⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8344 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-13
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة ود حمدى الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 وحيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الجهة الإدارية من قيد الدعاوى المقامة منهم لتعيين قيم على ذويهم المسجونين ، وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على أساس أن المحكمة المختصة بتعيين قيم على المسجون هى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته ، فإن هذا الدفع فى غير محله على أساس أن الدعوى تنصب على قرار الجهة الإدارية وهو قرار إدارى توافر بشأنه مقومات هذا القرار برفض قيد الدعاوى قيم على المسجونين ذوى المدعين ، ومن ثم فإن هذه الدعوى هى دعوى إلغاء ذلك القرار وليس دعوى لتعيين قيم ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدفع المشار إليه ، وكذا الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، لتوافرذلك القرار كما سلف البيان وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يلزم للقضاء به توافر ركنين الجدية ، بأن يكون ادعاء الطالب قائما على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار ، والاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 وحيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة (25) من قانون العقوبات تنص على أنه " كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا التالية :- أولا :- 0000000000 ثانيا :- 0000000000 ثالثا :-00000000000 رابعا :- إدارة إشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى فى غرفه مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك 00000 " 0 وحيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع وضع حكما خاصا للقيم على المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ، ووسد الاختصاص بتعيين هذا القيم للمحكمة المدنية التابع لها محل إقامته ، وهذا الحكم الخاص هوالواجب الإعمال والتطبيق دون الحكم العام الذى تضمنه القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات تقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والذى جعل الاختصاص للمحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله وعزله واستبداله والفصل فى حساباته ، وذلك فى غير حاله تعيين القيم على المسجون والذى تولى تنظيمية حكم المادة 25 من قانون العقوبات المشار إليها 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت من ظاهر الأوراق ، أن المدعين تقدموا لقيد الدعاوى لتعيين قيم على ذويهم المسجونين ، أمام محكمة القاهرة للأحوال الشخصية استنادا إلى أحكام القانون 1 لسنة 2000 ، وإذ صدر القرار المطعون فيه برفض قيد تلك الدعاوى أمام تلك المحكمة بحسبانها غير مختصة ، وإنه يتعين قيدها أمام المحكمة المدنية التابع لها محل إقامة المحكوم عليهم، فإن هذا القرار يكون قد جاء قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا ، و مطابقا لصحيح حكم القانون ويغدو طلب إلغائه غير مرجح الإلغاء مما ينتفى معه ركن الجدية ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض طلب وقف التنفيذ ، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات فلـــهذه الأســـباب : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقريرا بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 12/1/2004 أقام المدعون الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية وعدم السماح بقيد دعاوى القوامة أمام محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية للولاية على المال مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته وبغير إعلان 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى إنهم بتاريخ 27/12/2003 تقدموا لقيد دعاوى تعيين قيم على ذويهم المسجونين أمام المدعى عليه الرابع تأسيسا على القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تقيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ألا أنه امتنع عن قيد تلك الدعاوى ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته للقانون والدستور على النحو الوارد بعريضة الدعوى فضلا عن توافر الاستعجال 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظة وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدى النطق به 0