الطعن رقم 735 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحــمد محـــمد الشــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن الرد على الخبر المنشور بجريدة " الأسبوع " حول حصص توزيع الأسمنت مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الإدارية العليا ، وأن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري فى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، وأن مناط قبول دعوى الإلغاء هو قيام القرار الإداري ، فإذا انتفى القرار الإداري كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري 0
من حيث إن المستقر عليه أيضا أن سكوت الجهة الإدارية عن الرد على شكاوى وطلبات وتظلمات الأفراد لا يقيم فى جميع الأحوال قرارا سلبيا بالامتناع طبقا لحكم المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 إذ أن القرار السلبى بالامتناع لا يقوم إلا عندما ترفض أو تمتنع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها طبقا للقوانين واللوائح اتخاذه 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن الرد على الخبر المنشور بجريدة الأسبوع فى العدد رقم 32 بتاريخ 22/9/1997 حول توزيع حصص الأسمنت على أقارب وصديقات كبار المسئولين ، وحيث إنه لا يوجد ثمة قرار بهذا المعنى من أية جهة إدارية ، كما أنه لا يوجد إلتزام قانونى على جهة الإدارة بالرد على ما أورده المدعى بعريضة دعواه والمستمد من إحدى الصحف الأسبوعية دون أن يقدم الدليل على صحة ما يدعيه ، ومن ثم فإنه ينتفى معه القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن الرد على الخبر المشار إليه ، والأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة منه بصفته محاميا صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28 /10/1997 ، طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بعدم الرد على الخبر الخاص بتوزيع حصص الأسمنت وبيان من هم المستفيدين منه 0
وقال المدعى شرحا لدعواه : أن جريدة ..... نشرت بتاريخ 22/9/1997 بعددها رقم 32 خبرا مؤداه صدور تقرير عن لجنة الإسكان بمجلس الشعب يفيد بأن هناك 128 سيدة حديدية من أقارب وصديقات كبار المسئولين وأصحاب النفوذ يحتكرون حصص توزيع الأسمنت على مستوى الجمهورية وأنهن يحققن مكاسب فاحشة تقدر بحوالي ملايين الجنيهات شهريا رغم أنهن لا علاقة لهن سابقة بممارسة تلك المهنة 0 وقد أصدرت لجنة الإسكان بمجلس الشعب توصيات بضبط سوق توزيع الأسمنت إلا أن الحكومة رفضت تنفيذ تلك التوصية ، ولم يتم الرد على ما نشر ولم يتم تكذيبه ، وقد أنهى المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0
وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضى الدولة ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم ، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، مع إلزام المدعى المصروفات 0
وقد عينت المحكمة لنظر الدعوى أمامها جلسة 29/1/2002 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، مع مذكرات ومستندات فى ثلاثة أسابيع ، وخلال هذا الأجل قدم محامى الدولة مذكرة بالدفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0