الطعن رقم 3792 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-6-17
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحـــــمد محـــــمد الشــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــد إبراهيــــــــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة 0
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى وفقا للتكييف الصحيح لها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن التصريح له بالسفر للخارج للعلاج ومنحه أجازة استثنائية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ولإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه ولما كانت الجهة المدعى عليها قد قررت فى مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 11/3/2003 – عدم وجود تقرير اللجنة الخاصة بالعجز لتحديد مدى قدره المدعى على العمل من عدمه – فإن المستندات تغدو غير كافية للفصل فى الدعوى ، وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة بندب خبير من الطب الشرعى – بوزارة العدل – لتوقيع الكشف الطبى على المدعى وتحديد نوع المرض ونسبة العجز ووسائل العلاج وإمكانية علاجه فى الداخل أو الخارج ، وللخبير فى سبيل مباشرة مأمور يته الاطلاع على المستندات لدى الجهات المدعى عليها وما يقدمه المدعى وقدرت أمانة قدرها مائة جنيه يدفعها المدعى ، وحددت جلسة 22/7/2003 ، فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 15/9/2003 حالة سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات 0
" فلهـــذه الأســــباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وبندب مكتب خبراء وزارة العدل – الطب الشرعى – لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
وتخلص – فى أن المدعى - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 23 /1/2000 ، وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه الثالث بالتصريح له بالسفر للعلاج بالخارج على نفقة الدولة وعلى أن يتم التنفيذ بمسودة الحكم وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الثالث بتطبيق قرارى وزير الصحة رقمى 259 / 1995 ، 695 / 1984 على حالته بمنحه أجازة استثنائية مدة مرضه وعلى أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته ، وإلزام المدعى عليه الثالث بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه يعمل مدرسا للغة الإنجليزية وتدرج فى وظيفته إلى أن أصبح مدرسا أول بإدارة عابدين التعليمية وتقاريره ممتازة وأصيب عام 1995 بالتهاب كبدى وبائى وتليف فى الكبد ( فيروس C النشط ) وقد بدأت رحلة معاناته مع التأمين الصحى للعلاج من المرض الفتاك وقد أصيب بانزلاق غضروفى قطنى وعجزى أفقده القدرة عن الحركة أثناء إدارة عمله لإعداد لجان الامتحان وتقدم بالتماس لعلاجه بالخارج لتعارض أدوية علاج الكبد والإنزلاق الغضروفى ولم يتلق أى رد من التأمين الصحى ، فتوجه إلى وزارة الصحة لعرض حالته وانتهى الرأى إلى اختصاص التأمين الصحى ونعى على مسلك الجهة الإدارية مخالفة قرارات وزير الصحة المنظمة وخلص إلى الحكم لطلباته 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى والجهة المدعى والجهة المدعى عليها حوافظ المستندات طويت على المستندات المعلاة على أغلفتها ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا ، وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية والمدعى مذكرات بدفاعهم 0
وبجلسة 22/4/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 10/6/2003 مع التصريح بمذكرات ومستندات لمن يشاء فى ثلاثة أسابيع ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/6/2003 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0