الطعن رقم 32009 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-1-20
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشــام طلعـــت الغــــــــزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعيتان تطلبان قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم إلغاء الفقرة (ب) من المادة (15) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 لسنة 2003 0
وحيث إنه عن شكل الدعويين الماثلتين فإنه ولما كانت الفقرة (ب) من المادة (15) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136/2003 محل طعن الدعويين الماثلتين مستمرة ومنتجه لمضمونها متجددة فى آثارها ما بقيت قائمة فى الواقع القانونى فإنه ، والحال كذلك يجوز الطعن عليها فى أى وقت طالما استمر هذا الأثر ومن ثم تكون الدعوتين الماثلتين مقبولتين شكلا 0
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه من المقرر طبقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أنه يتعين لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين أحدهما ركن الجدية وهو بأن يكون إدعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0
وحيث إنه عن ركن الجدية – وعلى حسب الظاهر من الأوراق – فإن المادة (27) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12/2003 تنص على أن :
" يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشأت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل وذلك مع مراعاة شريط العاملة بالمثل ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط " 0
كما تنص المادة (28) من ذات القانون على أن " لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل0 ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية 0
وتنص المادة (29) من القانون المذكور على أن :
" يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عليه بما لا يقل عن ألف جنيه مصرى 0
وتنص المادة (30) من القانون المشار إليه
" يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشأت والجهاات المدنية فى المادة (27) من هذا القانون 0 "
ومفاد ما تقدم أن المشرع حدد بالمادة (27) من القانون رقم 12/2003 سالف الذكر الجهات التى يجوز للأجانب العمل بها وأخضعها فى خصوص عمل الأجانب بها لأحكام قانون العمل وحظر بالمادة (28) منه على الأجانب مزاولة أى عمل إلا بعد استيفاء شروط الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة والتصريح بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل سواء أكان عملا تابعا أو مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية ، ونظم بالمادة (29) من ذات القانون شروط الحصول على ترخيص عمل الأجانب بالبلاد وإجراءاته وما يتبع حال تجديده ، وخول بالمادة (30) من القانون المشار للوزير المختص بقرار منه تحديد المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها وإذ عمل بهذا القانون اعتبارا من 7/7/2003 إعمالا لنص المادة الثامنة من مواد إصداره ، وإعمالا لحكم المادة (30) المشار إليها فقد أصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرار رقم 136/2003 بتاريخ 21/7/2003 محددا بالمادة (15) منه المهن والأعمال والحرف المحظور على الأجانب الاشتغال بها وضمنها الرقص الشرقى حيث نصت على أن : -
" يحظر على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف الآتية : -
0000000000 ب – الرقص الشرقى 00000000000 "
وإذ كان ذلك فإن وزير القوى العاملة والهجرة يكون قد استخدم صلاحياته المخولة له بمقتضى القانون المذكور بحظر اشتغال الأجانب بالرقص الشرقى مما ينتفى معه القول بأن حكم الفقرة (ب) من المادة (15) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136/2003 مشوبة بالإساءة فى استعمال السلطة ، كما ينتفى أيضا فى شأنها القول بمخالفتها للقانون تأسيسا على أن وزارة الثقافة – الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية هى المختصة بتنظيم أمر ممارسة الفنانات المغتربات للرقص الشرقى عن طريق منحها إياهم تراخيص لممارسة هذه المهنة 0
فإن ذلك يمثل خلطا بين أمر الحصول على تراخيص ممارسة الأجانب لعمل ما وبين تحديد ماهو محظور على الأجانب الاشتغال به حيث أن منح تراخيص ممارسة الأجانب لمهنة الرقص الشرقى إنما هو أمر منوط بوزارة الثقافة – الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية – إما تحديد ما يحظر على الأجانب الاشتغال به فهو أمر منوط بوزير القوى العاملة والهجرة إعمالا لنص المادة (30) من القانون رقم 12/2003 0
أما وعما أثارته المدعيتان من أنه يعمل معها عدد لا بأس به من المصريين مما يساعد على توفير عرض عمل لهم ، فإنه من المقرر أن إتاحة فرص العمل للمصريين يتعين أن تكون من خلال القنوات الشرعية وبما لايخالف القانون 0
وإذ كان ما تقدم فإن الفقرة (ب) من المادة (15) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136/2003 تكون وبحسب الظاهر من الأوراق قائمة على سبب صحيح يبرره مما يرجح معه عدم إلغائها عند نظر الموضوع ، وإذ كان ذلك فإنه ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المشار إليه فيما تضمنه من الفقرة (ب) من المادة (15) منه الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ فى الدعويين دون حاجة لبحث ركن الاستعجال بهما لعدم جدوى بحثه 0
وحيث إنه عن مصروفات الشق العاجل من الدعويين فيتعين إلزام المدعيتين بهما عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعويين شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من الفقرة (ب) من المادة (15) منه وألزمت المدعتين بمصروفاته وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرهما وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعهما 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقامت المدعيتان دعواهما الماثلتين بموجب عريضتين موقعتين من محام أودعت العريضة فى الدعوى الأولى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20 /9/2003 ، وأودعت الثانية بتاريخ 2/10/2003 وطلبت كل منهما فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم إلغاء الفقرة (ب) من المادة (15) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 لسنة 2003 0
وتخلص الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 / 2003 وقد نص فى الفقرة (ب) من المادة (15) منه على أن " يحظر على الأجانب العمل فى المهن والأعمال والحرف الآتية : -
أ – 000000 ب – الرقص الشرقى " 0
وقد نعت المدعيتان على حكم هذه الفقرة مخالفة القانون بحسبان أن الرقص الشرقى يدخل ضمن المصنفات الفنية ويخضع من يمارس هذه المهنة لنقابات المهن الموسيقية والتمثيلية تحت رقابة الإدارة العامة على المصنفات الفنية فى ظل أحكام القانون رقم 154 / 1954 ، 8 لسنة 2003 ومن ثم فلا اختصاص لوزارة القوى العاملة والهجرة فى تنظيم العمل بمهنة الرقص الشرقى ، وهذا فضلا عما لحق القرار من الإساءة فى استعمال السلطة وذلك بقصره عن فئة دون أخرى ، كما وأن أداء المدعيتان لفنهما ما يوفر فرصة عمل للمصريين العاملين معها كما وأنه فى زيارة أصدقائهما وأقاربهما لمصر ما يشجع على السياحة هذا فضلا عن خلو القرار من أسباب صدوره واختتمت المدعيتان صحيفة دعواهما بالطلبات المشار إليها بعاليه 0
وقد تحدد لنظر الشق المستعجل فى الدعويين جلسة 28/10/2003 وبها أودع الحاضر عن المدعية فى الدعوى 32009 / 57 مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات طوت على صور المستندات المودعة بها وبجلسة 2/12/2003 أودع الحاضر عن المدعتين مذكرة بالدفاع وحافظتين للمستندات طوت على صورة ضوئية من القرار رقم 136/2003 وبذات الجلسة قررت المحكمة ضم الدعويين رقمى 32009/57ق ، 161/58ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد كما قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال ثلاثة أسابيع وبتاريخ 19/12/2003 أودع الحاضر عن المدعية فى الدعوى 32009/57ق مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات طوت على صورة ضوئية من جواز سفر المدعية وتصريح صادر عن المصنفات الفنية للمدعية للعمل كراقصة شرقية ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0