⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10362 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-11-6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحـــمـــد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــة وسليمان على سليمان وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / ســــــــــامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه – طبقا للتكييف الصحيح لطلباته واستكناه مراميها – إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام رئيس مجلس الشورى بأداء الدعم السنوى لحزب العدالة الاجتماعية عن العام المالى 98/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من القول أن ثمة نزاع على رئاسة حزب العدالة الاجتماعية لم يتم حسمه قضاء أو رضاء ، فإن هذا الدفع مردود عليه ، بأنه سبق لهذه المحكمة أن انتهت فى حكمها الصادر بجلسة 25/7/2000 فى الدعويين رقمى 8368 و 8687 لسنة 54 ق إلى أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لاعلاقة لها ولا اختصاص بشأن النزاع علىرئاسة الحزب ، وبناء عليه يكون للمدعى صفة ومصلحة مباشرة فى إقامة هذه الدعوى ، وقد تأكدت هذه الصفة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 12280 لسنة 1998 م 0 كلى جنوب القاهرة بجلسة 26/10/1998 ببطلان جميع إجراءات عقد المؤتمر الذى عقد بفندق كيميت بالعباسية يوم 15/4/1998 والذى تم فيه عزل المدعى من رئاسة الحزب وتعيين عبد الرشيد أحمد بدلا منه وبطلان جميع القرارات الصادرة عنه وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 15465 لسنة 115 ق المقام من عبد الرشيد أحمد ، كما تأكدت الصفة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 334 لسنة 2000 من الدائرة الرابعة مدنى كلى شمال الجيزة والمقامة من محمد حامد عوض يطلب الحكم ببطلان المؤتمر العام الرابع لحزب العدالة الاجتماعية الذى عقد فى 23/7/1999 وتم اختيار المدعى فيه رئيسا للحزب ، وهذا الحكم قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، ولم يتم استئنافه وأضحى نهائيا ، وبالتالى يكون النزاع على رئاسة الحزب قد حسم لصالح المدعى الأمر الذى يكون معه الدفع الماثل غير مستند إلى أساس حق فى الواقع والقانون ويتعين رفضه 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فإنها تكون مقبولة شكلاً 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة الخامسة من الدستور المصرى تنص على أن : - " يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب ، وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور 0 " وتنص المادة (2) من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 على أن :- " يقصد بالحزب السياسى كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون ، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم 0 " وتنص المادة (5) من هذا القانون على أن : - " يجب أن يشتمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى :- أولا 0000000 ثانيا 000000 ثالثا 000000 رابعا 000000 خامسا 000000 سادسا : النظام المالى للحزب شاملاً تحديد مختلف موارده والمصرف الذى تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها و إقرارها واعداد موازنته السنوية واعتمادها 0 سابعا : 00000000 " وتنص المادة (9) من هذا القانون على أن : - " يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه فى الجريدة الرسمية أو فى اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر 0 أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب" 0 وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن : - " تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى 0000 ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو من أى شخص اعتباري ولوكان متمتعا بالجنسية المصرية 0 وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به فى إحدى الصحف اليومية 0000 " وتنص المادة (12) منه على أن : - " لايجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلى 0 ويجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التى يحددها نظامه الداخلى 0 ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات وإيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله ، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك 0 وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذه التقارير 0 ومن حيث إن مفاد هذه النصوص ، أن المشرع الدستورى جعل النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية يقوم على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وناط بالقانون تنظيم هذه الأحزاب ، وقد تضمن القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية الأحكام المنظمة لهذه الأحزاب تأسيسا واستدامة وانقضاء ، وأوجب أن يكون للحزب نظام داخلي يشتمل على القواعد المنظمة لشئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية ، التى يجب أن تتسق مع أحكام هذا القانون ، ويتناول هذا النظام الداخلي للحزب بصفة خاصة عدة أمور منها النظام المالى للحزب وتحديد مختلف موارده والمصرف الذى تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها و إقرارها وإعداد الموازنة السنوية للحزب واعتمادها ووضع المشرع قيودا على موارد الأحزاب السياسية وصرفها بحيث لم يجز الصرف من أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التى يتضمنها النظام الداخلى ، وناط بالجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة دفاتر ومستندات حسابات وإيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية ، وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه الصرف ويقوم الجهاز المذكور بإعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا التقرير ، كما قرر المشرع تمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية وأحقيته فى ممارسة نشاطه اعتبارا من التاريخ الذى حددته المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية المشار إليه 0 ومن حيث إن مقتضى ما تقدم ، أن الحزب السياسى بما له من شخصية اعتبارية مستقلة عن رئيسية وأعضائه ، يظل قائما بمؤسساته ولجانه وصحفه وغيرها ويمارس جميع الأنشطة لتحقيق برامجه المحددة سواء ما تعلق منها بالشئون السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للدولة ، وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم طالما لم يحل الحزب أو يتم إدماجه فى حزب آخر ، ويلزم لاستمراره فى القيام بتلك المهام توافر الموارد المالية اللازمة لتمكينه من تحقيق أغراضه وأهدافه ومزاحمة الأحزاب الأخرى 0 ومن حيث إن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص هو أحد المبادئ الهامة التى أرساها الدستور المصرى فى المادة (40) منه ، ومقتضى هذا المبدأ أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، ويتعين على جميع أجهزة الدولة تحقيق المساواة وترسيخ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين أفراد وجماعات متى تساوت مراكزهم القانونية ، وتماثلت أحوالهم الواقعية0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات المودعة بملف الدعوى ، أن حزب العدالة الاجتماعية لم يحصل على الدعم السنوى للحزب من مجلس الشورى عن العام المالى 98/1999 ، " يراجع كتاب الجهاز المركزى للمحاسبات الوارد رفق حافظة المستندات المقدمة من المدعى فى 23/4/2001 0 وقد بررت الجهة الإدارية ذلك بقيام النزاع على رئاسة الحزب لم يتم حسمه رضاء أو قضاء ، وعدم وجود نص قانونى يلزم الجهة الإدارية بأداء دعم على نحو معين لحزب بعينه 0 ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بشأن حساب ختامى قطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 98 /1999 ، أن مجلس الشورى قدم دعما للأحزاب السياسية خلال هذه السنة بمبلغ مقداره 1008000 جنيه ( فقط مليون وثمانية آلاف جنيه لاغير )0 ومن حيث إن حزب العدالة الاجتماعية هو أحد الأحزاب السياسية المصرية القائمة ولم يتم إلغاؤه أو إدماجه فى حزب آخر ، ومنوط به أسوة بسائر الأحزاب الأخرى المساهمة فى الحياة السياسية والشئون الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم فإنه بتعين إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين من تساوت مراكزهم القانونية وتماثلت أحوالهم الواقعية ، أن يتم دعمه عن طريق مجلس الشورى أسوة بالأحزاب التى تم دعمها ماليا فى العام المالى 98/1999 ، سيما وأنه قد تم دعم هذا الحزب خلال أعوام 95 ، 96 ، 1997 0 وأصبح هذا الأمر عرفا صحيحا موافقا لحكم الدستور والقاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، ولا يجوز للجهة الإدارية استبداله بعرف فاسد يجافى أحكام الدستور المصرى فتعطيه أى حزب تشاء وتمسك عن أى حزب تشاء كما لا يسوغ لها أيضا أن تتذرع بعدم وجود نص قانونى يلزمها بدعم جميع الأحزاب على قدم المساواة ، إذ أن هذا القول يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، ويهدد تعدد الأحزاب والذى يعد أساسا للنظام السياسى لجمهورية مصر العربية ، ويكاد يتلاشى أمامه مبدأ التداول السلمى للسلطة وتتحطم على دركاته طموحات أى حزب سياسى للوصول إلى سدة الحكم ، وبناء على ما تقدم فإنه يتعين إلزام رئيس مجلس الشورى يدعم حزب العدالة الاجتماعية فى العام المالى 98/1999 أسوة بالأحزاب السياسية الأخرى 0 ولاينال مما تقدم ما أبدته الجهة الإدارية من قيام نزاع على رئاسة حزب العدالة الاجتماعية بين المدعى وأخرين لم يتم حسمه ، وهذا القول وبفرص صحة الاستناد إليه كسبب لعدم تقديم دعم لهذا الحزب ، فإنه مردود عليه على النحو السالف بيانه فى معرض الرد على الدفع المبدى من الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة 0 ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى إعمالا لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات 0 " فلهــذه الأسـباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام رئيس مجلس الشورى رئيس لجنة شئون الأحزاب بتقديم الدعم لحزب العدالة الاجتماعية عن العام المالى 98/1999 ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/8/1999 ، طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً ،وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية عن إصدار شيك بالدعم السنوى لحزب العدالة الاجتماعية وما يترتب على ذلك من آثار ، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام المطعون ضده المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه :- أن جميع الأحزاب تحصل على دعم سنوى من مجلس الشورى مقداره خمسين ألف جنيه ويضاف إليه مبلغ ألف جنيه عن كل عضو للحزب بمجلسى الشعب أو الشورى ، وقد صرف هذا الدعم للحزب منذ تأسيسه ماعدا العام الماضى حيث افتعلت اللجنة نزاع وهمى على رئاسة الحزب وطلبت أن يحسم هذا النزاع رضاء أو قضاء وقد استطاع المدعى حسم هذا النزاع لصالحه ، وأضاف المدعى أن جميع الأحزاب المصرية صرفت هذا الدعم ، وتم إخطار المطعون ضده فى 11 / 8/1999 بموجب إنذار على يد محضر لتحرير شيك بقيمة الدعم باسم حزب العدالة الاجتماعية ، إلا أن المطعون ضده امتنع عن إصدار ذلك الشيك ، وأنهى المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0 وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 12/10/1999 ، وتدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما كما قدم مذكرتين صمم فى ختامهما على الحكم للمدعى بطلباته ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلاف كل منهما ، وقدم مذكرة بالدفاع ، وبجلسة 29/8/2000 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى شقيها وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة المدعى عليها المصروفات 0 وتدوولت الدعوى ثانية بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن السنة المالية 98/1999 ، وقدم مذكرة ختامية صمم فى ختامها على الحكم بالطلبات الواردة بختام عريضة الدعوى 0 وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع ، وبجلسة 2/10/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وقد انصرم هذا الأجل دون تقديم أية مستندات أو مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0