⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 829 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-5-28 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة - تقدير وعاء التركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وابراهيم على صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانذ لك تقول أن الحكم أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضدها على أن خطأ المأمورية المتمثل في عدم اتخاذها القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط ضريبة الأطيان في سنة الوفاة هو خطأ قانونى رلا يدخل في عداد الحالات الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 56 لسنة 1967 والتى يجوز فيها تعديل الربط، وأنه لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ أو المطالبة بفروق للضريبة ما دام أن الربط قد أعلن للورثة وأصبح نهائيا،وهذا الذى ذهب إليه الحكم يخالف القانون إذ ليس في القانون الضريبى أو القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيه أى من الطرفين فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة عما دفع من الممول ما لم يكن الحق قد سقط بالتقادم، كما أنه لا محل من جانب آخر للتحدى بنص المادة 52/2 من القانون 142 لسنة 1944 والذى لم يبين الحالات التى تجيز للمصلحة العدول عن الربط النهائى وإن كان يحدد التاريخ الذى يبدأ منه سريان التقادم وهو ما لم يثر بشأنه خلاف في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 36 من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيمة الأطيان التى تركها المورث تقدر حكمياً بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة ربطت الضريبة إبتداء على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة على السنة السابقة على وفاة المورث ثم قامت بتصحيح الربط وفقاً لحكم المادة 36 سالف البيان فإنها تكون قد عادت إلى ما يوجبه القانون فى هذا السبيل و ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة أجرت ربطاً إضافياً لم يرد فى الحالات التى نصت عليها المادتان 47 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 و 52 من القانون 142 لسنة 1944 . ذلك أن ما قامت به المصلحة لا يعدو أن يكون تصحيحاً لخطأ قانونى وقعت فيه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .