه المبين بالشهادة الصادرة عن المصلحة الشهر العقارى والمقدمة من الخصم المتدخل ، وتقضى المحكمة ثم بقبول تدخله كخصم منضم للمدعى 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه الأول والخاص بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة لصدور قرار بتجريد المدعى من لقب قسيس إنجيلى بالقرار رقم 1 / 1874 فى 19/11/1993 – فأن محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما فى الدعوى رقم 7370 / 48 ق بجلسة 19/2/2002 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه ، وتكون مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة مازالت قائمة ، وتقضى المحكمة برفض هذا الدفع 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد – فإن المدعى علم بالقرار فى 20/6/1993 وقدم تظلما من هذا القرار إلى الجهة المدعى عليها فى24/6/1993 وأقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 23/10/1993 ، وبعد حساب ميعاد المسافة وحده الأقصى أربعة أيام باعتبار محل إقامته مدينة الأقصر بمحافظة قنا – فإن الدعوى – تكون قد رفعت فى الميعاد المقرر وتقضى المحكمة برفض هذا الدفع 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية –فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى – فأن المادة الأولى من الأمر العالى بشأن الإنجيلين الوطنين – الصادر عام 1902 تنص على أن " يعتبر بصفه "( كنيسة إنجيلية ) كل هيئة دينية مسيحية ذات نظام فى القطر المصرى ماعدا الهيئات المكونة لطوائف مسيحية معروفة رسميا ، لها سلطات ذات اختصاص000000 " 0 وتنص المادة الثانية من الأمر المشار إليه على أن " لا يعتبر بصفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلا التى يكون الاعتراف بوجودها قد حصل طبقا لأمرنا هذا "0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الأمرالعالى الصادر عام 1902 قد تضمن تنظيما للمجلس العمومى الإنجيلى للطائفة الإنجيلية واعتبر( كنيسة إنجيلية ) كل المعينة دينية مسيحية ذات نظام ماعدا الهيئات المكونة لطوائف مسيحية معروفة وحددت شروط الإنجيلى الوطنى بأنه كل عضو متشيع لكنيسة إنجيلية معترف بها فضلا عن توطنه أو إقامته فى البلاد ويشكل المجلس العمومى للطائفة من مندوبين من الكنائس الإنجيلية المعترف بها ، ويختص بمنح عنوان ( كنيسةإنجيلية ) كل هيئة دينية مكونة لكنيسة إنجيلية ، كما يختص بمنح لقب إنجيلى وطنى للتابعين للمذهب الإنجيلى ، وما يصدر عن المجلس العمومى بهذه الطائفة من قرارات لتنظيم العمل وتحديد حقوق واجبات المنتمين إلى الطائفة والكنائس التابعة لها هى قرارات إدارية تنفذها الجهة الإدارية بناء على طلب المجلس المذكور وتخضع لرقابةالقضاء الإدارى الذى يزنها بميزان المشروعية ، فإن استقامت على صحيح الأسباب تقضى بصحتها وإن كان غير ذلك ألغاها وأزال آثارها 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى ، وعلى الوجه المبين بكتاب المدعى عليه الأول – أن الجهة المدعى عليها قد أفصحت عن سبب قرارها بضم الكنيسة الكائنة بشارع حتشبسوت بالأقصر إلى المجمع العام للكنيسة الرسولية بمصر والمتمثل فى شكاوى وطلبات من مجلس الكنيسة وأعضائها ، وعلى ضوء قرار اللجنة التنفيذية للمجلس الملى العام ( ولم تقدم الجهة المدعى عليها مضمون هذا القرار ) ،وقد أفصحت المستندات المقدمة من المدعى عن أن أعضاء والمتشيعين لكنيسة الإيمان الرسولية والمرخصة بقرار رئيس الجمهورية رقم 111/1996 والكائنة بشارع حتشبسوت بمدينة الأقصر قد عارضوا القرر المطعون فيه ، وهو ما يصم القرار بصدوره غير قائم على سند صحيح يبرره ( حافظة مستندات المدعى بجلسة 30/11/1999 ) 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد أصابه العوار ، وتقضى المحكمة بإلغائه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فـلهـــذه الأســـباب : حكمـت المحكمة : بقبول تدخل / صموئيل راغب غالى خصما منضما للمدعى ، وبرفض الدفع المبدى من الجهة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وبرفعها بعد الميعاد ، وبقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات 0 ســكرتير المحكمـــة رئيـــس المحكمـــــة
فقرة رقم -1
الوقائع : - وتخلص – فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 23/10/1993 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الأول بصفته والمؤرخ 4/6/1993 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أن والده المرحوم القس ( ....... ) أقام كنيسة الإيمان الرسولى الكائنة بشارع حتشبسوت بالأقصر وفرعها بالأقصر وأسوان وأخذ يمارس فيها شعائر الصلاة طبقا لقانون إيمانها ودستورها وأصبح لها كيان وشخصية معنوية وتم رسامته رئيسا لمجمع كنائس الإيمان الرسولى وعين المدعى نائبا للرئيس بموجب قرار صادر من هيئة المجلس الأعلى ، وفى غضون عام 1982 قرر المجلس الملى الإنجيلى العام ضم ودخول الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية ومجامعها إليه لتكون تحت إشرافه ماليا وإداريا ، وقد وضع مجمع كنائس الإيمان الرسولى تحت إشراف المجلس فى1/8/1983 وقام رئيسه بسداد الاشتراكات السنوية المستحقة ، كما تم تحديد المذاهب البروستانتية التابعة للمجلس الإنجيلى العام ومنها مجمع كنائس الإيمان الرسولى ومنح لقب كنيسة إنجيلية باسم مجمع كنائس الإيمان الرسولى " الرسولية " طبقا للمادة (19) من الأمر العالى الصادر عام 1902 ، وقد انتقل والد المدعى إلى رحمة الله فى 1/9/1995 وتم رسامته رئيسا للمجمع خلفا لوالده وراعيا لكنيسة الإيمان الرسولى بالأقصر ، وبتاريخ 20/6/1989 صدر قرار وزير العدل بتعينه موثقا لعقود الأزواج والذى يقوم بها كرئيس وراعى لمجمع كنائس الإيمان الرسولى 0 وأضاف المدعى أنه بتاريخ 20/6/1993 فوجىء بخطاب صادر عن رئاسة الطائفة الإنجيلية مؤرخ فى 4/6/1993 ومصدق عليه من مديرية أمن القاهرة فى 12/6/1993 يتضمن مخاطبته بقرار المجلس الملى الإنجيلى العام والمنعقد فى 21/5/1993 بشأن موضوع الكنيسة الكائنة بشارع حتشبسوت بالأقصر والمتضمن ضمها إلىالمجمع العام للكنيسة الرسولية بمصر ، فقدم المدعى تظلما فى 24/6/1993 لصدورالقرار بناء على شكوى كيدية تحمل توقيعات مزورة إلا أن المدعى عليه الأول لم يرد على التظلم 0 ونعى المدعى على القرار صدوره باطلا لا بتنائه على وقائع غير صحيحة وكذلك أسباب ثبت عدم صحتها إذ ثبت تمسك أعضاء مجلس إدارة الكنيسة والأغلبية العظمى لأعضائها وشعبها بالكنيسة ، ولم يحدث أى استفتاء على ذلك رغم تحديد يوم 19/12/1993 موعدا لذلك ، كما نعى المدعى على القرار افتقاره إلى ركن السبب 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 7/12/1993 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على ( صورة ضوئية من القرار الصادر من رئاسة الطائفة الإنجيلية ، المرفقات المرسلة من المدعى ، الخطاب المرسل من المجلس الملى إلى المدعى ، قرار هيئة المجلس الأعلى لكنائس الإيمان الرسولية، وقد قررت فى المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقريرا بالرأى القانونى ، وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بمحضر الدعوى وتهيئتها للمرافعة – على الوجه المبين بمحاضرها ، وأعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة واحتياطيا بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد وفى الحالتين بإلزام المدعى بالمصروفات ، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة20/7/1999 وفيها قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات ، وبجلسة 5/10/1999 قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويت على صورة من اجتماع مجلس كنائس الإيمان الرسولية بالأقصر ، صورة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 1996 ، شهادة من محكمة القضاء الإدارى ، إيصالات خطابات مسجلة وتلغرافات ،وتدخل فى الدعوى / ....... كخصم منضم إلى المدعى وذلك بصحيفة معلنه وقدم حافظة مستندات ، محضر اجتماع كنيسة الإيمان الرسولى ، وبجلسة 4/1/2000 قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات طويت على صورة من تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الدعوى رقم 6776 لسنة 51 ق ، كما قدم مذكرة بدفاع صمم فيها على سابق طلباته ومضيفا طلب عدم قبول تدخل المدعو / ......... لانعدام الصفة ، وبجلسة 4/3/2000قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من محكمة القضاءالإدارى ، وبجلسة 6/6/2000 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلىهيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا تكميليا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبقبول تدخل / ....... ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 15/4/2003 لنظر الدعوى وفيها قررت حجزالدعوى للحكم ثم قررت اعادتها للمرافعة ليقدم المدعى صورة من حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 8370 / 48ق 0 وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 9/12/20003 قضت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر ، وبتاريخ 26/4/2004 قدم المدعى طلبا إلى السيد الأستاذ المستشار ورئيس المحكمة للسير فى إجراءات الدعوى مشيرا إلىأنه كان خارج البلاد فى المدة من 29/1/2003 حتى 12/4/2004 ، وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة (المعلنة للخصوم بعريضة مودعة) ، وبجلسة 15/6/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7370/ 48ق ، صورة ضوئية لجواز سفر المدعى ، وقد قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، ومذكرات ومستندات فى ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع المدعى مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0